Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    Social Issues :

الإسلام والسلام العالمي:

  1. كل عمل من أعمال العنف يعرض فردا أو مجموعة من الأفراد لحالة خوف بدون مبرر شرعي، أو يعرض نفسه وماله وعقيدته ودينه ووطنه وكرامته للخطر .. يكون ذلك العمل إرهابا سواء يأتي من شخص أو من جماعة أو حكومة.
  2. قيام حكومة أو دولة بإجراء يؤدي إلى تحريم فرد أو جماعة من الحقوق القانونية أو يسبب في إلحاق ضرر بالفرد أو الجماعة، هو الآخر عمل من أعمال الإرهاب.
  3. (أ) من حق المظلوم أن يرفع صوته بقوة وبشكل مؤثر ضد الظلم.
    (ب) دفاع المظلوم عن نفسه وعن عرضه وماله لا يكون إرهابا.
  4. لا يجوز أخذ الثأر على ظلم من الأبرياء الذين ينتمون إلى الطائفة الظالمة.
  5. ينبغي معالجة ظاهرة الإرهاب عن طريق تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين سائر الناس، وتأمين احترام حقوق الإنسان وصيانة النفس والأموال والأعراض وإتاحة فرص للعيش بشرف وكرامة بالنسبة للجميع وبدون أي تمييز على الأسس العرفية أو القبلية أو الدينية أو اللغوية.
  6. للمرء الحق -كل الحق- أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه حال تعرضها لخطر.

الاشتراط في النكاح:

  1. إذا اشترطت فى النكاح شروط تؤكد ما يرتبه النكاح من مسئوليات وحقوق، فهى شروط معتبرة ، ويجب على الزوج الوفاء بها.
  2. وإذا اشترطت شروط تنافي مقتضيات النكاح أومنعها الشرع، فهي شروط غير معتبرة مثل شرط الزوج لعدم النفقة أو شرط الدوطة
    (DOWRI) أي طلب النقود والأموال من أهل الزوجة.
  3. وإذا اشترطت شروط لم توجبها الشريعة ولم تمنعها، فيجب الإيفاء بها.

مسئلة الكفاءة في النكاح:
إن الإسلام قد اعتبر جميع البشر سواء ، ولا يفرق بين إنسان وإنسان ويكرم الإنسان من حيث أنه إنسان على طريقة سواء، وقد قال الله جل وعلا: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (سورة الحجرات: 13)، لذا يستنكر من وجهة نظر الإسلام التقسيم الطبقي للإنسان واعتباره عاليا أو سافلا على أساس فوارق الكون والسلالة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {ولقد كرّمنا بني آدم} (سورة الإسراء: 70).

  1. إن الإسلام قد قدم نظرية الأخوة الإسلامية بكلمات صريحة وواضحة.
    قال الله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة ، فأصلحوا بين أخويكم} (سورة الحجرات: 10).
    وقال النبي e: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً (أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه)، وقال e: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم..الخ (أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير، كتاب البر والصلة والآداب).
    ولذلك كل مسلم أخ لمسلم آخر وتحقير أحد أحداً والتفاخر على الآخر على أساس النسب والأسرة واللغة يعارضان التوجيهات الإسلامية معارضة صريحة.
    وقد قال الرسول -e- لا يحلّ لمسلم أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
  2. عن طريق النكاح يتعاقد فردان أجنبيان - وهما الزوج والزوجة - على المصاحبة والعشرة بينهما طول الحياة ويكون أحدهما سراً وستراً وسكينة للآخر.
    قال الله تعالى: {هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ} (سورة البقرة: 187) وقال: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة} (سورة الروم: 21). ويودّ الإسلام أن يرى النكاح محكماً وعقداً متيناً ولذا يوجه توجيهات تتحق بالعمل بها مقاصد النكاح ويحيا بها كل من الرجل والمرأة حياة طيبة إلى آخر لحظة حياتهما.
  3. وليست حقيقة الكفاءة إلا المماثلة والمساواة بين الرجل والمرأة ، وفي صورة وجود التوافق والانسجام بين الزوجين في الفكر والاجتماع وأسلوب الحياة والديانة وما إلى ذلك ، يرجى أن يحيا الرجل والمرأة حياة هنيئة ويكون النكاح محكما ، أما النكاح الذى يتم في غير الكفوء ففي أغلب الأحوال لا يأتى بثمرة، وتاثيراته السيئة لا تؤثر في الشخصين فقط بل تتجاوز إلى بيتيهما وأسرتيهما ، ونظراً إلى هذه الحاجة قد اعتبر الإسلام الكفاءة في أحكام النكاح.
  4. النكاح الذي يتم بين الرجل والمرأة المسلمين البالغين العاقلين بالتراضي يعتبر شرعاً والكفاءة تؤثر في لزوم عقد النكاح لا في صحة النكاح وانعقاده.
  5. يتكرم شخص - أيّ من كان - بعد أن اعتنق الإسلام ويصبح فرداً مكرماً للمجتمع ويحظى بالحقوق والإكرام مثل ما يحظى بها المسلم الذى ورث الإسلام عن أبيه وجده ، وإذا أنكحت البنت المسلمة مع المسلم الحديث العهد بالإسلام فهذا العمل يوجب الثواب فضلاً عن كون هذا النكاح جائزاً.
  6. ينبغي أن يكون الرجل كفؤا للمرأة ولو كانت المرأة كفؤا له أو لم تكن ، ولا يغيبن عن البال أن اعتبار الكفاءة من جانب المرأة فحسب ، معنى ذلك أنه يجب أن يكون الرجل كفؤا للمرأة أو أن يكون فوقها، ولو نكح الرجل العاقل سواء كان هذا النكاح في الكفؤ أو في غير الكفؤ فيعتبر وينعقد شرعاً ويلزم وليس لأولياء الرجل أن يعترضوا عليه.
  7. ولو نكحت المرأة في غير الكفؤ على غير إذن من وليها فينعقد هذا النكاح شرعاً ولكن يحق لأوليائها أن يرافعوا القضية إلى القاضي.
  8. ولو لم يذكر الرجل أو أولياءه الحالات الحقيقية عند النكاح وكذبوا في ذكر نسبهم وأسرتهم أو في أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية ، ولكن ظهر بعد ذلك كذبهم وخداعهم فينعقد النكاح ولكن للمرأة أو لأوليائها أن يرافعوا القضية إلى القاضي.
  9. يلزم اعتبار الديانة في مسئلة الكفاءة ، أما الأمور الأخرى فهي تتعلق بالعرف والعادة والأحوال الاجتماعية ، ولذا لا يمكن أن يتم تحديد وتعيين أمور الكفاءة بطريق معين وموحد للدول والأمم كلها وللعالم كله ، بل يقوم علماء وفقهاء كل دولة ومنطقة بتحديد أمور الكفاءة نظراً إلى عرف وعادة وظروف منطقتهم الاجتماعية الخاصة ، دون أن تربط الكفاءة بالعز والذل والشرف والرذالة في ما بين الناس.

مسئلة الولاية في النكاح:

  1. (الف) الولاية في النكاح في الاصلاح الشرعي هو كون الرجل قادرا علىمباشرة عقد النكاح لآخر.
    (ب) الولاية في النكاح لها صورتان: الأولى: ولاية الإجبار والثانية: ولاية الاستحباب ، ويراد بالولاية الإجبارية: الخيار الذى لا يتوقف على رضا الآخر ، أما الولاية الاستحبابية: فالمراد منها الخيار الذي يتوقف على رضا الآخر.
    (ج) يجب في الشرع أن يتصف الولي بصفات تالية:
    1- صحة التوازن الذهني.
    2- البلوغ.
    3- الحرية.
    4- استحقاق الوراثة.
    5- الإسلام.

    وترتيب الأولياء حسب ترتيب الإرث في العصبات.
  2. يحق لكل عاقل وبالغ رجلاً كان أو امرأة أن ينكح نفسه ، والذى ليس ببالغ أو اختل توازنه الذهني فخيار نكاح مثل هؤلاء الناس مفوض إلى الأولياء ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
  3. يحق للمرأة العاقلة البالغة أن تنكح نفسها من غير إذن الولي إلا أن الأفضل أن يتم عقد النكاح برضا الأولياء والمرأة كليهما.
  4. للأولياء أن يطالبوا بالتفريق من القاضي إذا لم تراع المرأة العاقلة البالغة في النكاح الكفاءة أو المستوى المطلوب للمهر.
  5. (الف) إذا باشر الأب أو الجد نكاح الصغيرة في حين صغرها فيلزم هذا النكاح ، إلا أن تكره البنت ذلك النكاح على أساس أن الأب أو الجد قد باشر هذا النكاح في الحرص أو عدم المبالاة أو إذا كان الولي فاسقا معلنا ففي هذه الصور يحق لها التفريق بقضاء القاضي.
    (ب) النكاح الذي باشره غير الأب والجد صحيح ، إلا أن البنت إذا لم تطمئن إلى هذا النكاح فيحق لها الفسخ عند البلوغ.
    (ج) يجب للباكرة استخدام هذا الخيار عند البلوغ بشرط أن كانت قد علمت قبل بلوغها بنكاحها والحكم الشرعي أيضاً، وبصورة أخرى يمتد خيارها ويبقى إلى العلم بالنكاح.
    (د) ويكون هذا الخيار للثيبة إلى أن تعبر عن رضاها سواء كان هذا التعبير بالتصريح أو بالدلالة ، وكذلك يبقى حقها هذا إلى أن تعلم بالنكاح أو بالمسئلة.
    ملحوظة: إذا لم تكن الباكرة علمت نكاحها والحكم الشرعي وقد بلغت فلا يبطل خيارها بل يبقى إلى العلم بهما.
  6. (الف) إذا وجد ولي غير واحد وهم متساوون في الدرجة فالولي الذي يباشر النكاح أوّلا يصح نكاحه.
    (ب) لو باشر الولي الأبعد نكاح الصغير أو الصغيرة في صورة وجود الولي الأقرب ، فيتوقف النكاح على إجازة الولي الأقرب ، إلا أنه إذا لم يمكن الاطلاع والوقوف على رأي الولي الأقرب في كل وقت ويخشى فوات الكفؤ في صورة التأخير فيصح النكاح الذي باشره الولي الأبعد.

طلاق السكران:
نوقشت مسألة "طلاق السكران" في ندوة "مجمع الفقه الإسلامي بالهند" وبعد البحث والنقاش في المسألة صدرت قرارات تالية:

  1. إذا تناول شخص -وهو لا يعلم- شيئاً مسكراً حراماً وسكر وطلق امرأته في هذه الحال فلا يقع الطلاق في هذه الصورة.
  2. إذا تناول شخص شيئاً مسكراً حراماً للتدواي بعد أن رأى الأطباء الحذاق المسلمون أنه لا سبيل إلى مداواة مرضه إلا بهذا المسكر، أو تناول شيئاً مسكراً في شدة الجوع والظمأ لصون حياته -وهو لا يجد شيئاً حلالاً- وسكر وطلق امرأته في حالة النشوة هذه فلا يقع الطلاق.
  3. إذا أكره شخص على تناول الخمر أو شئ مسكر آخر إكراهاً جاز له تناوله فتناول وطلق امرأته في حالة السكر فلا يقع الطلاق.
  4. إذا سكر شخص بتناول شئ حلال وطلق امرأته في السكر فلا يعتبر طلاقه شرعاً.
  5. إذا تعمد شخص برضاه تناول خمر أو شئ مسكر حرام، وسكر، ولكنه في حالة السكر البدائية التي يحدث فيها نوع من النشوة، إلا أنه لا يفقد عقله ووعيه في تلك الحال ويفهم الكلام، فطلق امرأته في هذه الحال فيقع الطلاق.
  6. وإذا سكر في الحال المذكورة سكراً شديداً فقد عقله ووعيه تماماً وتلفظ في هذه الحال بكلمات الطلاق، فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟ ذهب المشاركون في الندوة إلى رأيين في هذا الصدد:
    (الف): ذهبت أكثرية هؤلاء العلماء إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الصورة، ومن أبرزهم:
    1- فضيلة الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي
    2- فضيلة الشيخ السيد نظام الدين (أمير الشريعة لولايتي بيهار وأريسة)
    3- الأستاذ يعقوب إسماعيل المنشي
    4- القاضي عبد الجليل القاسمي
    5- الأستاذ عبيد الله الأسعدي
    6- الأستاذ عتيق أحمد البستوي
    7- الأستاذ أبو العاص الوحيدي
    8- المفتي جنيد عالم الندوي (المفتي بالإمارة الشرعية لولايتي بيهار وأريسة)
    9- الأستاذ السيد سلمان الحسيني الندوي
    10- الأستاذ خليل الرحمن سجاد النعماني
    11- الأستاذ زبير أحمد القاسمي
    12- المفتي جميل أحمد النذيري
    13- الأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي
    14- الأستاذ صباح الدين ملك
    15- المفتي نسيم أحمد القاسمي
    16- الأستاذ خورشيد أحمد القاسمي
    17- الأستاذ شفيق أحمد المظاهري (بردوان)
    18- الأستاذ مبارك حسين الندوي (النيبال)
    19- الأستاذ خورشيد أنور الأعظمي
    20- الأستاذ إعجاز أحمد القاسمي
    21- الأستاذ المقرئ ظفر الإسلام
    22- الأستاذ راشد حسين الندوي
    23- الأستاذ رياض أحمدالسلفي
    24- الأستاذ أسرار الحق السبيلي

    (ب): ويرى السادة المذكورة أسماؤهم أدناه وقوع الطلاق في هذه الصورة:
    1- الأستاذ برهان الدين السنبهلي
    2- المفتي عبد الرحمن (دهلي)
    3- المفتي محبوب علي الوجيهي
    4- المفتي حبيب الله القاسمي
    5- الأستاذ أبو سفيان المفتاحي
    6- الأستاذ محفوظ الرحمن شاهين الجمالي
    7- الأستاذ أبو بكر القاسمي
    8- الأستاذ أبو جندل
    9- الأستاذ أختر إمام عادل
    10- الأستاذ تنوير عالم القاسمي
    11- الأستا عبد اللطيف الفالنفوري
    12- المفتي سعيد الرحمن (ممباي)
    13- الأستاذ عبد القيوم
    14- الأستاذ عبد الله المظاهري (بستي)
    15- القاضي كامل القاسمي
    16- الأستاذ نذير أحمد الكشميري
    17- الأستاذ أحمد الديولوي
    18- الأستاذ جمال الدين
    19- الأستاذ محمد حمزة الغورخفوري
    20- الأستاذ أبرار خان الندوي

النكاح الإجباري:

إن المشاركين قرروا ما يلي:

  1. إن الشريعة الإسلامية منحت البالغين من البنين والبنات حق التصرف في شئونهم الشخصية وحق الاختيار في النكاح، وهذه الحرية الشخصية هي من ميزات الشريعة الإسلامية، وكثير من الأقوام في الشرق والغرب إنما أعطوا المرأة حقها بتأثير من التعاليم الإسلامية.
  2. لا يجوز قطعا للأولياء إجبار المرأة البالغة أو الابن البالغ على النكاح بدون مراعاة رغبتهما ورضاهما، فإصرار الأولياء على آرائهم واتخاذهم أساليب أنواع التهديد والتوعيد للإجبار على نكاح ما إنما هي محاولة فاسدة لحرمانهما من الحقوق التي أعطتهما الشريعة الإسلامية.
  3. ينبغي للبنين والبنات أن يرجحوا آراء أوليائهم في اختيار الأزواج، لأنه يرجى منهم عامة أنهم يراعون مصلحة أولادهم مراعاة كاملة لما فيه من الشفقة والمودة والتجارب.
  4. إن انعقاد النكاح يتوقف على إظهار الرضا وقت النكاح، فإذا أظهر الابن البالغ أو البنت البالغة رضاهما عند النكاح فينعقد النكاح.
  5. إذا ثبت لدى القاضي الشرعي والمسئولين في دار القضاء أن الأولياء اتخذوا أسلوب الجبر والإكراه في نكاح المراة البالغة، وأجبروها عند النكاح على التلفظ بالرضا، والمرأة غير راضية باستمرارية هذا الزواج، وتطالب بالفسخ، وزوجها لا يفرقها منه بنفسه ولا يرضى بالطلاق أو الخلع، فيحق للقاضي الشرعي فسخ هذا النكاح دفعا للظلم.

حكم الدوطة:

إن علماء بلاد الهند والبلدان العربية الذين حضروا في الندوة الفقهية الثالثة عشرة المنعقدة ما بين 13 و 16/ أبريل 2001م يشعرون بأن ما يطالبه الزوج أو أولياؤه من أولياء الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة وما أصبح سائدا من الإسراف في النكاح أدى إلى وضع خطير جداً، فإن الدوطة الرائجة اليوم حولت النكاح الذي كان أعظمه بركة في الإسلام أيسره مؤنة إلى أمر صعب المنال، فكثير من البنات البالغات تبقى غير متزوجة بسبب عدم توافر الدوطة، الأمر الذي تنجم منه مفاسدا اجتماعية وخلقية تفوق العد والحصر، ونظراً إلى ذلك تقرر الندوة ما يلي:

  1. إن النكاح حاجة إنسانية أساسية، وجعله الإسلام قليل المؤنة وميسورا ورغب فيه، ولكن كثيرا من الناس خالفوا الشريعة فجعلوا النكاح عسيرا وكثير المؤنة بالدوطة وبالإسراف، وهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام وإثم فيه.
  2. إن الدوطة الرائجة حرام قطعا، ولا مساغ لها في الشريعة.
  3. إن الإسلام لم يجعل على الزوجة ولا على أوليائها أي عبء مالي، بل جعل المهر والنفقة لها على الزوج، فلذلك لا يجوز فرض الأعباء المالية بأي نوعها على أولياء الزوجة.
  4. المهر حق مالي للزوجة، وعلى الزوج التعجيل في دفعه إليها.
  5. إن ما يقدم إلى الزوجة عند عقد النكاح من جانب أبويها وأقاربها من الأمتعة والأشياء أو ما يهدي إليها من جانب الزوج ومتعلقيه من الهدايا كل ذلك ملكية لها، ولا يجوز للزوج أو لأهل بيته استردادها من الزوجة أو استخدامها أو أي تصرف فيها بدون كامل رضاها.
    علاقات المسلمين بغيرهم:
    1- إن الإسلام له نظام للحكم خاص به، إلا أنه في ظل الظروف الدولية الراهنة فإن النظام الديمقراطي بمعناه المألوف هو الأفضل من أنظمة حكم أخرى خاصة بالنسبة للأقليات المسلمة، ومن هنا فإنه يجوز شرعاً أن يشارك المسلمون- في ظل النظام الديمقراطي- في العمل الانتخابي، ويرشحوا أنفسهم للانتخاب ويقوموا بإدلاء الأصوات ويقودوا الحملة الانتخابية لصالح مرشح من المرشحين.
    2- تستدعى مصالح الأمة المسلمة الدينية وغيرها أن يستخدم المسلمون حقهم المشروع في التصويت استخداما كاملاً.
    3- لا يجوز للمسلمين الانضمام إلى أحزاب سياسية اتخذت من عداء للإسلام والمسلمين هدفاً لها، كما لا يجوز لهم التصويت لمرشح من مرشحي مثل ذلك الحزب ولو عرف -شخصاً- بحسن العادة والسلوك.
    4- يجوز عقد اتفاقيات انتخابية مع الأحزاب السياسية التي تتبنى مبادئ علمانية وديمقراطية.
    5- يجوز التعاون مع غير المسلمين والمشاركة معهم في إنشاء منظمات إذا أريد بها ما فيه نفع وخير للوطن والبشرية، وقصد من خلالها تعزيز الأمن والسلام والعدل في المجتمعات.
    6- ينبغي للمسلمين السكن في أحياء ومناطق حيث يمكن لهم الحفاظ على هويتهم الدينية، مع اتخاذ أنظمة تعليم وتربية تكون عونا على صيانة تلك الهوية الإسلامية والثقافية.
    7- هناك حقوق للجار غير المسلم يقرها الإسلام، لأجل ذلك فإن المسلم سيزوره لعيادته وتقديم التعازي حال إصابته بمرض أو بموت.
    8- ثمة أناشيد مثل "فانداى ماترام" تضم كلمات شرك، وتقدس أرض الهند تقديس الآلهة، فلذلك حرام على المسلم أن يتغنى بها، ويجب عليه الاجتناب من ذلك.
    9- إذا صدرت لصالح مسلم أقضية على أسس شهادات وقوانين غير إسلامية فإنه لا يجوز له الاستفادة من مثل تلك الأقضية.. ولأجل ذلك فإن هذه الندوة تنادي المسلمين برفع قضاياهم إلى دور القضاء وبالعمل طبقاً للأقضية الصادرة منها وذلك خاصة بالنظر إلى أن هناك قضايا لا يجوز أن يبت فيها إلا قاض مسلم.
    10- فكرة وحدة الأديان فكرة باطلة لا يتبناها لا القرآن ولا سنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- .. وإنما هي مؤامرة يقصد من وراءها محو الهوية الإسلامية، وتضليل عامة المسلمين، وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الفتن.
    11- التعاليم الإسلامية تدعو لاحترام البشرية، الأمر الذي لأجله يجب على المسلم أن يتعاطف مع أخيه غير المسلم ويسانده في حدود المستطاع إذا وجده مظلوما ومضطهدا.
    12- من الضروري أن تفتح أبواب المؤسسات الخيرية -كمثل المستشفيات- التي يدير شئوونها المسلمون، على غير المسلمين فإن ذلك ما تدعو إليه التعاليم الإسلامية ومعاني التعاون على الأسس الإنسانية .. لكنه بمراعاة أن أموال الزكاة لا تنفق إلا على ذوي الاحتياج من المسلمين.
    13- بموجب التعاليم الإسلامية فإنه يكون مطلوبا من المنظمات الخيرية الإسلامية أن تحسن معاملتها مع غير المسلمين وتمد إليهم يد العون حال حدوث الكوارث الطبيعية.
    الإسلام والسلام العالمي:
    1- كل عمل من أعمال العنف يعرض فردا أو مجموعة من الأفراد لحالة خوف بدون مبرر شرعي، أو يعرض نفسه وماله وعقيدته ودينه ووطنه وكرامته للخطر .. يكون ذلك العمل إرهابا سواء يأتي من شخص أو من جماعة أو حكومة.
    2- قيام حكومة أو دولة بإجراء يؤدي إلى تحريم فرد أو جماعة من الحقوق القانونية أو يسبب في إلحاق ضرر بالفرد أو الجماعة، هو الآخر عمل من أعمال الإرهاب.
    3- (أ) من حق المظلوم أن يرفع صوته بقوة وبشكل مؤثر ضد الظلم.
    (ب) دفاع المظلوم عن نفسه وعن عرضه وماله لا يكون إرهابا.
    4- لا يجوز أخذ الثأر على ظلم من الأبرياء الذين ينتمون إلى الطائفة الظالمة.
    5- ينبغي معالجة ظاهرة الإرهاب عن طريق تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين سائر الناس، وتأمين احترام حقوق الإنسان وصيانة النفس والأموال والأعراض وإتاحة فرص للعيش بشرف وكرامة بالنسبة للجميع وبدون أي تمييز على الأسس العرفية أو القبلية أو الدينية أو اللغوية.
    6- للمرء الحق -كل الحق- أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه حال تعرضها لخطر.

المهر:

يرى هذا الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة لا بالأوراق المالية لحماية حقوق النساء من انخفاض القدرة الشرائية للأوراق المالية.

النكاح بالإنترنيت:

إن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من عقد البيع، وفيه جانب تعبدي، ويشترط فيه الشاهدان، لذلك لا يعتبر مباشرة الإيجاب والقبول للنكاح على الإنترنيت ومؤتمر الفيديو والهاتف، أما إذا استخدمت هذه الوسائل لتوكيل شخص للنكاح، ويقوم الوكيل من جانب مؤكله بالإيجاب والقبول أمام الشاهدين فيصح النكاح، ويلزم في هذه الصورة أن يكون الشاهدان يعرفان المؤكل أو يذكر المؤكل باسمه واسم أبيه عند الإيجاب والقبول.

علاقات المسلمين بغيرهم:

  1. إن الإسلام له نظام للحكم خاص به، إلا أنه في ظل الظروف الدولية الراهنة فإن النظام الديمقراطي بمعناه المألوف هو الأفضل من أنظمة حكم أخرى خاصة بالنسبة للأقليات المسلمة، ومن هنا فإنه يجوز شرعاً أن يشارك المسلمون- في ظل النظام الديمقراطي- في العمل الانتخابي، ويرشحوا أنفسهم للانتخاب ويقوموا بإدلاء الأصوات ويقودوا الحملة الانتخابية لصالح مرشح من المرشحين.
  2. تستدعى مصالح الأمة المسلمة الدينية وغيرها أن يستخدم المسلمون حقهم المشروع في التصويت استخداما كاملاً.
  3. لا يجوز للمسلمين الانضمام إلى أحزاب سياسية اتخذت من عداء للإسلام والمسلمين هدفاً لها، كما لا يجوز لهم التصويت لمرشح من مرشحي مثل ذلك الحزب ولو عرف -شخصاً- بحسن العادة والسلوك.
  4. يجوز عقد اتفاقيات انتخابية مع الأحزاب السياسية التي تتبنى مبادئ علمانية وديمقراطية.
  5. يجوز التعاون مع غير المسلمين والمشاركة معهم في إنشاء منظمات إذا أريد بها ما فيه نفع وخير للوطن والبشرية، وقصد من خلالها تعزيز الأمن والسلام والعدل في المجتمعات.
  6. ينبغي للمسلمين السكن في أحياء ومناطق حيث يمكن لهم الحفاظ على هويتهم الدينية، مع اتخاذ أنظمة تعليم وتربية تكون عونا على صيانة تلك الهوية الإسلامية والثقافية.
  7. هناك حقوق للجار غير المسلم يقرها الإسلام، لأجل ذلك فإن المسلم سيزوره لعيادته وتقديم التعازي حال إصابته بمرض أو بموت.
  8. ثمة أناشيد مثل "فانداى ماترام" تضم كلمات شرك، وتقدس أرض الهند تقديس الآلهة، فلذلك حرام على المسلم أن يتغنى بها، ويجب عليه الاجتناب من ذلك.
  9. إذا صدرت لصالح مسلم أقضية على أسس شهادات وقوانين غير إسلامية فإنه لا يجوز له الاستفادة من مثل تلك الأقضية.. ولأجل ذلك فإن هذه الندوة تنادي المسلمين برفع قضاياهم إلى دور القضاء وبالعمل طبقاً للأقضية الصادرة منها وذلك خاصة بالنظر إلى أن هناك قضايا لا يجوز أن يبت فيها إلا قاض مسلم.
  10. فكرة وحدة الأديان فكرة باطلة لا يتبناها لا القرآن ولا سنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- .. وإنما هي مؤامرة يقصد من وراءها محو الهوية الإسلامية، وتضليل عامة المسلمين، وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الفتن.
  11. التعاليم الإسلامية تدعو لاحترام البشرية، الأمر الذي لأجله يجب على المسلم أن يتعاطف مع أخيه غير المسلم ويسانده في حدود المستطاع إذا وجده مظلوما ومضطهدا.
  12. من الضروري أن تفتح أبواب المؤسسات الخيرية -كمثل المستشفيات- التي يدير شئوونها المسلمون، على غير المسلمين فإن ذلك ما تدعو إليه التعاليم الإسلامية ومعاني التعاون على الأسس الإنسانية .. لكنه بمراعاة أن أموال الزكاة لا تنفق إلا على ذوي الاحتياج من المسلمين.
  13. بموجب التعاليم الإسلامية فإنه يكون مطلوبا من المنظمات الخيرية الإسلامية أن تحسن معاملتها مع غير المسلمين وتمد إليهم يد العون حال حدوث الكوارث الطبيعية.
    الإسلام والسلام العالمي:
    1- كل عمل من أعمال العنف يعرض فردا أو مجموعة من الأفراد لحالة خوف بدون مبرر شرعي، أو يعرض نفسه وماله وعقيدته ودينه ووطنه وكرامته للخطر .. يكون ذلك العمل إرهابا سواء يأتي من شخص أو من جماعة أو حكومة.
    2- قيام حكومة أو دولة بإجراء يؤدي إلى تحريم فرد أو جماعة من الحقوق القانونية أو يسبب في إلحاق ضرر بالفرد أو الجماعة، هو الآخر عمل من أعمال الإرهاب.
    3- (أ) من حق المظلوم أن يرفع صوته بقوة وبشكل مؤثر ضد الظلم.
        (ب) دفاع المظلوم عن نفسه وعن عرضه وماله لا يكون إرهابا.
    4- لا يجوز أخذ الثأر على ظلم من الأبرياء الذين ينتمون إلى الطائفة الظالمة.
    5- ينبغي معالجة ظاهرة الإرهاب عن طريق تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين سائر الناس، وتأمين احترام حقوق الإنسان وصيانة النفس والأموال والأعراض وإتاحة فرص للعيش بشرف وكرامة بالنسبة للجميع وبدون أي تمييز على الأسس العرفية أو القبلية أو الدينية أو اللغوية.
    6- للمرء الحق -كل الحق- أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه حال تعرضها لخطر.

مسئلة الولاية في النكاح:

  1. (الف) الولاية في النكاح في الاصلاح الشرعي هو كون الرجل قادرا علىمباشرة عقد النكاح لآخر.
    (ب) الولاية في النكاح لها صورتان: الأولى: ولاية الإجبار والثانية: ولاية الاستحباب ، ويراد بالولاية الإجبارية: الخيار الذي لا يتوقف على رضا الآخر، أما الولاية الاستحبابية: فالمراد منها الخيار الذي يتوقف على رضا الآخر.
    (ج) يجب في الشرع أن يتصف الولي بصفات تالية:
    1- صحة التوازن الذهني.
    2- البلوغ.
    3- الحرية.
    4- استحقاق الوراثة.
    5- الإسلام.
    وترتيب الأولياء حسب ترتيب الإرث في العصبات.
  2. يحق لكل عاقل وبالغ رجلاً كان أو امرأة أن ينكح نفسه ، والذى ليس ببالغ أو اختل توازنه الذهني فخيار نكاح مثل هؤلاء الناس مفوض إلى الأولياء ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
  3. يحق للمرأة العاقلة البالغة أن تنكح نفسها من غير إذن الولي إلا أن الأفضل أن يتم عقد النكاح برضا الأولياء والمرأة كليهما.
  4. للأولياء أن يطالبوا بالتفريق من القاضي إذا لم تراع المرأة العاقلة البالغة في النكاح الكفاءة أو المستوى المطلوب للمهر.
  5. (الف) إذا باشر الأب أو الجد نكاح الصغيرة في حين صغرها فيلزم هذا النكاح ، إلا أن تكره البنت ذلك النكاح على أساس أن الأب أو الجد قد باشر هذا النكاح في الحرص أو عدم المبالاة أو إذا كان الولي فاسقا معلنا ففي هذه الصور يحق لها التفريق بقضاء القاضي.
    (ب) النكاح الذي باشره غير الأب والجد صحيح ، إلا أن البنت إذا لم تطمئن إلى هذا النكاح فيحق لها الفسخ عند البلوغ.
    (ج) يجب للباكرة استخدام هذا الخيار عند البلوغ بشرط أن كانت قد علمت قبل بلوغها بنكاحها والحكم الشرعي أيضاً، وبصورة أخرى يمتد خيارها ويبقى إلى العلم بالنكاح.
    (د) ويكون هذا الخيار للثيبة إلى أن تعبر عن رضاها سواء كان هذا التعبير بالتصريح أو بالدلالة ، وكذلك يبقى حقها هذا إلى أن تعلم بالنكاح أو بالمسئلة.
    ملحوظة: إذا لم تكن الباكرة علمت نكاحها والحكم الشرعي وقد بلغت فلا يبطل خيارها بل يبقى إلى العلم بهما.
  6. (الف) إذا وجد ولي غير واحد وهم متساوون في الدرجة فالولي الذي يباشر النكاح أوّلا يصح نكاحه.
    (ب) لو باشر الولي الأبعد نكاح الصغير أو الصغيرة في صورة وجود الولي الأقرب ، فيتوقف النكاح على إجازة الولي الأقرب ، إلا أنه إذا لم يمكن الاطلاع والوقوف على رأي الولي الأقرب في كل وقت ويخشى فوات الكفؤ في صورة التأخير فيصح النكاح الذي باشره الولي الأبعد.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved