|
|
|
|
|
المرابحة:
قرر الملتقى بشأن "المرابحة" ما يلي:
- يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة.
- صورالمرابحة الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية هي التي نوقشت في الملتقى.
- قاعدة فقهية شهيرة تقول: إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فالمعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تعتبر فيها حقيقة المرابحة لا أسماؤها.
- إن صور المرابحة التي تروج اليوم فى البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها المعروفة إذا كان:
(أ) البنك أوضح في استمارته الخاصة (Quotation) صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وكيفيتها (Quality) و ما إلى ذلك من الصفات التي لابد من ذكرها لكي لايبقى فى العقد الإبهام أو الجهالة التي تؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين، كما لابد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط.
(ب) لا يصح أن يقال عند العقد أن الثمن في البيع الحال كذا وفي النسيئة كذا، أو يربط ثمن بيع النسيئة قلة وكثرة بقلة وكثرة مدة الأجل، بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة بأقساط معينة مع إيضاح مقدار الربح الحاصل للبنك على تكلفته (وذلك يكون ثمن الشراء من البنك).
|
|
Address : Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779,
Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90
Email : ifa@vsnl.net
|
|
|