Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    Financial Issues :

إجراء التعاقد بالآلات الحديثة:

إن المشاركين قرروا ما يلي:

  1. المراد من المجلس الحال التي يشتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد، والقصد من اتحاد المجلس أن يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد، ومن اختلاف المجلس أن لا يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد.
  2. (أ) يصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو، وإذا كان العاقدان على الإنترنيت في وقت واحد ويظهر الطرف الآخر قبوله بعد الإيجاب بالفور فينعقد البيع، ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحدا. (ب) إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنيت ولم يكن الطرف الآخر متواجدا على الإنترنيت في وقت الإيجاب، وبعد وقت استلم الإيجاب، فهذه إحدى صور البيع بالكتابة، وعند ما يقرأ الإيجاب يلزمه إظهار القبول في حينه.
  3. إذا أراد المشتري والبائع إخفاء تعاقدهما واستخدما لذلك الأرقام السرية، فلا يجوز لشخص آخر الإطلاع على هذا التعاقد، أما إذا كان لشخص ما حق الشفعة أو حق شرعي آخر متعلقا بذلك العقد أو البيع فيجوز له الإطلاع عليه.
  4. إن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من عقد البيع، وفيه جانب تعبدي، ويشترط فيه الشاهدان، لذلك لا يعتبر مباشرة الإيجاب والقبول للنكاح على الإنترنيت ومؤتمر الفيديو والهاتف، أما إذا استخدمت هذه الوسائل لتوكيل شخص للنكاح، ويقوم الوكيل من جانب مؤكله بالإيجاب والقبول أمام الشاهدين فيصح النكاح، ويلزم في هذه الصورة أن يكون الشاهدان يعرفان المؤكل أو يذكر المؤكل باسمه واسم أبيه عند الإيجاب والقبول.

أسهم الشركة:

  1. الأسهم العادية (Equity Shares) المشتراة لشركة تمثل حصة لحاملها فيها، وليست هي فقط سندات للمبالغ المدفوعة إليها.
  2. الشراء الإبتدائي لأسهم شركة تقوم الآن بجمع الأموال، ليس هو شراء بل هو إسهام في الشركة.
  3. تكون أملاك الشركة في الغالب أكثر من نقودها ، لذلك يجوز شراء أسهم الشركة، ولكن إذا علم أن المبلغ المدفوع يساوي القدر الذي يمثله السهم أو يقل عنه فلا يجوزشراء السهم بأكثر أو أقل من قيمته المحددة.
  4. لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تباشر الحرام أصلاً مثل تجارة الخمر ولحم الخنزير أو الاقتراض الربوى.
  5. يرى مساهموا الندوة أنه يمكن فى الهند إنشاء الشركات التي تمارس وفق أصول التجارة الإسلامية ، وتناشد الندوة التجار و إخصائي الاقتصاد المسلمين لسعي إنشاء الشركات التي تلتزم بالأحكام الإسلامية تماما. ولكن الآن لا توجد مثل هذه الشركات في الهند ، أو هناك عدد ضئيل منها يمارس وفق الأسس الإسلامية ، لذلك فإن السلمين الذين لديهم نقود ولاتسمح ظروفهم الخاصة الاستثمار بها عن طريق التجارة المشروعة ، يجوز لهم شراء أسهم الشركات التي تمارس الحلال أصلاً (مثل ممارسة صناعة آلات الهندسة والأدوات المنزلية الاستهلاكية) ولكنها تتلوث بالمعاملات الربوية لأجل بعض القوانين الإجبارية.
  6. إن المسلمين الذين شروا أسهم الشركات التي تمارس الحلال أصلاً و لكنها تتلوث ببعض التصرفات غير المشروعة ضمناً، يجب عليهم منع الشركة في اللقاء السنوى لحاملي الأسهم عن تلوثها بالتصرفات غير المشروعة فى المستقبل ، وتهئية الرأى لحاملي الأسهم الآخرين للموافقة معهم في اللقاء.
  7. إذا كان في منافع الشركة ربا معلوم مقداره ، فيجب على حامل أسهم الشركة التصدق بقدر ذلك من المنافع ، بدون نية الثواب.
  8. إذا كان في منافع الشركة ربا، واستخدمت هذه المنافع في التجارة وحصلت المنافع الأخرى ، فالمقدار المئوي الذي اختلط بجميع المنافع، يجب عزل ذلك عن ماله بدون نية الثواب. (ملحوظة: في المادة رقم 7،8 يلزم عند الأستاذ رئيس الأحرار الندوي دفع الربا إلى غير المسلم فقط).
  9. للشركة شخصية قانونية تمثل الحيثية الجماعية لحاملى الأسهم، وهيئة المديرين هي مجموعة الأفراد المنتخبين للشركة وهي تباشر التصرفات عن الشركة، وهكذا تكون وكيلة عن مجموعة حاملى الأسهم ، فتصرفات هيئة المديرين التي تتم وفق الأصول والضوابط المحددة للشركة تكون مسئوليتها غير المباشرة على جميع حاملى الأسهم.
  10. يجوز اتجار أسهم الشركات التي تمارس الحلال.
  11. لا تجوز في الشرع البياعات المستقبلية(FUTURE SALE) التي لايكون القصد فيها شراء الأسهم بل يقصد فقط تصفية النفع والخسارة فى السعر المنهبط والمتصاعد، وإنها قمار واضح.
  12. البيع الغائب (Forward Sale) الذي يتم فيه البيع ولكن منسوباً إلى المستقبل ، ليس هو بيع ، إنه وعد البيع، وعند حلول الموعد يتم البيع بالإيجاب والقبول.
  13. فى البيع الحاضر (Cash Sale - Spot Sale)لا يجوز بيع الأسهم المشتراة قبل القبض على شهادة الأسهم .
  14. بعد الحصول على شهادة الأسهم يتحقق القبض للمشتري، وإن لم يسجل اسمه في الشركة لبعض الأعذار الإدارية، فيجوز للمشتري بيع هذه الأسهم.
  15. الأسهم التى تجوز تجارتها، يجوز العمل كالعملاء فى تجارتها، ولا يجوز العمل كالوسطاء في تجارة أسهم الشركات التى تمارس الحرام.

إعداد مشروع للنظام المصرفي اللاربوي:

إن إنشاء المصرفية اللاربوية والمؤسسات المحلية التي تواصل عملية الاستثماروتوفير الخدمات على أسس غير ربوية وفق العقود الشرعية، ذلك يكون مفيداً جداً بشرط أن يتم داخل إطار لايضاد الشرع، والآن تتواجد في البلاد مثل هذه الجهود، ولكن هذه الجهود لا يربطها رابط ولايوحدها نظام، فيرى الملتقى أنه لابد من أن يتم إعداد مشروع للمصرفية اللاربوية مراعاة أصول الأنظمة المصرفية الحديثة وأحكام الشرع في ذلك. وهذا المشروع يحمي المسلمين من ارتكاب الربا المحرم ويوطد كذلك لهم الدعائم الاقتصادية، كما يأتي هذا المشروع مساعدة كبيرة للطبقات الأخرى الضعيفة من الإنسانية، الأمر الذي هو واجب ديني على أمة رحمة للعالمين-e-.
وهذا الملتقى يوصي "مجمع الفقه الإسلامي الهند" بتشكيل لجنة مشتملة على العلماء وأصحاب الاختصاص في علم الاقتصاد والنظام المصرفي لإعداد مشروع شامل لهذا الغرض.

الأسئلة حول أسهم الشركات والمؤسسة المالية الإسلامية:

نوقش في الملتقى موضوع المؤسسة المالية الإسلامية وأسهم الشركات أيضاً. وبعد دراسة الموضوع قرر أن:

  1. المؤسسة المالية الإسلامية تضطر وفق قوانين البنوك إلى جمع خمس في المأة من أموالها في التمسكات الحكومية (Govt.Securities) ، والحكومة تعطي عليها الفوائد الربوية، ويجوز في رأي المتلقى أن تجمع الفوائد الربوية الحاصلة على الأموال الأصلية في التمسكات بالتدريج وتسحب الأموال الأصلية منها.
  2. يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية وكذلك لأي مسلم شراء أسهم الشركة التي تقوم بالمعاملات غير الربوية.
  3. لايجوز شراء أسهم الشركة التي لها معاملات محرمة.
  4. قدم في الملتقى عديد من المشكلات والأسئلة حول المصرفية وأسهم الشركات، والملتقى يناشد مجمع الفقه الإسلامي أن يعقد ندوة خاصة بذلك للعلماء والاخصائيين يدرسون جوانب الموضوع لكي يتوصلوا إلى رأي واضح.

الأوراق المالية:

لم يبق الذهب والفضة ذريعة للتبادل في العصرالراهن، واحتلت مكانها الأوراق المالية، وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق المالية ثمنا بصفة كاملة وتقررللناس قبول هذه الأوراق كثمن، وبالجملة أصبحت الأوراق المالية ثمناً قانونياً في التعامل والأعراف، ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل، تناولت الندوة الموضوع بالبحث والنقاش ثم اتخذت القرارات التالية باتفاق من المشاركين.

  1. الأوراق المالمية ليست وثيقة، بل إنها ثمن، وهي في نظر الشرع ثمن مصطلحاً وقانوناً.
  2. الأوراق المالية قد احتلت في العصر الراهن مكانة الثمن الخلقى (الذهب والفضة) في كونها ذريعة للتبادل والتعامل، وبها يتم التعامل الآن، لأجل ذلك فإن الأوراق المالية تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل عملة بلاد بعملة نفس البلاد بالزيادة أوالنقصان لامعجلاً ولامؤجلاً.
  3. الأوراق المالية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلها بالزيادة والنقصان بتراضي الطرفين.
  4. تجب الزكاة على الأوراق المالية.
  5. يعتبر في نصاب الزكاة في الأورق المالية ما يساوى ثمن نصاب الفضة.
  6. في الحقوق المؤجلة هل يعتبر -شرعاً- ما يعترى الأوراق المالية من الحط و الزيادة في قوتها الشرائية؟ اختلفت آراء العلماء المشاركين في هذه القضية إلى وجهتين للنظر. فرأت الندوة تأجيل بت القرار لاستكمال جوانب البحث والدراسة حول الموضوع.

الاستثمار بأموال الزكاة:

إن المشاركين في الندوة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الهند (المنعقدة في 13-16/ أبريل 2001م الموافق 19-22/ محرم 1422هـ بجامعة الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد، مليح آباد الهند) بعد إطلاعهم على البحوث المقدمة في هذا الموضوع وبعد استماعهم للمناقشة وآراء العلماء الخبراء فيه ونظرا إلى قرارات بعض المجامع الفقهية فيه قرروا ما يلي:

  1. إن تخلف المسلمين في مجال المعيشة والاقتصاد أمر لا يحتاج إلى بيان، وبناء على ذلك يستغل المبشرون المسيحيون والدعاة القاديانيون والحركات المعادية للإسلام فقر المسلمين وجهلهم، ويبذلون أقصى جهودهم لصرف المسلمين السذج عن دينهم وعقيدتهم بالتعاون معهم اقتصاديا، ولابد من مواجهة هذا الوضع الخطير وبذل المجهودات القصوى لإزالة فقرهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإنقاذهم من براثن الأعداء، فمن مسئوليات المسلمين في كل مكان أن يساعدوا المسلمين الفقراء بأموال الزكاة، وإن لم تف أموال الزكاة بهذه الحاجة فعليهم أن يتعاونوا معهم بغيرها من العطيات والتبرعات.
  2. إن أموال الزكاة التي دفعت إلى الفقراء والمساكين تحصل لهم فيها جميع حقوق الملكية، وبناء على ذلك لو قام فقير باستثمارها أو وضعها في التجارة أو في شراء الأسهم لينتفع بها في المستقبل من الزمان يجوز له ذلك.
  3. ولهدف جعل الفقراء والمساكين متكفلين بأنفسهم في مجال الاقتصاد لو اشتريت بأموال الزكاة الماكينات أو آلات الصناعة مراعاة مهنتهم وصناعتهم أو أنشئت دكاكين وفوضت إليهم عن طريق التمليك يجوز ذلك، ويتم بذلك أداء الزكاة عن أصحابها.
  4. لو أنشئت منازل أو دكاكين بأموال الزكاة وسلمت إلى الفقراء ليسكنوها أو يتجروا فيها ولم تدفع عن طريق التمليك لا يجوز ذلك.
  5. لا يجوز شرعاً أن توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء المصانع والشركات لتوزيع منافعها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، لأن أموال الزكاة لا تصل إلى مستحقيها في هذه الصورة، وكما يخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ الكبير من أموال الزكاة، بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتجميد أموال الزكاة.
  6. من مسؤولية المزكين والجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يضعوها أولاً في المحتاجين والمستحقين في مناطقهم، ويبذلوها عليهم لسد حوائجهم.

البيع بالتقسيط:

  1. تجوز زيادة ثمن السلعة في البيع نسيئة على ثمنه نقداً ، كما يصح مثل هذا البيع والشراء بشرط أن يكون الثمن والمدة معلومين عند إنجاز الصفقة .
  2. يدفع ثمن السلعة دفعة واحدة أو في أقساط ، تجوز كلتا الصورتين .
  3. لابد لصحة مثل هذا البيع والشراء أن يكون الثمن متعينا عند إنجاز الصفقة سواء كان المذكور في البداية الثمن المؤجل فقط أوكلا من الثمن المؤجل والمعجل .
  4. لا تدخل زيادة الثمن في البيع نسيئة في حكم الربا ، فكما يكون الثمن المعين لسلعة في البيع الحال مقابل المبيع ، كذلك يكون الثمن المعين في البيع نسيئة مقابل المبيع.
  5. طلب زيادة شئ في صورة عدم أداء الثمن أو القسط في المدة المعينة يأتي تحت حكم الربا، سواء كان ذلك مشروطاً عند إنجاز الصفقة أو يطالب به فيما بعد .
  6. من كان لديه رهن فانتفاعه من المرهون من الربا الذي لا يجوز البتة.
  7. لو هلك الرهن عند المرتهن فإذا كان ثمنه مساوياً للدين فلايجب شئ على أحد، أما إذا كان ثمن الرهن أقل من الدين فالمبلغ الباقي من الدين يكون واجبا على المديون، وإن كان ثمن الرهن أكثر من الدين وهلك بسبب المرتهن أو إهماله فيجب عليه أداء ما يزيد على الدين من القيمة .
  8. بعد مطالبة أداء الدين مرارا في صورة عدم أداءه ، ووضوح مماطلة المديون يجوز للدائن أن يبيع الرهن ويقبض على دينه.
  9. في صورة البيع بالتقسيط لو أمسك البائع المبيع عنده حتى يحصل على جميع الأقساط فهذا لا يصح ، إلا إذا اتفق الفريقان على أن المبيع سيبقى عند البائع حتى تدفع إليه جميع الأقساط.
  10. بعد دفع بعض الأقساط في المدة المعينة لا يجوز للبائع في صورة عدم أداء الأقساط المتبقية أن يسترد السلعة المبتاعة ولا يرد الأقساط المدفوعة .
  11. لا يجوز اعتبار السلعة التي تم اشتراؤها رهنا بعد تسليمها إلى المشتري ، إلا أنه يجوز للبائع أن يأخذها من المشتري كرهن ثم يعيرها للمشتري.
  12. أجل القرار عن "خطاب الاعتماد" للحاجة إلى مزيد من التفكير.
  13. بيع وثائق الدين (الرقعات والأوراق وغيرهما) بيد شخص ثالث لكي يحصل على الدين ويمتلك به ويبتعد الدائن أو من تستحق له الواجبات من هذه الصفقة بعد أن حصل على مبلغ أقل من الواجب ، لا يجوز مثل هذا البيع والشراء .
  14. التعجيل في الحصول بعد الحط في قدر المبلغ الواجب أداؤه والذي يعبر عنه بكلمة "ضع وتعجل" يكون جائزا إذا لم تكن في العقد مدة معلومة لأداء الدين، لأن هذا نوع من التبرع وإذا كانت المدة معلومة فلا تجوز مثل هذه الصفقة ، لأن المديون ينتفع من المدة للوضع في قدر المبلغ الواجب أداؤه عليه.
  15. تجوز مطالبة أداء الدين قبل المدة المعينة بشرط أن الأقساط لا تدفع في الموعد المحدد ، لأن ما اتفق عليه الفريقان انتهكه طرف فلا يجب الالتزام به على الطرف الآخر .
  16. تبقى الصفقة على حالها إن مات المديون (المشتري) قبل دفع جميع الأقساط كما تبقى بوفاة الدائن ، بشرط رضا البائع به.

البيع قبل القبض:

راجت فى العصر الحاضر عقود مستجدة للمعاملات التجارية يبدو أن بعض الصور منها داخلة تحت البيع قبل القبض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض، وبهذا الصدد اتخذت الندوة بعد دراسة الموضوع قرارات تالية:

  1. في الأصل لا يجوز بيع شيء قبل قبضه ، ولكنه إذا بيع قبل القبض يكون بيعا فاسداً لا باطلاً فيفيد الملك بعد القبض.
  2. لم يعين الكتاب والسنة حقيقة القبض ، ولا صورة مخصوصة منها، فكأن الشرع جعل الأصل فى ذلك أعراف الناس وعاداتهم، وبناءً على ذلك تتعين نوعية القبض حسب اختلاف أنواعها وأعراف العصر الرائجة.
  3. يتبين من تصريحات الفقهاء بهذا الخصوص، أن القبض في الأصل هو أن يتم استيلاء المشتري على المبيع بحيث لايبقى له مانع من التصرف فيه وهو المعبر عنه بالتخلية في كتب الفقه.
  4. يبتنى المنع عن البيع قبل القبض، على علة غرر الانفساخ، ويعني ذلك أن المبيع مالم يصل إلى يد المشترى الأول يخشى أن لا يتم قبضه عليه بعد، ولايقدر على تسليم المبيع إلى المشتري الثاني.
  5. النهي الوارد فى البيع قبل القبض يختص بالأموال المنقولة، فيجوز بيع الأموال غير المنقولة قبل القبض .
  6. لو اشترى شخص السلعة من بائع (مصنع أو غيره) وباعه المشتري من شخص آخر قبل أن يرسل المصنع السلعة إليه، فهذا البيع الثانى غير جائز لكونه داخلا فى البيع قبل القبض.
  7. لو اشترى شخص السلعة من مصنع وأمره بإرسال السلعة إليه بطريق خاص (بالباخرة أو الباصة مثلاً) وقام المصنع بإرسالها على الوجه المطلوب، ويتولى المشترى ضمانها إذا هلكت بعد خروجها من المصنع ، وتكون أجرة الإرسال على المشتري، فالجهة التي يتم عن طريقها إرسال السلع هي تكون وكيلة للمشتري، ويكون قبضها قبض المشترى وبناءً على ذلك يجوز للمشتري أن يقوم يبيعها لشخص آخر قبل توصل السلعة إليه لأنه لا يدخل في البيع قبل القبض، وإذا اشتراها شخص آخر من المشتري الأول لايجوز لهذا المشتري الثاني أن يبيعها من الثالث قبل أن يتسلمها، لأنه داخل في البيع قبل القبض.

التأمين:

في ضوء ظروف الهند المعاصرة حيث يتعرض المسلمون فيها دائماً لأنفسهم وممتلكاتهم، والحكومة لا تغفل وتقصّر شديداً في الحفاظ عن حياة أبرياء المسلمين وأعراضهم وبث الأمن والسلام فقط، بل الهيئات الحكومية تشجع الاضطرابات الطائفية وتشارك فيها بعض الأحيان، وتقصر الحكومة كذلك في أداء معاوضات الخسائر إلى المنكوبين المسلمين، ثم شركات التأمين في الهند هي مباشرة أو بدون مباشرة تتعلق بالحكومة، في مثل هذه الظروف اتخذ موضوع التأمين في الندوة الرابعة للمجمع.
كان الاتجاه العام بين مشاركي الندوة يذهب إلى تجويز التأمين للمسلمين في هذه الظروف الراهنة، ولكن أثير سوال خلال المناقشة عماذا تلتزم شركات التأمين وفق قانون التأمين الرائج لدفع معاوضات خسائر الأنفس والأموال الواقعة في الاضطرابات الطائفية؟ فقرر كما يلى:
درست اللجنة جميع جوانب الموضوع ورأت أن قانون شركات التأمين ليس بواضح في أنها تلتزم بدفع معاوضات الخسائر المترتبة في الاضطرابات الطائفية، ومست الحاجة إلى مزيد دراسة الموضوع وجمع المعلومات الوافية حول مختلف ضوابط الشركات من الإخصائيين، وافق المجلس العام للمجمع قرارا للجنة هذا وشكلت لجنة أخرى مشتملة على من تلى أسماؤهم لبت القرار عن التأمين بعد جمع معلومات وافية حول جوانب الموضوع:
أسماء :
1- فضيلة الشيخ المفتي حبيب الرحمن خير آبادي دار العلوم ديوبند
2- فضيلة الشيخ نعمت الله القاسمي دار العلوم ديوبند
3- فضيلة الشيخ المفتي محمد ظفير الدين دار العلوم ديوبند
4- فضيلة الشيخ حبيب الله القاسمي جونفور
5- فضيلة الشيخ عتيق أحمد القاسمي دار العلوم لندوة العلماء لكناؤ
6- فضيلة الشيخ محمد برهان الدين السنبهلي دار العلوم لندوة العلماء لكناؤ
7- فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله مراد آباد
8- فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني حيدر آباد
9- فضيلة الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي على كره
10- فضيلة الشيخ مجيب الله الندوي أعظم كره
11- فضيلة الشيخ جميل أحمد نذيري أعظم كره
12- فضيلة الشيخ عبد الرحمن القاسمي غجرات
13- فضيلة الشيخ شمس بير زاده بومباى
14- فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي دولة الكويت
15- فضيلة الشيخ عبيد الله الأسعدي بانده
16- الدكتور عبد العظيم الإصلاحي على كره

وتوجهاً إلى بت القرار في القضية درست لجنة مشتملة على الحاضرين من أعضاء اللجنة السابقة وبعض العلماء الآخرين، جميع جوانب الموضوع وخاصة مادة القانون التي كان يبدومنها أن خسائر الأنفس والأموال الواقعة في الاضطرابات الطائفية لا تغطى، ولكن بعد دراسة تفاصيل "شركة التأمين للهند" (Life Insurance Corporation of India) اتضح أن الاستثناء من خسائر الاضطرابات الطائفية في مادة رقم 10 )جزء (III A.B. إنما هو استثناء من التسهيلات التي بحسبها لا يتم تقديم المبلغ الزائد على مبلغ التأمين في خسائر الأنفس والأموال الواقعة من الاضطرابات الطائفية، كما يتم تقديمه في الموت بالحوادث، يعني في الاضطرابات الطائفية لا تعوض الشركة المبلغ الزائد على المبلغ الأصلي، ولكن المبلغ الأصلي تدفعه الشركة فيها مثل دفعها في الخسائر الأخرى، وبعد اتضاح هذه النقطة، ونظراً إلى قرار مجلس التحقيقات الشرعية لكناؤ الصادر في عام 1960م وكذلك ما صدر من الفتوى لدار العلوم بديوبند، تقرر اللجنة ما يلي:
التأمين الرائج مع أنه غير جائز شرعاً لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر، ولكن فى الأوضاع الراهنة التي تعرضت فيها نفوس المسلمين وأموالهم وصناعتهم وتجارتهم للخطر الشديد بسبب الاضطرابات الطائفية المثارة حينا وآخر، نظراً إلى هذه الأوضاع وإلى قاعدة أن "الضرورات تبيح المحذورات" ورفع الضرر ودفع الحرج وإلى أهمية النفوس والأموال شرعاً يجوز التأمين للنفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة . ملحوظة: ومن الملاحظ أن جواز التأمين مبني على تخوف الضرر على النفس والمال من قبل الأعداء خاصةً في الاضطرابات الطائفية فيجب أن يراعى أنه إذا مات موتا طبيعياً أو ضاع ماله من دون تدخل من الأعداء فلا يجوز له أن يستفيد بمبالغ إضافية حصلت له من سبب التأمين بل له أن يستفيد بمال جمعه هو، أما ما زاد عليه فيجب عليه التصدق به من دون نية الثواب.

توقيعات المجوزين:
1- فضيلة الشيخ نعمت الله القاسمي دارالعلوم ديوبند
2- فضيلة الشيخ حبيب الرحمن خيرآبادي دارالعلوم ديوبند
3- فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي ندوة العلماء لكناؤ
4- فضيلة الشيخ حبيب الله القاسمي رياض العلوم غرينى
5- فضيلة الشيخ محمد ثناء الهدى القاسمي ويشالى
6- فضيلة الشيخ زبير أحمد القاسمي سيتامرهى
7- فضيلة الشيخ المفتي محمد ظفير الدين دار العلوم ديوبند
8- فضيلة الشيخ أنيس الرحمن القاسمي الإمارة الشرعية بتنه
9- فضيلة الشيخ عتيق أحمد القاسمي ندوة العلماء لكناؤ
10- فضيلة الشيخ عزيز الرحمن فتحبوري ممبائ
11- فضيلة الشيخ رفيق المنان القاسمي مباركفور
12- فضيلة الشيخ سيد مصطفى رفاعي الندوي بنغلور
13- فضيلة الشيخ معاذ الإسلام مراد آباد
14- فضيلة الشيخ أشفاق أحمد سرائى مير

يمكن جوازه حسب أحوال المبتلى به

15- فضيلة الشيخ عبد الله مغيثي ميرتهـ
16- فضيلة الشيخ محمد ارشد القاسمي ميرتهـ
17- فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني حيدر آباد
18- فضيلة الشيخ عبد الجليل القاسمي جمبارن
19- فضيلة الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي على كراه
20- فضيلة الشيخ محمد جنيد عالم القاسمي بتنه
21- فضيلة الشيخ نسيم أحمد القاسمي بتنه
22- فضيلة الشيخ بدر أحمد مجيبي الندوي بتنه
23- فضيلة الشيخ نجيب أحمد القاسمي بانده
24- فضيلة الشيخ محمد صدر الحسن الندوي اورنغ آباد

25- فضيلة الشيخ شبير أحمد مراد آباد

أوافق بتأمين الأملاك لا بتأمين الحياة

26- فضيلة الشيخ محمد عبد الرحيم القاسمي بوبال
27- فضيلة الشيخ مبارك حسين الندوي القاسمي نيبال
28- فضيلة الشيخ محمد أفضال الحق القاسمي غوركفور
29- فضيلة الشيخ شميم أحمد القاسمي مئو
30- فضيلة الشيخ سعيد الحق القاسمي مئو
31- فضيلة الشيخ محمد يوسف القاسمي باره بنكى
32- فضيلة الشيخ سرفراز أحمد مباركفور
33- فضيلة الشيخ أفضال الحق القاسمي بتنه
34- الدكتور سيد قدرة الله باقوي كرناتك
35- فضيلة الشيخ عبد القيوم بالنبوري غجرات
36- فضيلة الشيخ عبد الله القاسمي بنارس
37- فضيلة الشيخ عبد الرحمن القاسمي غجرات
38- فضيلة الشيخ محمد عمران مظاهري غجرات
39- فضيلة الشيخ محمد قمر الزمان إله آباد
40- فضيلة الشيخ تنوير عالم القاسمي سيتامرهى
41- فضيلة الشيخ أنور على الأعظمي مئو
42- فضيلة الشيخ إقبال أحمد دار العلوم ديوبند
43- فضيلة الشيخ شعيب الإصلاحي أعظم جراه
44- فضيلة الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي بتنه
45- فضيلة الشيخ مجيب الله الندوي جامعة الرشاد، أعظم كره
46- فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي دولة الكويت
47- فضيلة الشيخ عبيد الله الأسعدي بانده
48- فضيلة الشيخ محمد راشد دار العلوم ديوبند
49- فضيلة الشيخ جميل أحمد نذيري مباركفور
50- فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم الإصلاحي على جراه
51- فضيلة الشيخ شمس بير زاده بومباى

لايمكن جوازه الا في الحالة الاضطرارية

52- فضيلة الشيخ نذير أحمد القاسمي باره بنكى

مراعاة الضرورة الشديدة واجبة

53- فضيلة الشيخ خبيب أحمد القاسمي بتنه

الربا التجاري وحكم الشريعة فيه:

اتفق هذا الملتقى بعد دراسة الجوانب المختلفة للربا على الأمور التالية:
إن الربا حرام في الإسلام أخذا وعطاءا، سواء كان في المصارف الشخصية أو الديون التجارية، والرأي القائل بأن تحريم الربا لا يطلق على الديون التجارية رأي كاذب لانصيب له من الصحة، وكذلك لايصح القول بأن الديون التجارية لم تكن توجد في زمن نزول القرآن، وبالتالى لا يصدق عليها تحريم الربا، فإنه قد ثبت تاريخيا أن العرب في الجاهليةكانوا يتعاملون معاملات ربوية للمقاصد التجارية، كما كان هذا التعامل الربوي شائعا في الأمم التي كان العرب يربطون بها تجاريا، فالتعامل الربوى للمقاصد التجارية هو أول ما يصدق عليه تحريم الربا، ولوفرضناً -جدلا- أنه لم يوجد التعامل الربوي للمقاصد التجارية في زمن نزول القرآن، فهناك أدلة شرعية مستقلة تحرم الربا، في كلا الديون الشخصية والتجارية، وكذلك الكتاب والسنة والاجماع والقياس وعمل الأمة كل ذلك يدل على أن تحريم الربا لا عبرة فيه بالغاية والدوافع تسببه.
إن تحريم الربا لا فرق فيه بين قليله وكثيره وبين قليل مناسب وكثير فاحش غير مناسب، ولا مجال في الشريعة الإسلامية للرأي القائل بأن الربا إذا كانت نسبته قليلة مناسبة فيجوز، وإذا كانت كثيرةً غير مناسبة فلا يجوز، إن الأدلة الشرعية لا تقرر أي فرق بين هاتين الصورتين.

الربا في التجارة الدولية:

ركزت اللجنة على الأسئلة المطروحة وغيرها حول التجارة الدولية، وشعرت بحاجة إلى مزيد من التنقيح والإيضاح لهذا الموضوع الذي تنوعت أشكاله وتعقدت اليوم، وإعداد أسئلة مفصلة في ضوء بحوث الإخصائيين في علم الاقتصاد والعلماء والفقهاء ثم الحصول على آراء أهل العلم في ضوئها، وقد فوضت هذه المسئولية إلى الدكتور فضل الرحمن الفريدي.

المؤسسات التعاونية اللاربوية:

ناقش الملتقى الثالث موضوع المؤسسات التعاونية اللاربوية ومشاكلها، واتخذ بعد الدراسة والتفكير قرارات تالية:

  1. من اللازم والمفيد للمسلمين إنشاء المؤسسات المالية التعاونية التي تعالج مشكلاتهم الاقتصادية، فتستقرض من جماهير المسلمين بدون الربا، ويوفر للمسلمين الديون الخالية عن الربا تماما، هذه حاجة أكيدة للمسلمين في الأوضاع الراهنة.
    ومثل هذه المؤسسات في الواقع تكون مؤسسات تعاونية خيرية تقوم على أسس البر والإحسان والصلة والتعاون.
  2. لايجوز قطعا أخذ زيادة على الديون من المستقرضين بأى طريق كان، وهذا المبلغ الزائد على الديون يكون ربا في الشرع، فلا يجوز أي نوع من المبلغ الزائد على الديون سواء كان لمنفعة الشخص أو المؤسسة أو لغرض الإنفاق في مشاريع خيرية مختلفة، الأموال التي استقرضتها المؤسسة من المسلمين لايجوز أن تودع في الودائع الثابتة (FIXED DEPOSIT) ويؤخذ عليها الربا، فإن ذلك يكون حراما .
    أما السوال عن النفقات الإدارية لهذه المؤسسات فيرى الملتقى اتخاذ الأمور التالية بهذا الصدد:
    (أ) إن مثل هذه المؤسسات حاجة عامة لازمة للمسلمين، فيتولى بعض أثرياء المسلمين مسئوليتها لابتغاء مرضات الله تعالى فقط، ويتحملوا جميع النفقات اللازمة لها، وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة في المسلمين بأنها تلعب دورا كبيرا في تعاون المسلمين المالي وإنقاذهم من المعاملات الربوية، وإنها تدار حسب توجيهات العلماء وآرائهم، فالأمل القوي أن المسلمين الأثرياء يبادرون إلى القيام بتغطية نفقاتها الإدارية بل ببذل مساعيهم في تقدم المؤسسات وازدهارها.
    (ب) يرى الملتقى أنه ينبغي لجميع هذه المؤسسات المالية التعاونية أن تنفق مبلغا من المال في الوسائل الإنتاجية' وتحصل على الإيرادات المباحة، وتسعي للتمكن من الحصول على مقدار من المنافع يكفي للنفقات الإدارية لها.
    (ج) يرى عديد من العلماء في الملتقى أنه لايجوزأخذ أجرة الخدمة
    (Service Charge) أوالنفقات الإدارية (Operational Expenses) من المستقرضين ولوكانت فى إطار النفقة الحقيقية، ويرى بعض العلماء أن ذلك جائز أصلاً، ولكن يخشى منه فتح باب الربا فيمنع عنه قطعا. يرى أكثر المشاركين من العلماء أن إقامة مثل هذه المؤسسات أمر مفيد وضرورى جداً، فإذا لم يتحمل مصاريفها الإدارية الأثرياء من المسلمين وكذلك لم يمكن الحصول على المنافع المباحة بالعمليات الإنتاجية على قدر الضرورة، فيجوز في رأيهم أخذ هذه النفقات اللازمة الضرورية للمؤسسة من المستقرضين إذ لا يعود نفع ذلك إلى أصحاب الأموال ولا إلى المؤسسة.
    وفي رأي هؤلاء العلماء لابد من الاحتياط في تحديد المصاريف اللازمة الحقيقية، لأن روح الشريعة في القرض لاتتلاءم مع أخذ تلك المصاريف من المستقرضين، ولكن الحاجة أصبحت ماسة إلى الجواز فيلزم الأخذ بغاية من الحيطة في تحديد النفقات الإدارية.
    تحدد هذه النفقات اللازمة الحقيقية بغاية من الحيطة، وبعد انتهاء المدة إذا كان المبلغ المحدد التقديري أكثر من النفقات الحقيقية، فيجب شرعاً رد المبلغ الزائد إلى المستقرضين حسب نسبة الأخذ منهم.

المرابحة:

قرر الملتقى بشأن "المرابحة" ما يلي:

  1. يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة.
  2. صورالمرابحة الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية هي التي نوقشت في الملتقى.
  3. قاعدة فقهية شهيرة تقول: إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فالمعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تعتبر فيها حقيقة المرابحة لا أسماؤها.
  4. إن صور المرابحة التي تروج اليوم فى البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها المعروفة إذا كان:
    (أ) البنك أوضح في استمارته الخاصة (Quotation) صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وكيفيتها (Quality) و ما إلى ذلك من الصفات التي لابد من ذكرها لكي لايبقى فى العقد الإبهام أو الجهالة التي تؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين، كما لابد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط.
    (ب) لا يصح أن يقال عند العقد أن الثمن في البيع الحال كذا وفي النسيئة كذا، أو يربط ثمن بيع النسيئة قلة وكثرة بقلة وكثرة مدة الأجل، بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة بأقساط معينة مع إيضاح مقدار الربح الحاصل للبنك على تكلفته (وذلك يكون ثمن الشراء من البنك).

المصرفية الإسلامية:

على موضوع المصرفية الإسلامية قدم تقرير معد من جانب لجنة المصرفية باللغة الإنجليزية مشتمل على ستين صفحة، وقدم خلاصة التقرير باللغة الأردية السيد عبد الحسيب المدير الأسبق للبنك الاحتياطى للهند والسيد محمد حسين كتكتهـ أمام المشاركين.
استخلص التقرير إلى أنه لايمكن إنشاء المصرفية اللاربوية الإسلامية مادامت لا تبدل القوانين المصرفية للبلاد ولا يسمح للبنوك الاستثمار مباشرة في الصناعة والتجارة .
ويوصي التقرير بإنشاء "المؤسسات المالية الإسلامية" و"الجمعيات اللاربوية" (Cooperative Credit) كبديل للبنوك تحت "قانون الشركات للهند"(Indian Companies Act) ، ويمكن كذلك إنشاء "الشركة" أيضا في بعض الأحوال الخاصة.
يوصي التقرير باختيار طرق التجارة الإسلامية من المضاربة والشركة والمرابحة والإجارة وكذلك اختيار الخدمات اللاربوية للبنوك التي تسمى (Non Banking Services).
يوصي التقرير كذلك بإنشاء مؤسسة مركزية تراقب على مثل هذه المؤسسات المالية الإسلامية وتصدر شهادة كونها موثوقابها ومحكما، وإذاكان هناك اقتراح لإنشاء أي مؤسسة مالية جديدة فتقوم باستعراض صلاحيتها للعمل وكونها موثوقابها، وتقدم المشورة إليها بهذا الصدد، وتقوم كذلك بتشغيل أموال ثابتة لمؤسسة واحدة فى التجارة المشروعة والمفيدة عن طريق مؤسسة أخرى.
يوصي كذلك بتشكيل لجنة مشتملة على العلماء الموثوقين تقوم بدراسة طرق التجارة المختارة في هذه المؤسسات المالية الإسلامية وتقدم توجيهاتها بذلك الصدد من حين لآخر.
أشاد المشاركون في الملتقى بتقرير لجنة للمصرفية، وبعد مداولة آراء الحضور قرر ما يلى:

  1. يناشد الملتقى مجمع الفقه الإسلامي الهند وضع هذا التقرير في وقائعه ، ويشكر أعضاء اللجنة للمصرفية على تقديم هذا التقرير الجامع.
  2. يقرر الملتقى تشكيل هيئة العلماء من جانب مجمع الفقه الإسلامي الهند تقوم بدراسة ما يجد من الأسئلة والمشكلات في المؤسسات المالية الإسلامية ومايقدم اليها إخصائيو البنوك ثم تقديم الفتاوى حولها، وتقديم الأجوبة كذلك حول ما أثير من الأسئلة في التقرير المذكور في ضوء الفقه الإسلامي.
  3. يقرر الملتقى كذلك تشكيل لجنة مشتملة على العلماء وإخصائي البنوك وكوادر الاقتصاد الإسلامي التي تواصل فعالياتها، وتقدم نماذج لأحسن ما يمكن من إنشاء المؤسسة المالية الجديرة بالعمل، ويمكن على أساسها إنشاء مؤسسات تقوم بالخدمات المالية التي يحتاج إليها مسلموا الهند والتي تكون مشروعة شرعاً ومتطابقة قانوناً.
  4. قرر كذلك أن تضم هيئة العلماء واحداً أو اثنين من إخصائي البنوك، وتضم هيئة الإخصائين واحداً أو اثنين من العلماء كذلك.

المصرفية الإسلامية - حاجتها و توجيهات أساسية حولها:

إن البنك يمثل مكانة أساسية في النظام المالي والاقتصادي للعصر الراهن، فيه تودع الأموال، وبه يتم تضاعف الثروات والتزايد في الانتاجات القومية، وعلاوة على ذلك تقوم المؤسسات المصرفية بخدمات عديدة لازمة فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة، وإن الجهود الاقتصادية والاستثمارية للمسلمين في الهند بأمس حاجة إلى هذه البنوك، ولكن نظام البنوك هذا كله يقوم على أساس الربا الذي حرمته شريعة الله الحكيمة حراما باتا.
والواقع الذي لا ينكر أن النظام الربوي يقوم على أساس غيرعادل، والعقود القائمة على أساس الربا تقرر للرأسماليين مبلغا من الفائدة في كل حال، أما العمال (Entrpreeneur) فتجعل منافعهم مرتبطة بالنجاح والخسارة في الجهود الاقتصادية وجودا وعدما، وهذا عقد فاسد في الإسلام لما فيه من الظلم والعدوان، علاوة على ذلك فإن الربا صار أهم عامل لإرتكاز الثروة
(Concentration Of Wealth) ونتيجة لذلك أصبحت لثروة الديون
(Loan Capital) في المجتمع سيطرة قوية وقاهرة يشعر بها أولوالألباب جميعاً.
هذا بيان إجمالي لمضار الربا ولا يمكن في هذه العجالة الاستقصاء والإحاطة بما يتضمن النظام الربوي من المفاسد والمضار والنتائج الظالمة، وإن الشريعة العادلة لأحكم الحاكمين لاتنكر أهمية جهود الإنسان الاقتصادية بل إنها تعتبرها "ابتغاء فضل الله"، إنها تتوخى إقامة مجتمع بشري بصفة عامة ونظام اقتصادي بصفة خاصة يسود فيهما العدل والرحمة والأمانة والنصفة، وتسعىكذلك لتشريع أحكام ومباديء وقيم يتأسس عليها نظام سليم عادل للاقتصاد، والغاية الكريمة في تحريم الربا في الإسلام، إنما ابتناء نظامه الاقتصادي على معاني سامية وغايات رفيعة من العدل والإخاء والمساواة والرحمة على الناس والإحسان إليهم، لا على التنافس البغيض والمسابقة الظالمة.
من أجل ذلك يتحتم على مسلمى الهند أن يكرسوا جهودهم الاقتصادية على هذه الأسس، لتقوم حياتهم الاقتصادية والاجتماعية على أسس متينة ثابتة، ويكون مسلمو الهند دعاة إلى نظام العدل والمساواة لأبناء وطنهم بهذا النظام الإقتصادى العادل.
إن الأصول والمبادي التي تقررها الشريعة الغراء لإقامة النظام المصرفي اللاربوي تقدم حلولا عادلة لمشكلات العصر الراهن، بل إننا نوقن بأن ذلك أحسن من النظم المصرفية الموجودة في العالم اليوم، وإن إقامة هذا النظام المصرفي اللاربوي تحسن أحوال المسلمين الاقتصادية وتنشئ مجتمعا عادلا تحتاج إليه بلادنا أشد الاحتياج.
هذا الملتقى يرى أنه يمكن إيجاد نظام العمل المصرفي الناجع والجدير بالعمل على أسس المضاربة Equity Participation والمشاركة Partnership والمرابحة Markup Pricing الذي يكون رسالة للبلاد ونموذجا مثاليا لائقا بالتقليد، والملتقى يشعركذلك بأنه يحتاج إلى بذل مجهودات جبارة ومساعي متواصلة في سبيل تطبيق هذا النظام نظراً إلىتعدد مشكلات العصر الراهن وتنوع وسائل الاستثمار والمعاملات المالية.
وعند تحديد مشروع نظام الإسلام المصرفي لابد من ملاحظة التوجيهات التالية:

  1. إن الإسلام يحرم كل نوع من العقود الربوية.
  2. الإسلام يعتبر العدل شرطا لازماً للمتعاقدين في العقود الاقتصادية، ومقتضى هذا الأصل أن يراعى العدل مع كل من صاحب المال والعامل، يشترك صاحب المال في المنافع ويضمن الخسارة في الأموال كليا، والعامل (المستقرض) يكون شريكا في المنافع، وفي حالة الخسارة يحرم أجرة عمله.
  3. يعتبر الثمن وسيلة لا مقصودا بذاته،كما تعتبر البضائع اللازمة وأسباب الراحة والدعة.
  4. ينبغي أن يعتبر المال أمانة لله جل وعلا، ويستخدم في حاجات الناس الحقيقية وفيما يرفع مستواهم الاقتصادي، لا كما يعتبر في الأنظمة المصرفية اليوم حيث يجعله البنك وصاحب المال ذريعة لتضاعف الأموال.
  5. لابد من أن يكون توزيع الأموال بحيث يتقوى الأساس الاقتصادي للطبقة المتخلفة الضعيفة، ويقل التوزيع غير العادل للثروة، فيلزم البنوك الإسلامية عند توزيع الأموال أن ترجح "الضروريات" على "التحسينيات والكماليات" كما يلزمها لدى تحديد مقدار المنفعة تشجيع الضعفاء وأولى الكفاءات الضئيلة من المسلمين.
  6. بجب التجنب عن جميع طرق التمويل التي تجد رواجا في العصر الراهن، ولكنها مظاهر الخيانة والغش وكتمان الحقيقة.
  7. يلزم كذلك رعاية هذه التوجيهات الأساسية لنظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي مع مراعاة القيم العملية للصدق والأمانة ورعاية المقاصد العامة والروح الخلقية، حتى لا تبقى هذه الجهود مجرد التمرن الميكانيكي بل يكون في الواقع نظام الرحمة والإخاء والتعاون ضد نظام النهب والسلب والهوى النفسانية.
    ولتحقيق هذه الغاية قرر الملتقى أن يشكل لجنة للعلماء والإخصائيين تقوم باقتراح نظام مالي للمسلمين وفق توجيهات الشريعة المذكورة والمباديء العامة لها في ظروف الهند الراهنة ومشكلات المسلمين ، ليأتى هذا النظام متمثلا للقيم المرضية لديهم وأمانيهم وحلا لمشكلاتهم الاقتصادية الحقيقية.

بدل الخلو:

  1. يحسن أن يحتفظ المالك بالمبلغ الذي أخذه من المستأجر مسبقاً كضمان، وإذا أنفقه المالك فيضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الإجارة.
  2. إذا تم استيجار دكان أو دار، وأخذ مالكها من المستأجرمبلغا مقطوعاً كبدل الخلو الرائج زائداً عن الأجرة الدورية، فهذا يعتبر أن المالك أخذ التعويض عن تنازل حقه في استرداد الدار، ويجوز للمالك الانتفاع بهذا المبلغ على أنه اعتياض عن حقه ذاك، ثم إن المالك إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فيجوز للمستأجرأخذ مبلغ من المال من المالك حسب تراضي الطرفين مقابل إخلاء الدار، كما يجوز للمستأجر الأول التنازل عن حقه الحاصل له من المالك بدفع العوض لمستأجرآخر مقابل أخذه العوض المحدد بالتراضي.
  3. إذا أجار صاحب الدار داره بدون أخذ بدل الخلو، ولم يتم تحديد مدة الإجارة، فيجوز للمالك طلب إخلاء داره في أي وقت شاء، إلا أنه ينبغي له أن يمهل بين إعلامية الإخلاء وتاريخها المحدد بفترّة تناسب الظروف المحلية، لكي لا يتضرر أحد من المالك والمستأجر، كما ينبغي للمستأجر أن يخليها خلال هذه الفترة المناسبة.
  4. إذا آجر المالك داراً أو دكاناً بدون بدل الخلو، فلا يجوز للمستأجر أخذ بدل الخلو من المالك وقت إخلاء الدار.
  5. توصي الندوة المسلمين بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتهم، والشريعة ترى أن يتم اتفاق الفريقين بكل صراحة و إيضاح في جميع ملابسات الالتزام العقدي، لكي لا ينجم نزاع فيما بعد ولايصيب أحد الفريقين أي ضرر.
    وبهذا الخصوص توصي الندوة خاصة بأن يتم تحديد مدة الإجارة عند إنشاء العقد، وإذا أراد المالك التنازل عن حقه في استراداد الدار مقابل العوض ، فيتم التصريح بذلك بين الفريقين عند العقد.

بيع الحقوق:

اتخذ هذا الملتقى بعد الدراسة و النقاش في قضية "بيع الحقوق" قرارات تالية:

  1. إن شرط المال في البيع شرط جوهري.
  2. لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال، فيبتني ذلك على أعراف كل عصر و بلد إذا لم تكن متعارضة مع الشرع.
  3. لايجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالتاً بل إنما شرعت لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة .
  4. الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية، ولكنها ارتبطت بها المنفعة المالية، وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف، وهي ليست لمجرد دفع الضرر عن أصحابها أو لا تتعارض مع مصالح الشريعة ومقاصدها العامة، فيجوز الاعتياص عنها.
  5. لابد من المراجعة إلى دور الإفتاء وأصحاب الإفتاء المعتبرين في تعيين الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها من الأخرى التي لايجوز الاعتياض عنها من بين الحقوق الرائجة اليوم.

تبادل عملات الدولتين نسيئةً:

في قضية تبادل عملات الدولتين اتخذ مجمع الفقه الإسلامي الهند قراراً في الندوة الثانية بأن العملة لدولتين هما جنسان، فيجوز التبادل بينهما تفاضلاً.
وفي الندوة الرابعة هذه نوقش أن في تبادل عملة الدولتين هل يلزم القبض الفوري على العوضين في مجلس العقد؟ واختلفت اتجاهات العلماء المشاركين فيها، اتجاه يرى عدم لزوم القبض الفوري على العوضين في مجلس العقد بل يكفي القبض على عوض واحد، لأن العملات الورقية ليست مثل الذهب والفضة تماماً، إذ هي ثمن اصطلاحاً واعتباراً.
والاتجاه الثاني يذهب إلى اعتبار العملات الورقية مثل الأثمان الخلقية(الذهب والفضة) فيلزم عندهم القبض على البدلين في مجلس العقد، إلا أنهم يوسعون في مفهوم القبض ويعتبرون حصول الشيك مرادفاً للقبض على أصل البدل. ونظراً إلى هذين الاتجاهين للعلماء المشاركين يقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الهند لزوم الحيطة في تبادل عملات الدولتين نسيئة، وفي الحاجة والضرورة الواقعية يجوز العمل وفق الاتجاه الأول.

تجارة الأسماك فى المياه:

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السمك في الماء، وقد راجت في عصرنا هذا بعض صور تجارة الأسماك التي يشتبه دخولها في هذا النهي، وبهذا الصدد قررت الندوة مايلى:

  1. الأنهار والبحيرات التي لا تكون ملكية لشخص بل تقوم الحكومة بعقد المقاولة عنها مع بعض الأشخاص أو الجمعية التعاونية أو البلدية لمدة مخصوصة ، هذا يكون على حق الاصطياد، ولذلك يعتبر هذا العقد عقد الإجارة ويجوز، ولكن يناسب الحكومة أن لا تقوم بعقد المقاولة للأنهار والبرك التي يتضرر بها عامة الناس.
  2. لا يجوز بيع الأسماك في المياه ، وإذا كان البائع مالكا لأسماك البركة فيكون البيع فاسداً ، وإذا لم يكن البائع حسب حكم الشرع مالكا لتلك الأسماك ثم يبيعها وهي في المياه فيكون هذا البيع باطلاً، إلا أن البركة إذا كانت صغيرة ويمكن تسليم الأسماك بالسهولة إلى المشتري فيجوز بيع الأسماك في المياه.
  3. هناك ثلاث صور لتملك الأسماك:
    أ- دخلت الأسماك في البركة بنفسها، وسد صاحب البركة باب الخروج منها.
    ب- أعدت البركة لغرض الأسماك.
    ج- ألقى أحد الأسماك فى البركة لتربيتها فيها.
    ملحوظة : يرى الأستاذ شاهين جمالى أن البركة إذاكانت بحيث أن تشملها الشبكة وتكون فيها الأسماك المملوكة فيجوز بيعها في المياه نظراً إلى تطور وسائل الاصطياد وتعامل الناس وحاجاتهم.

فائدة البنوك:

اتفقت كلمة المشاركين في الملتقى على أن فائدة البنوك هي ربا، ولكن هل يسحب مبلغ الفائدة من البنوك أولايسحب، وإذا سحب فما هي مصارفه؟
فقرر حوله:
أن لايترك في البنوك ما تعطى من المبالغ باسم الفائدة، بل يسحب وينفق في المصارف التالية:

  1. ينفق مبلغ فائدة البنوك على الفقراء والمساكين بدون نية الثواب، اتفقت على هذا كلمة المشاركين جميعاً.
  2. لا يجوز صرف هذا المبلغ في المساجد وشئونها.
  3. ذهب معظم المشاركين في الملتقى إلى أن مبلغ الفائدة يجوزصرفه في الأعمال الخيرية بجانب المصارف للصدقات الواجبة، وذهب بعضهم الآخرون إلى أن يصرف تماما على الفقراء والمساكين لا غير.

قرار الدكتور أنس الزرقاء:

يلتمس هذا الملتقى من مجمع الفقه الإسلامي الهند للتعاون في سبيل تشكيل وكالة أو هيئة حرة تقوم بجمع المعلومات الجديدة حول فعاليات شركات الاستثمار والتزامها بالأصول الشرعية، ثم توفير هذه المعلومات إلى الأفراد والمؤسسات عند الحاجة، يمكن تسمية هذه الهيئة بـ "وكالة للمعلومات الاستثمارية"
(Investment Information Service Agency) تهتم هذه الوكالة كذلك بتقديم المشورة إلى الأفراد أو الموسسات التي ترغب في الحصول على المعلومات حول مشاريع ناجعة اقتصاديا ومشروعة شرعاً ، وإذا تم إنشاء مثل هذه الوكالة فيواصل المجمع التعاون معها.
قرر أن يفوض هذا الاقتراح إلى اللجنة الإدارية لمجمع الفقه الإسلامي الهند لبت القرار حوله بعد دراسة جوانبه وجدارته بالعمل.

قضايا حول الربا:

  1. الربا محرم باتا وكما يحرم أخذه، يحرم إعطاءه كذلك.
  2. ليس تحريم إعطاء الربا لذاته وإنما لأنه ذريعة لأكل الربا، لأجل ذلك يمكن جواز الاستقراض بالربا عند العذر في بعض الأحيان الخاصة، ولابد من الرجوع إلى العلماء وأصحاب الإفتاء في معرفة ما يعتبر عذراً وما لا يعتبر عذراً،كذلك في معرفة ما يسمى حاجة تجوز رعايتها وما ليس كذلك .
  3. الديون الحكومية في الهند إنما هي التي يتمتع المستقرضون فيها بالتخفيض SUBSIDY من الحكومة، كما تأخذ الحكومة منهم مبلغا زائدا باسم الربا، فإذا كان هذا المبلغ الزائد الذي يؤخذ باسم الربا مساويا لمبلغ التخفيض (SUBSIDY) أو أقل منه فلا يعتبر المبلغ الزائد ربا في الشرع.
  4. الحكومة في الهند لما تحتل العقار (أي يتم شراؤه من جانب الحكومة إجباراً للمصالح العامة) وتدفع الثمن إلى أصحابه طبقاً للقوانين والضوابط الحكومية ثم إن أصحابه يرفعون القضية إلى المحكمة ضد المرسوم الحكومي، والمحكمة تحدد الثمن عادلا وترغم الحكومة بدفع الثمن الحقيقي للأراضى مع مبلغ زائد باسم الفائدة اعتباراً من اليوم الذي احتلت الحكومة إلى يوم حكم المحكمة ، في هذه المسئلة يرى الملتقى أن ذلك المبلغ الزائد لا يعتبر ربا، وانما هو جزء من الثمن يجوز أخذه.
    قضية الديون التنموية الحاصلة من البنوك الحكومية وأداء الفائدة عليها ترى الندوة قيام "مجمع الفقه الإسلامى" بتشكيل لجنة للعلماء وذوي الاختصاص لدراسة موضوعها في خلفية الهند الخاصة حتى يمكن اتخاذ القرارات في ضوء دراسة جوانب القضية المختلفة.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved