Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    Medical Issues :

أخلاقيات الطبيب و مسئولياته:

ارتبط بالطب واجب الحفاظ على الصحة الإنسانية، لذلك تصبح مسئوليات الطبيب مهمة خطيرة جداً، فيدخل في واجبه الخلقي المساواة والنصح والحلم والصبر والستر على العيوب الذاتية والأسرار الشخصية ومراعاة المصالح الاجتماعية والحذاقة فى الفن والبصيرة والتيقظ وعواطف خدمة الخلق، وبعد دراسة الموضوع مفصلاً اتخذت الندوة قرارات تالية:

  1. 1- (أ) يستحق القيام بالعلاج من يكون عارفا بالفن وذا تجربة فيه، وصدقت الجهة الموثوقة المتعلقة معرفته وتجربته ، فلايجوز القيام بالعلاج بدون العلم الصحيح والتجربة.
    (ب) من لا يستحق العلاج شرعاً إذا أصاب المريض بعلاجه ضرر غير عادي فيكون الشخص ضامناً.
  2. 2- إذا قصّر الطبيب الموثوق في العلاج وأصاب المريض ضرر بتقصيره فيكون الطبيب ضامناً.
  3. 3- إذا قام الطبيب بإجراء العملية الجراحية على المريض بدون الإذن منه أومن أوليائه مع القدرة على ذلك، وتعود العملية بالضرر بهلاك المريض أو ضرره فيكون الطبيب ضامناً.
  4. 4- إذا كان المريض مغمياً عليه ولايوجد أولياؤه، ويرى الطبيب ضرورة إجراء العملية الجراحية بالفور لحفاظ حياته أو عضوه فقام بالجراحية بدون الإذن ، ولكن تضرر المريض فلا يكون الطبيب ضامناً.
  5. 5- إذا خطب امرأة شخص مصاب بمرض أوعيب لاترضى المخطوبة بنكاحه إذا اطلعت عليه، والطبيب عارف بمرض أو عيب مريضه، فإذا استفسرت المخطوبة أو أولياؤه من الطبيب عن مرض أو عيب المريض بالإشارة إلى خطبة النكاح ، يجب على الطبيب إخبارهم بحقيقة حال المريض، أما إذا لم تستفسر المخطوبة أو أولياؤه من الطبيب فليس عليه إشعارهم بالمرض أو العيب.
  6. 6- يجب على الطبيب إشعار الجهة المسئولة بتأثر عين السائق، وكذلك إذا كان الطيار أو سائق القطار والباصات متعوداً للمخدرات ، ويخشى خطر هلاك الركاب ، يجب على الطبيب إشعار الجهة المتعلقة بذلك. إذا كان الطبيب عارفاً بجريمة مريضه ، وقبض على شخص بريء في نفس الجريمة فيجب على الطبيب إفشاء سر مريضه لإبراء البريء، ولا يجوز له إخفاء السر.

الأيدز:

  1. إذا كان شخص مصابا بمرض الأيدز ولكنه نكح امرأة مخفياً مرضه عنها فيحق لها فسخ نكاحها.
    وإذا أصاب الزوج مرض الأيدز بعد النكاح وتوصل المرض إلى مرحلة خطيرة يجوز لها فسخ النكاح.
  2. إذا حملت المرأة المصابة بمرض الأيدز و يغلب على ظن الأطباء الموثوقين أن الطفل أيضا يتأثر بالمرض ففي هذه الصورة يجوز لها الاجهاض قبل نفخ الروح فى الحمل ، وقد حدد الفقهاء هذه المدة مأة وعشرين يوماً.
  3. إذا أحاط مرض الأيدز مريضاً بكامله ، وتعذر المريض عن أداء فعالياته فيعتبر ذلك الشخص مريض مرض الموت.
  4. من الواجب الخلقي للمصاب بمرض الأيدز إخبار أهله ومتعلقيه بمرضه و الأخذ بالتدابير الاحتياطية.
  5. إذا أصر المصاب بمرض الأيدز من الطبيب إخفاء مرضه ويخشى الطبيب قوياً تضرر أهله ومتعلقيه ومجتمعه إذا أخفى مرضه فيجب عليه إخبار الجهة الصحية للحكومة والأفراد المتعلقين بذلك.
  6. من واجب أهل المصاب بالأيدز ومتعلقيه ومجتمعه أن لايتركوه مخذولاً بل عليهم القيام بعنايته مع مراعاة الاحتياط الطبى وتقديم التعاون الكامل إليه فى توفير العلاج والتدابير الاحتياطية.
  7. لايجوز حرمان الأطفال المصابين بمرض الأيدز من التعليم، بل يوفر لهم التعليم مع مراعاة تدابير الطب الاحتياطية اللازمة.
  8. يستحسن منع الاختلاف إلى المنطقة المنكوبة بوباء الطاعون ويستثنى منها حالات الضرورة والأعذار.
  9. يحرم على المصاب بمرض الأيدز نقل مرضه إلى الشخص الآخر عمداً رغم معرفته بمرضه ، فإن ذلك معصية كبيرة ، ويستحق فاعل ذلك عقوبة حسب نسبة تضررالآخرأو المجتمع بذلك.

الاستنساخ البشري:

إن الإسلام ترك أبواب العلم والتحقيق مفتوحاً ، وما يتوصل إليه الإنسان من التحقيق في مختلف المجالات بالعقل إنما هو اكتشاف وليس إيجاداً ولا مشاركة في الخلق الذي هو من صفات الله الخاصة به، بل هو كشف الغطاء عن حقائق فطرة الله التي فطر الخلق عليها ، وإن الإسلام قد شجع كل بحث وتحقيق يكون في صالح البشرية ومحافظاً على المقاصد الكلية الخمسة (الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال).
ونظراً إلى هذه التصورات الأساسية والتعاليم الأصولية للإسلام قد ناقشت الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي الهند المنعقدة في 21-24/ جمادى الأخرى 1418هــ، على موضوع الاستنساخ البشري ، ونظراً إلى ما قرره مجمع الفقه الإسلامى بجدة على موضوع الاستنساخ، وتأييداً لقراراته عليه مبدئياً قرّرت ما يلى:

  1. يحرم الاستنساخ البشري بأي طريق كان بناءً على ما تيسر للندوة من المعلومات والتفاصيل بهذا الخصوص، وما يخشى عليه من المفاسد والمضرات الخلقية والاجتماعية من جراء ذلك.
  2. يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ في النبات والحيوان بما يحقق المصالح البشرية ولا يجرّ إليها المفاسد الدينية والخلقية والجسمانية .
  3. تناشد هذه الندوة لمجمع الفقه الإسلامي الهند الحكومة الهندية أن تصدر القوانين لغلق الأبواب أمام المؤسسات البحثية أو الشركات التجارية المحلية أو الأجنبية دون اتخاذ البلاد الهندية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري.

الجلاتين:

  1. "الجلاتين" مادة كيمياوية عضوية، ونوع من البروتين .. يتم صنعه بإجراء تغيرات كيمياوية في "بروتين" يوجد في جلود وعظم الحيوانات، ويدعى "كولاجين" (Collagen) .. إنه في طبيعته وتركيبته الكيمياوية يختلف تماما عن الكولاجين، ويصبح -بعد المرور بالعمل الكيمياوي- نوعاً خاصاً من البروتينات، مادة الجلاتين هذه تكون مختلفة تماماً عن الكولاجين في لونها ورائحتها ومذاقها وخصوصياتها.
  2. معلوم أن ما حرمته الشريعة الإسلامية من الأشياء، يرفع عنها حكم الحرمة السابق حال تغير طبيعتها وماهيتها .. ذلك لأن خصائص الشيء -أي شيء- الأساسية هي التي تكون طبيعة وماهية ذلك الشيء .. ولقد اطلع المجمع على نتائج أبحاث الإخصائيين، وأنها تبرهن على أن مادة الجلاتين تخلو من أية خصوصية طبيعية من خصائص الحيوانات التي تستخرج من جلودها وعظامها تلك المادة .. وإنما تتحول إلى مادة كيمياوية لا علاقة لها بالكولاجين .. ولهذه الأسباب يقال: إنه يجوز استعمال الجلاتين شرعاً .. إلا أنه بالنظر إلى خلاف في آراء الإخصائيين والخبراء يرى الشيخ بدر الحسن القاسمي -أحد المشاركين في الندوة- أنه من الأفضل أن لا تستعمل هذه المادة إذا كانت مستخرجة من جلود وعظام الحيوانات التي يحرم أكل لحومها.
  3. بالنظر إلى الاختلاف بين الفقهاء وإلى أن المأكولات من الأشياء والمواد تتطلب -في الاعتبارات الشرعية- تدقيقا أشد وأعمق، فإن الندوة تنادي الصناع المسلمين بصنع مادة الجلاتين من جلود وعظم الحيوانات التي أحل الله لحومها.

الكحول:

  1. الكحول مادة كيمياوية تصنع من السكر ومن مادة "الكاربوهايدريت" المستخرجة من الفواكه والحبوب الغذائية .. ولها أنواع عدة يكون نوع واحد منها فقط مسكرا.
  2. هناك أدوية وعقاقير تستعمل فيها مادة الكحول التي لا تتغير طبيعتها حتى بمزجها بالدواء .. إلا أنه عملاً بما أقرته الشريعة الإسلامية من إباحة للمحظورات في حالات استثنائية كحالة المرض فإنه يجوز -عند الاضطرار- تناول العقاقير التي تتضمن مادة كحولية.
  3. المادة الكحولية المستخدمة في العطور لا تكون -كما يقول الخبراء- مسكرة، وعليه فإنها ليست من المواد النجسة وغير الطاهرة.

تدوين دستور أخلاقيات الطبيب من المنظور الإسلامى:

مما لا شك فيه أن ما نعرف من الأمراض الفتاكة الخطيرة المدمرة اليوم في العالم يأتى الأيدز فوق كلها ، فإن هذا المرض يأكل الإنسان بالتدريج ، تضعف قوة مناعة جسمه ، ويتسرب إليه كل مرض جديد بسهولة جداً ، إن الحياة عبارة عن الطموح والنشاط والحركية ، ولكن الشخص المصاب بمرض الأيدز يتخلى عن هذه الصفات العالية ، ويتدهور بسرعة إلى البؤس والكآبة، فالأيدز ما هو؟ سفر الموت الموحش وإعلان زوال الحياةكعبرة، ولذلك تخاف الدنيا اليوم وتتزلزل كثيراً من هذا المرض، و الأطباء يتفكرون فى أسباب وعلل المرض ، ويبذلون قصارى مجهوداتهم وكفاءاتهم فى التوصل إلى سد بابه والتغلب عليه، ولكن الحقيقة الصادقة أن الأطباء فى العالم كله مع مستجدات اختراعاتهم واكتشافاتهم ودراساتهم الطبية لما توصلوا إلى دواء هذا المرض.
وكل ما توفر من معلومات حول مرض الأيدز وما قدم من نتائج بعد دراسة الظروف المحيطة به يبدو من كل ذلك جلياً أن هذا المرض ليس إلا عذابا من الله تعالى.
ولم يولد هذا المرض الخطير إلا العدول عن الطريقة الفطرية التي قررها خالق الكون لتحقيق الشهوات ، فما يشاهد اليوم فى البلدان الغربية من الاختلاط الحرّ بين الرجل والمرأة ، والمشاهد الفاحشة المعروضة على شاشات التلفاز والأفلام السنيمائية التي تكون كتربية فاحشة، والكتب الماجنة والإعلانات التي توسخ الأذهان ، ليس مرض الأيدز إلا نتيجة لازمة لهذه الدعارات الذميمة ، ولا يمكن منع شيوع مرض الأيدز إلا بتنظيف المجتمع والقضاء على الحرية الجنسية والمنع الجرئ لجميع المشاهد المحرضة للهيجانات الجنسية، والدعوة إلى السير على الطريقة التى اختارها الشرع لتحقيق الشهوات ، تناشد هذه الندوة جميع الأطباء والعلماء والمصلحين والكتاب والصحفيين والمؤسسة الدولية للصحة ووسائل الإعلام والمؤسسات الرفاهية والحكومات كلها إلى بذل الجهود، كل حسب وسعه، لمنع هذا المرض والتغلب عليه.
ومن الحقيقة أن لعلم الأديان وعلم الأبدان أهمية كبيرة، وهذان العلمان هما عصارة وخلاصة العلوم كلها ، ونظراً إلى ذلك تشتد الحاجة إلى إعداد وتدوين دستور الأخلاقيات بصدد مهنة الطب من المنظور الإسلامي، ولأجل هذا تشكل لجنة مشتملة على من تلي أسماؤهم:
الطبيب أمان الله الطبيب مسعود أشرف
الطبيب عبد القادر البروفيسر ظل الرحمن
الطبيب يوسف أمين الشيخ سلطان أحمد الاصلاحي
الدكتور سعود عالم القاسمي

زرع الأعضاء:

  1. إذا تعطل عضو لإنسان ، واحتاج إلى بديل له لإستبقاء ذلك العضو، فلتلبية هذه الحاجة يجوز:
    أ- استخدام الأعضاء غير الحيوانية
    ب- استخدام أعضاء الحيوانات الجائز أكلها شرعاً والمذبوحة وفق الشريعة الإسلامية
    ج- يخشى هلاك النفس أو ضياع العضو شديداً ولايتوفر بديل العضو المطلوب إلا في الحيوانات المحرم أكلها شرعاً أو المباح أكلها ولكن غير المذبوحة وفق الشريعة الإسلامية، ففي هذه الصورة يجوز استخدام أعضاء هذين النوعين من الحيوانات.
    وإذا لم يخش هلاك النفس أو ضياع العضو شديداً فلايجوز استخدام أعضاء الخنزير.
  2. يجوز استخدام عضو من جسم إنسان في جسم نفسه عند الحاجة.
  3. يحرم بيع أعضاء الإنسان.
  4. إذا فسد عضو مريض و بلغ بحيث إذا لم يزرع عضو إنسان آخر مكان العضو الفاسد له فيخشى شديداً أن يصيبه الهلاك، وليس هناك بديل إلا في العضو الإنساني، ويذكر الأطباء الحذاق أنه لاسبيل إلى استبقاء حياته إلا بزرع العضو الإنساني، ويغلب عليهم الظن أنه ينجو من الهلاك إذا تم الزرع، والعضوالإنسانى متوفر له، ففي هذه الصورة يباح للمريض أن ينقذ نفسه من الهلاك بزرع العضو الإنسانى.
  5. إذا كان رجل موفور الصحة و أخبر الأطباء الحذاق أنه إذا أخرجت كلوة من كلوتيه، فذلك لا يؤثر -فيما يبدو- في صحته، وأحد أقاربه مريض بلغ من المرض إلى أن لولم تبدل كلوته الفاسدة ليصيبه الهلاك -فيما يبدو- لا محالة، وليس هناك بديل آخر، فهي هذه الصورة يجوز للرجل أن يعطي المريض إحدى كلوتيه بدون أي ثمن إنقاذاً له من الهلاك .
  6. إذا أوصى رجل باستخدام أعضاءه بعد موته للزرع، وذلك مايسمى وصية في العرف الرائج ، ولكنها ليست بوصية في ضوء الشرع ، فمن ثم لاعبرة بمثل هذه الوصية والأمنية .
    (ملحوظة : الشيخ برهان الدين السنبهلى لا يوافق على مادة رقم 4 و مادة رقم 5 من هذا القرار.

ضبط التوليد:

  1. كل عمل يهدف به قطع النسل أو تحديده هو ضد مبادىء الإسلام الأساسية وغير جائز.
  2. رفض مسئولية الأولاد للرغبة في تحديد الأسرة أو للتجنب من تأثر الأشغال الوظائفية والتجارية ومن التعرقل في الرغبات الاجتماعية، لا يقبله الشرع بأي حال.
  3. النسوة اللاتي يرغبن في التوظيف ابتغاء الأموال الكثيرة أو رفع مستوى الحياة وينسين الغاية التي خلقن لها والهدف الاسمي الذي فرضه الله تعالى عليهن كأمومة النوع البشري، فإن هذا التصور لهن لا صلة له بالإسلام قطعاً.
  4. إذا كان خوف الضرر على الطفل في رضاعته وترعرعه ونشأته لو حملت أمه لآخر، ففي هذه الصورة يجوز التحكم الموقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل.
  5. لا يجوز للرجل استئصال القدرة على الإنجاب، كما لا يجوز ذلك للنساء أيضاً إلا في صورة استثنائية تالية: وهي أن الأطباء الحذاق الموثوق بهم يرون أن المرأة إذا حملت لجديد يغلب الظن على موتها أو تلف عضو منها، فيجوز لمثل هذه المرأة إجراء العملية الجراحية لكي لاتستقر الحمل.
  6. في أحوال عادية لا يجوز التحكم الموقت في الإنجاب أيضاً.
  7. في صور استثنائية يجوز للرجل أو المرأة التحكم الموقت في الإنجاب، وهي:
    * أن تكون المرأة ضعيفة جداً، ويرى الأطباء الحذاق أنها لا تحتمل الحمل، و إذا حملت فيخشى قوياً أن يصيبها ضررشديد.
    * يرى الأطباء خطر إصابة المرأة في الولادة بضرر ومشاق لاتطاق.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved