Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    Ibadi Issues :

أموال المدارس:

أموال الزكاة التي تجتمع فى المدارس وبيت المال، لايكون لها مالك متعين، وكذلك التبرعات والصدقات النافلة التي تقدم إلى المؤسسات للانفاق فى وجوه الخير أو فى مصارف معينة ، تخرج من ملك المعطين وتدخل فى ملكية الله، ولذا لاتجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة فى المدارس وبيت المال والمؤسسات الرفاهية العامة.

أموال صندوق الاحتياط:

أموال صندوق الاحتياط ( الأموال التى تخصم جبراً من رواتب المؤظفين) لا تجب زكاتها مالم يتم القبض عليها، وبعد الحصول عليها إذا كانت تبلغ النصاب ثم مضت سنة كاملة فعندئذ تجب عليها الزكاة.
وفي بعض الأحيان يجمع بعض المؤظفين بمشيتهم من رواتبهم في "بي إيف"
(P.F.) للتجنب من قوانين ضريبة الدخل أو لأغراض أخرى ، اذاكانت هذه الأموال المجموعة فى " بى إيف" (P. F.) بالغة النصاب فتجب زكاتها كل سنة، لأنها بمثابة الوديعة، والزكاة تجب على مال الوديعة.

إنقلاب الماهية:

إن المشاركين قرروا ما يلي:

  1. إن الأشياء التي حرمتها الشريعة الإسلامية تتعلق حرمتها ونجاستها بذاتها، فإذا تبدلت حقيقة الشيء وماهيته بسبب عمل إنساني، أو بطريقة كيمياوية أو غير كيماوية أو بحكم العوامل الطبيعية والبيئية فلا يبقى حكمه السابق، ولا فرق فيه بين نجس العين وغيره.
  2. المراد من تبدل الماهية أن تتبدل أوصاف الشيء الخاصة التي بها هويته، ولا مانع في تبدل الماهية من بقاء أوصافه غير المؤثرة لا تدخل في حقيقته.
  3. إذا اختلط الشيء النجس بالأشياء الطاهرة ولم تتبدل ماهيته فهو يبقى نجساً وحراماً.
  4. ترى هذه الندوة الفقهية للمجمع أنه هناك حاجة مزيدة إلى حصول المعلومات اللازمة عن الجيلاتين من إخصائي الكيمياء قبل البت في حرمة أو حيلة الجيلاتين، لذلك تطالب الندوة من مجمع الفقه الإسلامي تأجيل القرار بهذا الشأن إلى ندوة قادمة قريبة، والحصول على المعلومات اللازمة من إخصائي الكيمياء بشأن الجيلاتين، وإرسالها إلى العلماء الكرام ليتيسر لهم القطع فيه.
  5. إن هذه الندوة توصى إخصائي العلوم الجديدة المسلمين وأهل الحل والعقد في العالم الإسلامي بخاصة أن يبحثوا عن البديل للأجزاء النجسة المستخدمة في الأدوية في النبات وأجزاء الحيوان المذكى شرعاً، ليتمكن المسلمون من اجتناب الأدوية ذات الشبهة أو الحرمة، فهذه فريضة دينية للمسلمين اليوم.

الأراضى العشرية والخراجية:

إن الشرع الإسلامي كما أوجب الزكاة فى الأموال المختلفة، أوجب كذلك حق الفقراء فى المحاصيل الزراعية، وذلك يسمى بالعشر، وقسم الفقهاء فى ضوء الكتاب والسنة وتعامل أهل القرون المشهود لها بالخير الأراضى إلى نوعين.

أ- الأراضى العشرية، وهى مايلى:
1- الأراضي التي أسلم أهلها طوعاً قبل الغزو الإسلامي.
2- الأراضي التي فتحها المسلمون ثم قسمت بينهم.
3- الأراضي التي أقطعتها الحكومة المسلمة للمسلمين.
4- أرض العرب كلها التي حددها الفقهاء فى كتبهم.
5- دار مسلم اتخذها مزرعة ويكون قربها عشريا.
6- أرض الموات فى دار الإسلام أحياها مسلم ، يكون قربها عشرياً.
ب- الأراضي الخراجية ، وهى مايلى:
1- الأراضي التي فتحها المسلمون ثم تركت بأيدي أهلها غيرالمسلمين.
2- الأراضي التي صالح أهلها مع المسلمين وتركت الأراضي بأيدي أهلها.
3- أراضي المسلمين دخلت تحت ملكية الكافر ثم حصلها المسلمون.
4- الأراضي التي أقطعتها الحكومة المسلمة غير المسلمين.
والأصل أن الشرع أوجب العشر على أراضي المسلمين والخراج على أراضى الكافرين، وفى العشر معنى العبادة أساسياً، وهو نوع من الزكاة ، ولذلك يكون العشر فى حق المسلمين، وبما أن إسقاط العشر هو إسقاط العبادة، فما لم يوجد نص قوي وصريح على سقوط العشر، يكون من الأحوط إبقاء حكم العشر على المسلمين، ونظراً إلى هذا الأصول الأساسي والمتفق عليه، وإلى النظام السياسي الراهن للهند، توصل الملتقى بصدد تعيين مكانة أراضي الهند إلى أن:
1- الرأى القائل بعدم وجوب العشر والخراج في أراضي المسلمين الزراعية فى الهند ليس صواباً.
2- أراضي الهند تكون عشرية في الصور التالية باتفاق الآراء:
أ- الأراضي التي أقطعتها الحكومة المسلمة للمسلمين، وهي تتوارث عندهم.
ب- الأراضي التي أسلم أهلها طوعاً قبل قيام الحكومة المسلمة، وتتوارث أراضيهم عندهم.
ج- الأراضي التي توجد عند المسلمين منذ زمن طويل، ولايثبت كونها خراجية تاريخياً.
د- الأراضي الزراعية أو أراضي الموات أعطتها الحكومة الهندية المسلمين، وعند بعض العلماء تكون هذه الأراضي خراجية.
3- أما الأراضي التي حصلها المسلمون من غير المسلمين أومن الحكومة غير المسلمة ، فقد اختلفت آراء علماء الملتقى بشأنها، عند بعض العلماء تكون جميع أراضي المسلمين فى الهند عشرية، وعند البعض الآخرين يجب الخراج في هذه الصورة.
ولكن اتفقت الآراء على أن الأحوط هوأداء العشر على جميع أراضي المسلمين.

قضايا الأوقاف:

  1. وقف الأراضي والممتلكات والأموال للأهداف الخيرية صدقة جارية في الإسلام وله أجر عظيم ، والمسلمون يقفون الأراضي والممتلكات للمصالح الخيرية في كل بقعة من بقاع العالم ، وتاريخ الإسلام والمسلمين في الهند قديم جداً ، فالمسلمون مقيمون في جميع أنحاء البلاد ، وتوجد أوقاف المسلمين للأهداف الدينية والخيرية في جميع الولايات والمناطق ، ويأتي أمر الحفاظ على هذه الأوقاف وتنميتها وصرف مواردها حسب أهداف الواقفين وإنهاء الاحتلال الغاشم على أملاك الأوقاف من أهم مسئوليات المسلمين الهنود والحكومة الهندية.
  2. المنظور الإسلامي الأصلي عن الأوقاف هو أنها تكون مؤبدة فلا يجوز بيعها أو نقلها في عامة الأحوال ، يقول رسول الله e بشأن الأوقاف "لاتباع ولاتوهب ولاتورث" ، فينبغي أن تبذل كل مجهودات لرفع غلة الأوقاف وتصاعد فعاليتها مع استبقائها على وضعها السابق وينبغي أن توضع قوانين تحفظ على الأوقاف وتزيد نفعها وفق أغراض الواقفين.
  3. تمتاز المساجد من بين الأوقاف الأخرى بقداسة وكرامة أكثر، فلا يجوز بيعها أو نقلها في أي حال، حتى إذا أصبح المسجد خربا أو انقطعت عنه سلسلة أداء الصلاة، تبقى الأرض التي كان عليها المسجد مسجداً، وهي تحظى بقداسة المسجد وكرامته، وينبغي أن يحاول لتعمير المسجد عليها وإحيائه، يقول الله تعالى: {وأنَّ المسَاجِدَ لِلّه فلا تدعوا مع الله أحداً} (سورة الجن:18) ويقول سبحانه: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} (سورة التوبة: 18).
  4. منع الناس عن أداء الصلاة في المساجد ظلم عظيم ومعصية كبيرة، يقول الله عز وجل :{ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها} (سورة البقرة: 114) وأي مسجد منع المسلمون فيه عن أداء الصلاة منذ أمد بعيد أو تم الاحتلال الغاشم عليه أو هدمت عمارته يبقى هو مسجداً عند الشريعة.
  5. منع أداء الصلاة في المساجد باعتبارها من الآثار القديمة ظلم عند الشريعة، يقول الله سبحانه وتعالى: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها} (سورة البقرة: 114).
  6. عند تقسيم الهند انتقل كثير من المسمين إلى باكستان وخاصة من ولايات بنجاب وهريانة ودلهى واترابراديش الغربية التي توجد فيها أوقاف كبيرة للمسلمين بأنواع مختلفة في صورة المساجد والمدارس والزوايا والمقابر والخانات وغيرها ، فتأتي مسئولية الحفاظ على الأوقاف على من بقى من المسلمين في تلك المناطق، وهيئة الوقف مسئولة عن القيام بالحفاظ على الأوقاف في منطقة أصبحت خالية من السكان المسلمين كلياً، وينبغي للسكان المسلمين المقيمين في قرب تلك المنطقة أن يحاولوا الحفاظ على تلك الأوقاف .
  7. الأوقاف غير المساجد التي هي واقعة في مناطق لايوجد السكان المسلمون فيها إلى حد بعيد ، ويستحيل إحيائها واستخدامها حسب أهداف الواقفين ويخشى وقوع الاحتلال عليها ، يجوز بيع هذه الأوقاف وإنشاء الأوقاف مثلها في أمكنة أخرى على شروط تالية:
    (أ) أن يتم التحقيق عن عدم تواجد السكان المسلمين في تلك المناطق تماماً وعدم توقع إقامة المسلمين هناك في المستقبل القريب .
    (ب) أن يتم بيع ممتلكات الوقف بثمن مناسب مراعاة القيمة السوقية ، فلاينبغى بيعها بقيمة يعتبرها إخصائيو القيمة غير لائقة بها .
    (ج) أن لايبيع متولى الوقف أو المسئول الحكومي عنه بأيدي أقربائهما أو أشخاص ترتبط مصالحهما بهم ، وكذلك ينبغي أن لايبيعا لشخص يجب عليهما دفع الديون أو القروض إليه.
    (د) أن يتم بيع ممتلكات الوقف بالممتلكات دون النقود، وإذا وجدت مشكلة قانونية أو عملية في هذا الوضع وتم البيع بالنقد، ينبغي الاستعجال في إنشاء وقف بديل بذلك النقد.
    (هـ) أن يسمح باستبدال الوقف أو بيعه بعد التأكد عن تحقق شروط الاستبدال قاضي الشريعة أو لجنة الأوقاف التي تشتمل على العلماء الأتقياء وإخصائي القانون المسلمين المتدينين الذين لهم إلمام بأحكام الأوقاف ، فلا تكفي موافقة هيئة الوقف أو مسئول حكومي عن الوقف على بيع أو استبدال الأوقاف، وموافقة محكمة الوقف تعتبر في الشريعة إذا استطلعت آراء ثلاثة المفتيين المستندين واستشارت معهم وقررت حسب مشورتهم.
    الملاحظة: وهنا تجب الصراحة بأن الدكان أو المنزل أو الأرض أو الممتلكات التي يتم شرائها بعد بيع الدكان أو المنزل أو الأرض أو الأملاك الموقوفة، هي أيضا تكون موقوفة للأهداف السابقة .
  8. (أ) ينبغي أن تصرف موارد الأوقاف الخربة في المصارف المذكورة في وثيقة الوقف وفق شرائط الواقف، وإذا لم توجد تلك المصارف فتصرف في المصارف القريبة منها، ولايجوز صرف الموارد بدون مراعاة غرض الواقف.
    (ب) إذا مست الحاجة إلى بيع الأوقاف الخربة يجب إنشاء وقف بديل لها.
  9. الأراضي الزائدة عن حاجيات المسجد حالياً ولايرجى الاحتياج إليها في المستقبل، يجوز فيها إقامة المدارس للتعليم الديني في الأحوال الآتية:
    (أ) إذا خرب المسجد ويتوقع أن تعمير المدرسة سيؤدى إلى إحياء المسجد.
    (ب) يخشى وقوع الاحتلال على الأراضي الزائدة الموقوفة للمسجد ويتوقع أن تأسيس مدرسة دينية يسد باب الخطر. (ج) إذا لم توجد مدرسة دينية للأطفال المسلمين في المنطقة التي يقع فيها ذلك المسجد، ولايوجد نظم ثابت لإقامة مدرسة دينية هناك، ففي هذا الوضع يمكن إنشاء مدرسة دينية في الأراضي الزائدة، وينبغي الاستئذان لذلك من متولي المسجد أو لجنته، والأفضل أن تقوم لجنة المسجد نفسها بنظم هذه المدرسة.
  10. الأراضى الموقوفة على المساجد التي هدفها توفير الدخل للمساجد، يمكن استخدامها لإقامة المعاهد للتعليم العصري أو الفني بأجرة مناسبة ولكن ينبغي أن يتم هذا العقد بحيث تبقى ملكية المسجد عليها.
  11. إن المساجد التي مواردها أكثر بكثير من نفقاتها وهي لاتزال تتضخم في رأسمال كبير ، ولايرجى احتياج المساجد إلى هذه الموارد الــزائدة في المستقبل القــريب، فينبغي صرف هذه الموارد الزائدة في بناء المساجد أو إعانة المساجد المحتاجة، وهذا لأن كثيرا من المناطق في الهند تخلو حتى الآن عن مسجد ومدرسة دينية حيث يحرم المسلمون من الاستماع إلى صوت الأذان ، فينبغي إنشاء المساجد في تلك المناطق بالموارد الزائدة للمساجد الغنية.
  12. من نفقات المساجد الهامة لموارد الأراضي والممتلكات الموقوفة عليها نفقة الأئمة والمؤذنين ، يشعر مساهمو هذه الندوة أن رواتب الأئمة والمؤذنين تكون قليلة جداً في أكثر الأحيان مع السعة في موارد المسجد، فهى لاتكفي لسدّ حاجاتهم، هذه الندوة توصى أن يقدم المتولون ومسئولو المساجد رواتب لائقة وأفضل إلى أئمة المساجد ومؤذنيها وخدامها تكريما لهم واعتباراً لرواتبهم من أهم نفقات المساجد.
  13. الموارد الزائدة للأوقاف الأخرى التي لا تحتاج إليها الأوقاف حالياً ولا يتوقع الاحتياج إليها في المستقبل القريب، والحفاظ عليها قد يصبح مشكلة كبيرة للمتولين ، أو يخاف السلب أو التدخل من قبل الحكومة أو أشخاص خائنين ، فينبغي أن تنفق هذه الموارد الزائدة في مصارف الأوقاف المماثلة لها مثل صرف موارد المدرسة في مدرسة أخرى وصرف موارد الخانات في خانات أخرى .
  14. إذا كان الدخل لوقف معقولاً فلا يناسب بيعه لمجرد الحصول على دخل أكثر، لأن في ذلك خوف ضياع الوقف الأول ، إلا إذا كان الدخل للوقف قليلا ولايكفي لنفقات ضرورية لممتلكات الوقف حتى يحتاج إلى أخذ القروض، ولا توجد أي صورة لإضافة موارد الممتلكات الموقوفة، ففي هذا الوضع لا حرج في اشتراء الممتلكات الأكثر نفعا ببيع الممتلكات الموقوفة مراعاة لشروط مذكورة في مادة (ب، د، هـ) ضمن القرار رقم 7، ولابد أن يستأذن الواقف إذا كان حياً.
  15. الأوقاف التي تتعرض مبانيها لوضع خطير ، وليس لدى هيئة الوقف رأسمال لتعميرها ولايتوقع حصوله في المستقبل القريب، ففي هذا الوضع يجوز لمتولى هذه الأوقاف إجراء عقد الاتفاقية مع البنّاء لتعمير المبنى الجديد بشرط أن يكون ذلك المبنى أو جزء منه موجودا لديه على أجرة إلى مدة معينة، وهكذا يحصل البنّاء على ربح الاستثمار ، ولكن لايصح أن يعامل مع البنّاء بأن يعود إلى ملكه طابق أو طابقان لمبنى ذى طوابق عديدة.
  16. إذا لم توجد وسيلة لبناء حدود حول المقابر للحفاظ عليها فيجوز أن تبنى الدكاكين في أنحائها ، ولكن السبيل إلى الدكاكين ينبغي أن يكون من خارج المقابر، ويجوز بناء هذه الدكاكين بأموال الأجرة المدفوعة مقدماً ، ويصرف الدخل الحاصل من الدكاكين في الحفاظ على المقابر وحاجياتها ، ولكن لابد من الاعتناء بأن لاتتأثر المقابر التي توجد علاماتها عند بناء الدكاكين.
  17. هذه الندوة توصي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الهند القاضي مجاهد الإسلام القاسمي لتشكيل لجنة تمثل مجمع الفقه الإسلامي الهند في تقديم مسودة لإجراء تعديلات ضرورية في قانون الوقف ومقترحات مفيدة أخرى إلى اللجنة البرلمانية التي ألفتها حكومة الهند لأوقاف المسلمين .

الأوقاف:

إن الوقف مؤسسة لها أهمية كبيرة في تاريخ الإسلام، وإنه فعلا استخدم لتحقيق إنجازات عظيمة في مجالات الحضارة والمدنية والرفاهية العامة .. نظراً إلى ذلك فإن الندوة اتخذت القرارات الآتية الذكر:

  1. بذل مساعي حثيثة لتخليص العقارات الموقوفة من الجهات -حكومية كانت أم غير حكومية- التي احتلتها بطرق غير مشروعة .. والعمل على توسيع تلك العقارات واستثمار عوائدها مع مراعاة الأحكام الدينية.
  2. إقامة أوقاف جديدة واستخدامها لإعانة المحتاجين من الأرامل والمطلقات والأيتام والمرضى.
  3. "إقامة صندوق تعليمي" لإعانة الفقراء من الطلاب وتوزيع المنح الدراسية.
  4. إنشاء "صندوق للمراكز الدينية" لمساعدة المدارس الدينية والمراكز والمعاهد الإسلامية.
  5. ندعو أهل الخير للمساهمة في هذه الأعمال الخيرية بصدور رحبة .. وسيجزيهم الله خير الجزاء ويكون عملهم هذا صدقة جارية لهم.

الحاجة الأصلية:

من شرائط وجوب الزكاة أن يكون المال عند الشخص زائداً عن حاجاته الأصلية، والمعتبر فى الحاجات الأصلية:

  1. النفقات اليومية لنفسه و لعياله و لمن هم تحت كفالته من الأقارب.
  2. السكن والثياب والمركب والآلات الصناعية ووسائل الرزق الأخرى التي يكسب بها الإنسان.
  3. والحاجات الأصلية تتعين حسب العصر والمنطقة وحسب مستوى حياة الأفراد.
  4. تدخل فى الحاجات الأصلية ضرورات الحياة والنفقات اليومية، والعبرة لنفقة سنة كاملة ، وما ادخر للسنة القادمة لا يكون داخلا فى الحاجات الأصلية ، وبالتالى لا يخصم من أموال الزكاة.

قضايا الحج والعمرة:

  1. الحج ركن هام للإسلام وواجب مرة واحدة في الحياة ، في معظم الأحيان يتكبد الحجاج مشقة بسبب طول السفر ويتحملون نفقات باهظة ، فلأجل ذلك للحاج أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ، واعتبر رسول الله -e- هذه العبادة كالجهاد، فينبغي للحجاج أن يتحملوا مشقات فريضة الحج معتقدين بأنها سعادة لهم ويعتنوا اعتناءاً بالغاً بجانب الحيطة في أفعال الحج وإذا وجدوا خلافا في مسائل بين الفقهاء ويوجد توسع في رأى وحيطة في آخر، فينبغي السعي إلى اختيار صورة عملية توافق الرأيين ويجتنبوا عن التراخى والإهمال.
  2. أهل المناطق من خارج حدود الميقات أو أهل مكة والحلّ إذا قصدوا الذهاب إلى مكة من الخارج متجاوزين الميقات فعليهم أن يدخلوا فيها محرمين ، سواء يقصدون الحج والعمرة أو غيرهما.
    في الأوضاع الراهنة كثير من الأشخاص نحو التجار والمؤظفين في المكاتب وسائقي السيارات وأصحاب الحرفة الآخرين يضطرون إلى تجاوز المواقيت ، يتكرر دخول بعضهم في الميقات كل يوم ودخول بعضهم بعد كل يوم ودخول بعضهم بعد يومين ودخول بعضهم أكثر من مرة في يوم واحد ، ففي هذا الوضع التزام هؤلاء الأشخاص بالإحرام وأداء العمرة في كل مرة أمر بالغ المشقة والصعوبة ، فيجوز لهم الدخول في حدود الحرم بدون الإحرام .
  3. ليس لأهل مكة أو للمقيمين فيها التمتع في الحج، فليس لهم أداء العمرة في أشهر الحج، ومن يجب عليه الحج هذا العـــام وهـــو يريد أدائه، فعليه الاجتناب عن الذهاب إلى خارج الميقات في أشهر الحج، وإذا اضطر إلى الخروج بسبب تجارته أو حرفته أو عمله في المكاتب، فلا يحرم عند الدخول في الميقات ولا يعتمر عملاً بالقرار رقم 2.
    والمراد من المقيم في مكة هو الشخص الذي أقام في مكة قبل بداية أشهر الحج إقامة ثابتة أو هو مقيم منذ سنة على الأقل.
  4. الآفاقي المتمتع يجوز له أداء العمرة قبل الإحرام بالحج.
  5. في هذه الأيام يتفشى رواج النيابة في رمي الجمار بسبب عادي أو بدون أي عذر ، وعدم رمي الجمار بنفسه ، يتفق جميع العلماء على أن فريضة تكون متروكة في هذه الصورة، وهذه النيابة لايعتد بها شرعاً، ويجب الدم على فاعلها ، ويجوز النيابة عن الذي لا يقدر على المشي إلى الجمرات أو هو مريض شديد وضعيف.
  6. إنما الازدحام ليس بعذر ، والحل الأفضل لمن عجز عن القيام برمي الجمار في الازدحام أن يقوم به بعد الوقت المستحب في وقت الجواز ، بل يمكن له عند المشقة أن يقوم بالرمي في وقت مكروه ، وعمله لايعتبر مكروهاً شرعاً.
  7. طبقا للقول الراجح عند الأحناف يجب الترتيب بين الرمي والذبح والحلق ، وهو مستحب عند الصاحبين ومعظم الفقهاء فلا يجب الدم عندهم في خلاف الترتيب، ينبغي للحاج أن يعتني بالترتيب قدر المستطاع ، ولكن يجوز العمل بقول الصاحبين والأئمة الآخرين بسبب الازدحام وشدة الطقس وبُعد المذبح ، فلا يجب الدم بعدم الترتيب في أداء هذه المناسك.
  8. (أ) يصل إلى مكة ملايين من الحجاج ويؤدون مناسك الحج، وحكومة المملكة العربية السعودية هي مسئولة عن النظم بشأن الحج، والحج عبادة جماعية ، فالواجب أن يؤدى مراعاة بالنظم والقانون لأنه لايمكن ترتيب الإقامة والسفر والحفاظ على صحة وأنفس وأموال ملايين الحجاج بدون الاهتمام بنظم وترتيب ، ولأجل ذلك تفرض الحكومة السعودية عديداً من القيود لحصر الحجاج في عدد يمكن للحكومة ترتيب النظم لهم بأسلوب أحسن، فيجب على جميع الحجاج الالتزام بقيود الحكومة السعودية التي توجهها لنظم الحج ، وهذا أمر بالمعروف يجب اتباعه ، فإذا منعت الحكومة السعودية المسلمين المقيمين فيها من أداء الحج كل عام حسب ضوابطها الإدارية فيجب الالتزام بها شرعاً.
    (ب) وإذا خالف شخص هذه القيود وتجاوز الميقات مع الإحرام ثم تم القبض عليه وأعادته الإدارة للحكومة السعودية فهو كالمحصر عن الحج، أي يجب عليه دم واحد في الحرم ، وفي الوقت الذي يؤدى فيه دم الإحصار من جانبه يخرج هو من قيود الاحرام ، ثم إذا أحرم بالعمرة فهو يقضي العمرة وإذا أحرم بالحج فهو يقضي الحج ويؤدي العمرة للتحلل.
  9. طبقا لمصطلحات الشريعة إذا كانت حجته حجة البدل في الواقع فهو يؤدى حج الإفراد طبقا لأصول عامة ، ولكن ينبغي لمن يقوم بحج البدل أن يستأذن من الآمر للتمتع أو للحج المطلق ، فإذا لم يستأذن من الآمر بسبب ما ، فبما أن الحج عادة هو التمتع وبأنه لوكان الآمر هو يؤدى مناسك الحج بنفسه يؤدى التمتع للسهولة ، يجوز للمأمور التمتع نظراً إلى العرف والعادة، فيحرم المأمور من الميقات عن الآمر وتكون نفقة دم الشكر في مال الآمر.
  10. إذا حاضت أو نفست امرأة قبل أن تطوف طواف الزيارة ولايمكن لها أن تطوف بعد الطهر من الحيض أو النفاس نظراً إلى ترتيب سفرها المعين ، ففي هذه الصورة عليها أن تحاول لتأخير موعد السفر كي تطوف طواف الزيارة بعد الطهر قبل الرجوع إلى بيتها ، وإذا فشلت في جميع محاولاتها واضطرت إلى السفر قبل الطهر فلا حرج عليها في أن تطوف طواف الزيارة في تلك الحالة ، وهذا الطواف يعتبر في الشريعة ، وهي تتحلل كاملة ، ولكن يجب عليها ذبح البدنة في حدود الحرم كدم الجناية.
  11. إذا مات زوج امرأة في سفرها للحج وهي لم تحرم بعد، ويمكن لها الرجوع إلى بيتها فهي ترجع إلى وطنها وتمكث أيام العدة في بيتها ، وإذا أحرمت أو يصعب رجوعها إلى بيتها فيجوز لها أداء مناسك الحج والعمرة في أيام العدة.
  12. القاصد للحج إذا وصل إلى مكة وقبل أن يمكث خمسة عشر يوماً هنا تبدأ أيام مناسك الحج وهو يذهب إلى منى فهذا الشخص يعتبر مسافراً ويقصر في الصلاة.
  13. في البلدان العربية تؤدى صلاة الوتر لثلاث ركعات بتسليمتين، يمكن للأحناف اقتداء مثل هذا الإمام في صلاة الوتر ، وإذا أدى الإمام ثلاث ركعات الوتر بتسليمتين فينبغي للحنفي أن لايسلم على ركعتين ويقوم مع الإمام للركعة الثالثة.

العشر على أراضي الوقف وعلى ما ينبت داخل المنازل وسقفها:

  1. يلزم لوجوب العشر أن تكون الأرض عشرية، وأن أرض المنازل ليست عشرية ولاخراجية، ولذلك لايجب العشر على الخضراوات والثمار التي تنبت فى داخل البيوت وعلى سقفها وفي الأراضي المعطلة المجاورة للبيوت.
  2. ليس ملك الأرض شرطا لوجوب العشر، ولذلك يجب العشر في الأراضي غير المملوكة، والعشر يجب في الخارج لا في الأرض، ولأجل ذلك يجب العشر في أراضي الوقف، سواء كان الوقف عاما أوالوقف على الأولاد.

العشر على المحاصيل الأرضية والأشجار والخضراوات:

  1. العشر فريضة مثل الزكاة ، يتعلق بالمحاصيل الأرضية ، أمر المسلمون بأداء الزكاة من طيبات مكاسبهم وأداء العشر من محاصيل أراضيهم فى قوله تعالى:{يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة 267].
    هل العشر يجب على كل ما تخرجه الأرض أو هناك أشياء مستثناة من وجوب العشر؟ قد وصلت اللجنة بعد دراسة أدلة الكتاب والسنة العامة وبحوث العلماء وآرائهم إلى أنه:
    يجب العشر على الأعشاب والأشجار وعلىكل ما تخرجه الأرض، إذا كان القصد من زرعه نماء الأرض وكسب المنافع، فيجب العشر على جميع الأشياء الغذائية والفواكه والثمار والأزهار، ولا يجب العشر على الأعشاب والأشجار النابتة بنفسها إذا لم يكن القصد منها الانتفاع.
  2. الأشجار التي لا تقصد بها الثمار بل تستخدم فىالأثاث والمباني والإيقاد مثل الصنوبر والساج والساسم والساغوان، إذا اختصت الأراضي لمثل هذه الأشجار ويكون القصد منها الانتفاع، فمهما طالت المدة فى اكتمال هذه الأشجار يجب العشر حين قطعها.
  3. يجب العشر على الخضراوات التي يتم زرعها في الأراضي العشرية و يكون القصد منها الانتفاع، ولايجب العشر على الخضراوات فى الأراضى المعطلة المجاورة للمنازل وعلى سقف البيوت.

العشر في تربية الأسماك وزراعة الأبريشم و المنتجات المائية:

وصل الملتقى بعد دراسة الموضوع والنقاش حوله إلى أن:

  1. المنتجات التي تتم زراعتها فى الماء مثل مكهانه، سنكهارا، هي من المحاصيل الأرضية ويكون فيها استغلال الأرض ولأجل ذلك يجب عليها العشر.
  2. تتم تربية الأسماك في البركات، وهي ليست من محاصيل الأرض، بل هي من عروض التجارة، ولذلك لا يجب عليها العشر بل يجري عليها حكم زكاة عروض التجارة.
  3. إذا كانت زراعة أشجار العنبية (Blue Berry) بقصد الأبريشم، وتستخدم أوراقها في تغذية دود القز، فيرى الملتقى أن الأراضي التي يتم الانتفاع منها عن طريق أوراق العنبية يجب العشر على الأوراق في هذه الأراضي، ويرى بعض العلماء أنه لايجب العشر على الأوراق، أما الأبريشم الحاصل منها فيجرى عليه حكم عروض التجارة بشرائطه.

العشر في صورة المزارعة:

ناقش علماء الملتقى وجوب العشر على محاصيل الأراضي التي تتم زراعتها مزارعة بين الشخصين، وتوصلوا بعد دراسة البحوث الواردة بهذا الصدد إلى أن:

  1. إذا كان رب الأرض والمزارع كلاهما مسلمين فيجب العشر على كل منهما بقدرنصيبه.
  2. وإذاكان رب الأرض مسلماً والمزارع غير مسلم فيجب العشر على رب الأرض المسلم بقدر حصته.

العمولة في أخذ الزكاة:

ناقش العلماء موضوع جمع الزكاة على العمولة:
واتفقوا على أن الطريقة الرائجة فى جمع الزكاة على العمولة غير جائز شرعاً.

النصاب و خصم المصاريف من وجوب العشر:

  1. قرر الملتقى بعد دراسة جوانب مسئلة خصم المصاريف المترتبة فى الطريقة الجديدة للزراعة، من محاصيل الأرض قبل إيجاب العشر عليها، أن العشر ونصف العشر من المقادير المنصوصة فى الشرع، وقد فرق الشرع فى المقدار الواجب بناءً على فرق مصاريف السقي فى الزراعة، ولم يعتبر بالمصاريف الأخرى فى تبديل المقدار، ولامساغ للعقل أوالقياس في مقدارالشرع كما لا يجوز لأحد تبديله.
    وفي جانب آخر، من الواقع أن كثرة المصاريف المترتبة على الطريقة الجديدة للزراعة تتسبب لكثرة وازدياد المحاصيل أيضاً، ونظراً إلى ذلك يقرر الملتقى أن المصاريف المترتبة على الأسمدة والأدوية و غيرها من الطريقة الجديدة للزراعة لايجوز خصمها من المحاصيل.
  2. في رأى الإمام أبى حنيفة وبعض الفقهاء الآخرين، يجب العشر على كل ما تخرجه الأرض قليله وكثيره، لا على نصاب معين منه، أما عند أبى يوسف ومحمد والجمهور لايجب العشر إلا إذا بلغ المحصول خمسة أوسق، استدلالاً بالحديث، "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
    يرى الملتقى أن الفلاحين الفقراء أو الذين يتأثرون بالآفات السماوية يجدون حرجاً كبيراً عند ما يجب العشر بدون شرط النصاب، ففى مثل هذه الأحوال إذا كانت جميع محاصيل الأرض أقل من خمسة أوسق، يجوز للفلاحين المحتاجين أن لا يؤدوا العشر عملاً بقول الصاحبين والجمهور من الفقهاء.

حكم المسجد:

أجمع جمهور الأمة الإسلامية على أن المساجد إذا بنيت في مكان ما، فهي تبقى مسجداً إلى يوم القيامة، لا يجوز بيعها ولا إهداء أرضها إلى أحد، ولا يجوز لأي شخص أو حكومة تغير حيثيتها، إن المسجد في الواقع هي تلك القطعة الأرضية التي وفقت كمسجد، وليس هو اسما لجدرانه وأسباب بنائه فقط، فإذ انهدمت عمارة المسجد أو هدمت ظلماً أو بقي مهجوراً إلى مدة طويلة لا يصلي فيها، فمع ذلك يبقى مسجداً، ويجب على المسلمين شرعاً عمارة ذلك المسجد.
وهدف المسجد عبادة الله الخالق الواحد وإنكار عبادة غير الله، لذلك لا يجوز أبداً تحويل أرض المسجد معبداً للأصنام، لأنه ضد هدف المسجد، وهذا لا يكون مخالفاً للعقيدة والدين فقط بل معارضاً للعقل أيضاً. إن الإسلام في العالم دين عقيدة التوحيد، وهو يدعو البشرية جمعاء إلى حقيقة أن خالق هذا الكون وربه هو الله الواحد ا لقهار الذي لا شريك له، ومع ذلك يدعو الإسلام إلى العدل والمداراة، ولا إكراه في الدين، إنه منع من غصب أرض دينية لفرد أو قوم وتحويلها إلى مسجد، فالقول بأن المسلمين بنوا مسجداً في الهند على أرض أو معبد محتل من أي شخص أو قوم يضاد التاريخ والعقيدة الإسلامية. وإن ندوة مجمع الفقه الإسلامي تبين صريحة بالإجماع بأنه لا يجوز شرعاً أي صلح على المسجد البابري أو على مسجد آخر يقضي على مسجديته أو يجعله -والعياذ بالله- معبداً للأصنام، وهذا قرار متفق بين المسلمين من كافة مذاهبهم.

حيثية عميد المدرسة و محصليها:

من الواقع أن الأموال التي تأتي إلى المدارس من مصارف الزكاة والصدقات لا يتم انفاقها بالفور،و ربما تبقى مدة طويلة، وذلك يثير سئوالاً، وهو أن الزكاة هل يتم أداؤها أم لا؟ وبهذا الصدد اتخذ مجمع الفقه الإسلامى القرار التالى فى ضوء اجابات ونقاش العلماء:
عميد المدرسة أو نائبه ( محصلوا المدارس ) يكون وكيلاً عن الطلبة فى أخذ الزكاة، فإذا أديت الزكاة إلى عميد المدرسة أو نائبه يتحقق أداؤها، والواجب على عميد المدرسة أن ينفق الأموال حسب أحكام الشرع على الطلبة.

زكاة الأحجار والمجوهرات:

أ - الأحجار و المجوهرات التي كانت اشتريت بنية التجارة تجب زكاتها على مالكها.
ب- والتي كانت اشتريت للحلى لا تجب زكاتها على مالكها.
ج- واتجاه واحد يقول: إن الناس يشترون الأحجار والمجوهرات بأموال طائلة، وبهذا الطريق يدخرون أموالهم فى صورة المجوهرات لمختلف أغراضهم.
ناقش العلماء فى الملتقى أن الناس يدخرون من هذا الطريق آلاف الألوف من العملات ، ويمكن أن تتحول هذه المجوهرات إلى النقود فى وقت ما ، فالاتجاه الواحد يقتضي أن الاحجار والمجوهرات ليست ذهبا ولافضة ، والمالك لا يتجر بها ولا هو ينوى عند الشراء التجارة بها حتى تعتبر نامية ، إذن فلاتجب زكاتها على صاحبها.
والاتجاه الآخر يرى أن الأحجار والمجوهرات ليست داخلة في ضرورات الحياة ، وأصحاب الأموال يدخرون أموالهم التى تصل إلى مبالغ عالية فى صورة الأحجار والمجوهرات لأغراض مختلفة، ويستفيدون منها ، ويعتبرون هذه الأحجاركأن لديهم روبيات في كل آن، والفقراء يتحملون الخسارة الكبيرة بحيث أن الزكاة كانت واجبة في النقود، وفي المجوهرات لا تجب الزكاة حسب اقتضاء الأصول العامة.
عدد من العلماء و أصحاب الإفتاء رأوا حسب الاتجاه الأول أن الزكاة لا تجب في هذه الصورة الخاصة على الأحجار والمجوهرات، والعدد الآخر منهم ذهبوا حسب الاتجاه الثاني إلى أن هذه المجوهرات والأحجار المدخرة تعتبر أموال التجارة، وتجب عليها الزكاة ، وتذكر فيما يلى أسماء العلماء لكل من الاتجاهين.

أسماء القائلين بوجوب الزكاة:

  1. فضيلة الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي بتنه
  2. فضيلة الشيخ طيب الرحمان آسام
  3. فضيلة الشيخ المفتي عزيز الرحمن بومباى
  4. فضيلة الشيخ اعجاز أحمد الأعظمي أعظم كره
  5. فضيلة الشيخ مجيب الله الندوي أعظم كره
  6. فضيلة الشيخ شمس بير زاده بومبائ
  7. فضيلة الشيخ أنيس الرحمن القاسمي بتنه
  8. فضيلة الشيخ عبد الرحيم القاسمي بوفال
  9. فضيلة الشيخ المفتي عبد الرحمن دلهى
  10. فضيلة الشيخ زبير أحمد القاسمى سيتامرهى
  11. فضيلة الشيخ رفيق المنان القاسمي مبارك فور
  12. فضيلة الشيخ المفتي نذير أحمد باره بنكى
  13. فضيلة الشيخ محمد شعيب سرائيمير
  14. فضيلة الشيخ عتيق أحمد القاسمى لكناؤ
    وغيرهم

أسماء القائلين بعدم وجوب الزكاة

  1. فضيلة الشيخ المفتى برهان الدين لكناؤ
  2. فضيلة الشيخ حبيب الرحمن خير آبادي ديوبند
  3. فضيلة الشيخ نعمت الله القاسمي ديوبند
  4. فضيلة الشيخ عبيد الله الأسعدي بانده
  5. فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني حيدر آباد
  6. فضيلة الشيخ نسيم أحمد القاسمي بتنه
  7. فضيلة الشيخ صدر الحسن الندوي اورنغ آباد
  8. فضيلة الشيخ محي الدين غجرات
    وغيرهم

زكاة الديون:

فى ضوء مباحثات و آراء المساهمين اتفق الملتقى أن:

  1. الدين ينقسم إلى قسمين: دين غير مرجو حصوله، ودين مرجو حصوله، فالدين الذي لا يرجى حصوله بأي سبب، إذا تم أداؤه يوماً فالزكاة تجب عليه بعد مضى سنة كاملة من ذلك اليوم.
  2. إذا كان المديون يماطل فى تسديد الدين رغم مطالبة الدائن حتى ييأس الدائن من حصول دينه ، فزكاة هذا الدين لا تجب على الدائن، وإذا حصل هذا الدين في أي يوم، فبعد مضي سنة من ذلك اليوم تجب الزكاة عليه.
  3. والدين الذى يرجى حصوله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
    (أ) دين هو بدل القرض أو بدل سلع التجارة ، مثل هذا الدين تجب زكاته بعد الحصول عليه وتجب زكاة السنين الماضية.
    (ب) دين هو بدل مال غير القرض وثمن عروض التجارة، مثل مال الوراثة والوصية.
    (ج) دين ليس هو بدل مال ، مثل المهر ، وفى هاتين الصورتين تجب الزكاة بعد مضى سنة من يوم الحصول عليه ، ولاتجب للسنين الماضية.
  4. وفى الديون طويلة الأجل الحاصلة من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يخصم من أموال الزكاة القسط اللازم دفعه سنويا فقط، لاجميع الديون ، فتجب الزكاة على بقية الديون.

زكاة القيمة المعجلة في التجارة أو الأجرة المعجلة في الإجارة:

  1. (أ) السلع التجارية التى عجل المشتري أداء ثمنها ولكنه لم يقبض على السلع فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع.
    (ب) زكاة المبيع في بيع السلم وبيع الإستصناع قبل تسليم المبيع إلى المشتري، تجب على البائع، وفي غير بيع السلم وبيع الاستصناع من البيع الذى يكون فيه المبيع متعينا، ولكن المشتري لم يقبض عليه فزكاة هذا المبيع لاتجب على المشتري.
  2. رأي معظم المشاركين في الملتقى أن:
    الأموال التي يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثيق، التي تسمى
    (Security Deposit) لا تجب زكاتها على المستأجر.
    وذهب بعض منهم إلى أن زكاة هذه الأموال تجب على المؤجر، والرأي الآخر يقول: لاتجب زكاة هذه الأموال على أحد.

زكاة المال الحرام:

  1. اذا دخل المال الحرام فى ملكية أحد و يكون موجوداً بعينه ويكون مالكه الحقيقى معلوماً فالواجب أن يرد المال الحرام إلى مالكه الحقيقى.
  2. وإذا كان المال الحرام أو قدره غير متعين، فيعين مقدار المال الحرام بغلبة الظن، ثم إذا كان مالكه معلوما، فيرد إليه، وإلا فيصدق هذا المقدار بدون نية الثواب.
  3. إذا كان رد المال الحرام واجبا على صاحبه ، ثم انه لم يرد وبقي المال الحرام في قبضه، وليس له مطالب من العباد، ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال، ويبقى حكم رد هذا المال إلى مالكه إذا كان معلوما، وإلا يبقى لزوم تصدقه بدون نية الثواب.
    والأصل في المال الحرام أن يرد إلى مالكه إذا كان معلوما، وإلا يصدق، وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال، فيعين مقدار المال الحلال بالتحري وغلبة الظن، وتجب الزكاة عليه، وعلى مقدار المال الحرام لا تجب الزكاة.
    ولكن اقتضاء الاستحسان أن تؤدى الزكاة لجميع الأموال حتى يحصل اليقين فى أداء الزكاة الواجبة عليه، ولايجد تشجيعاً من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام، ولايكون كذلك أن يستفيد آكل المال الحرام بفائدتين ، فائدة الانتفاع بالمال الحرام وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه.

طريقة أداء الخراج و خصم ضربية الحكومة من الخراج:

  1. في رأي بعض العلماء يجب الخراج على المسلمين فى أراضيهم الخراجية ، لأنه حق شرعي يلزم أداؤه، وماتأخذه الحكومة من الضرائب على الأرض لايكفي عن الخراج الشرعي بل يجب على المسلمين أن يؤدوا الخراج بأنفسهم في أراضيهم الخراجية وينفقوه فى مصارف الخراج.
    وعند البعض الآخر يخصم من الخراج الواجب أداؤه ماتأخذه الحكومة من الضرائب ، ثم يصرف بقية الخراج فى مصارفه.
  2. هل الواجب على الأراضي الخراجية فى الهند خراج المقاسمة أم خراج وظيفة ؟ ذهب بعض العلماء إلى إيجاب خراج المقاسمة على جميع الأراضى الخراجية نظراً إلى سهولة الأداء والحساب فيها.
    ولكن معظم القائلين بوجوب الخراج ذهبوا إلى أن الأراضي التي يثبت تاريخياً نفاذ خراج المقاسمة عليها عند الفتح الإسلامي (مثل مناطق غجرات وراجبوتانة)، يبقى عليها خراج المقاسمة، وجميع الأراضي الخراجية سواها يجب عليها خراج وظيفة.
  3. ذهب معظم القائلين بوجوب الخراج اعتباراً بالتوظيف العمرى إلى وجوب درهم واحد نقداً أوصاع واحد منتوجاً فى كل جريب فى الأراضى الخراجية ذات المحاصيل العامة مثل الأجناس الغذائية والقطن ، وخمسة دراهم أوثمنها على كل جريب واحد فى أراضى الخضراوات، وعشرة دراهم فضة أوثمنها في كل جريب واحد فى البستان المتصل بأشجار العنب أو النخل.

مصداق كلمة "فى سبيل الله":

  1. اتفق أصحاب الملتقى على أن آية مصارف الزكاة (سورة التوبة رقم 60) التي حددت الزكاة فى المصارف الثمانية، هي فيها قطعية ولا يمكن أن يزاد عليها، والحصر في مصارف الزكاة الثمانية حقيقي لا إضافي .
  2. ومصداق كلمة "في سبيل الله" الواردة في آية مصارف الزكاة لدى معظم أصحاب الملتقى هو الغزوة والجهاد العسكري.
    وذهب بعضهم إلى أن "في سبيل الله" يشمل مع الجهاد العسكري جميع المجهودات التي تبذل في الواقع لدعوة الإسلام وإعلاء كلمة الله في هذا العصر، وهم:
    1 - فضيلة الأستاذ شمس بيرزاده
    2 - فضيلة الأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي
    3 - فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الإصلاحي
    ورأى فضيلة الشيخ الأستاذ محمد محروس المدرس العراقي أن مفهوم في سبيل الله عام.
  3. ورأى معظم أصحاب الملتقى أنه لايجوز شرعا تعميم مصرف "في سبيل الله" بحيث يشمل جميع الأمور الدينية والدعوية، ولو كان توافر الأموال لتغطية حاجات أمور الدين والدعوة في العصر الراهن صعباً جداً، لأنه لايثبت جواز التعميم في القرون الأولى، ولأن الهدف المهم من الزكاة من تكافل الفقراء والمحتاجين لايتحقق في هذه الصورة، والذين ذهبوا الى الرأي الثاني ما وافقوا على وجهة النظر هذه .

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved