Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    Jadeed Issues :

الإنترنيت والأجهزة الحديثة:

ناقشت الندوة هذا الموضوع واتخذت قرارات تالية بهذا الشأن:

  1. إن بذل أقصى ما في الوسع من الجهود والسعي في سبيل نشر الإسلام وتعميمه وفي الحفاظ والإبقاء عليه فريضة مهمة على الأمة.
  2. وانطلاقاً من الآية: {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة} يجوز استخدام كل ما هو في الوسع من الوسائل المباحة قديمة كانت أو حديثة لأداء هذه الفريضة، بل ربما يجب استخدام الوسائل النافعة والفاعلة في هذا المجال حسب الضرورة والأوضاع.
  3. إنه ليس من القبح في شئ استخدام المذياع (من وسائل الإعلام الحديثة) للأهداف الدينية، سواء أكان هذا الاستخدام عن طريق الاستفادة من برامجه أو عن طريق المشاركة العملية في برامجه أو كان هذا الاستخدام عبر إقامة محطات الراديو الشخصية.
  4. إن الإنترنيت من أهم وسائل الإعلام في هذا العصر، وهو في الأصل كوسيلة وذريعة لتوصيل الكلام من إنسان إلى إنسان آخر، ويجب عند تعيين الحكم الشرعي للوسائل والذرائع النظر إلى الأهداف والغايات التي من أجلها تستخدم هذه الوسائل والذرائع، فإن استخدام الوسائل والذرائع للمقاصد المباحة جائز شرعاً كما أنه غير جائز للمقاصد غير المباحة شرعاً، فيتقرر الحكم الشرعي لاستخدام هذه الوسائل فرضاً أو مستحبا أو مباحا حسب ما يكون استخدامها لازما وضروريا لتحقق هذه المقاصد على الوجه الأكمل.
    ففي ضوء هذه المبادئ يرى المشاركون في الندوة أنه يجوز وفي بعض الأحيان يجب استخدام الإنترنيت كوسيلة وذريعة للخير الشرعي والجماعي والديني والدعوي مع وجوب التحرز عن المنكرات والمحرمات في صور العرض.
  5. إن التلفاز وسيلة من وسائل الإعلام، ولا يتم عبر هذه الوسيلة توصيل الصوت من مكان إلى مكان آخر فحسب، بل تتمثل من خلالها صور أصحابه أمام المستمعين والمشاهدين، وربما يتم عبرها نقل الصور المتحركة نقلاً مباشراً، وفي بعض الأحيان يتم تسجيل نادٍ أو حفلة أو نشاط أو لعب في أشرطة الفيديو ويتم نشرها في ما بعد.
    ولكن هناك مشكلة في التلفاز، وهي أن صور التلفاز التي يتم نقلها إلى المشاهدين هل ينطبق عليها التصوير الذي ورد التصريح بمنعه وتحريمه في الحديث النبوي أم لا؟
    فذهب عامة علماء الهند إلى أن التصوير الذي ورد ذكره في الحديث النبوي يشمل الصور التي يتم التقاطها عبر الكاميرات العاكسة، في حين ذهب بعض العلماء في البلدان العربية إلى أنه ليس هذا النوع من التصوير محلا للتصوير الذي ورد منعه في الحديث النبوي.
    وكذلك هناك مشكلة أخرى في التلفاز، وهي مشكلة استخدامه، فنشاطات التسلية، ونشر الصور النسائية المكشوفة عبر الإعلانات التجارية، وتعميم الفاحشة وقلة الحياء، ونشر الأفلام الماجنة التي لا يمكن للأب والابن أو الأم والبنت مشاهدتها معاً وكذلك سحر هذه الوسيلة للأطفال سحراً لا يرغبون معه في الدراسة والتعليم، كل هذه هي المفاسد والمساوئ التي فعلت فعلها في تحويل دور التلفاز من البناء إلى الهدم في المجتمع المعاصر.
    ولاشك في أن التلفاز وسيلة فاعلة في القيام بأعمال ونشاطات نافعة، وهو يلعب دوره اليوم في هذا المجال أيضاً، ولكن الضرر الذي يصيب المجتمع به اليوم يفوق النفع الذي يعود اليوم على المجتمع مصداقا لقوله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما}.
    ففي هذه الأوضاع يرى المشاركون في الندوة أن استخدام التلفاز ونشر المنكرات والفواحش عبر هذه الوسيلة حرام وغير جائز، وهو سبب خراب المجتمع ودماره كما أنهم يوصون المجتمع بالتحرز عنه.
  6. وهنا ينشأ سؤال عن حكم القنوات التي أسست ولا تزال تؤسس للأهداف الدينية والدعوية المحضة، وهي خالية ونقية عن كل شائبة من شوائب الفحش والمجون، فهل يجوز اتخاذ مثل هذه القنوات والاستفادة منها أو لا؟ وقد جوّز أكثر المشاركين في الندوة استخدام هذه القنوات، بينما لا يجوزه بعض العلماء التالية أسماؤهم:
    1- الأستاذ عبد اللطيف الفالنفوري
    2- الأستاذ عبد القيوم الفالنفوري
    3- الأستاذ عبد الرحمن الفالنفوري
    4- الأستاذ محمد حمزة الغورخفوري
    5- المفتي محمد زيد
    6- الأستاذ زبير أحمد القاسمي (مظاهر العلوم)

    ويرى الأستاذان: برهان الدين السنبهلي وأرشد الفاروقي القاسمي أنه يجوز استخدام هذه القنوات شريطة أن يكون مباشراً، أما إذا كان البرنامج المنشور مسجلا فلا يجوز استخدام هذه القنوات.

الذبح الماكينى:

القرار الأول:

  1. "الذبح" في اللغة الشق، وفى الشرع قطع الحلقوم والمرئ والودجين، أو أكثر الكل، في الحيوان المقدور عليه، والجرح في أي موضع من جسده في الحيوان غير المقدور عليه.
  2. للذبح قسمان : ذبح الاختيار و ذبح الاضطرار.
    ذبح الاختيار يكون بقطع العروق الأربعة ( الحلقوم والمرئ والودجين ) أو أكثر الكل ، وذلك في الحيوان الذي يكون وقت الذبح تحت قدرة الذابح، ويطبق في الحيوانات الإنسية الذبح الاختياري عامة، إلا إذا ند الحيوان .
    والذبح الاضطراري يكون بإصابة الحيوان في أي موضع من جسده ، وذلك فى الحيوانات التي لا تكون وقت الذبح تحت قدرة الذابح ، فيطبق في الحيوانات الوحشية (الصيود) الذبح الاضطرارى، إلا أن يصبح حيوان وحشي إنسياً أو جاء تحت قدرة الذابح حياً.
  3. الشروط المشتركة لكل النوعين من الذبح هي كما يلى:
    1- كون الذابح مسلماً أو كتابياً
    2- كون الذابح عاقلاً
    3- ذكر اسم الله وقت الذبح
    4- عدم ذكر اسم غير الله مع اسم الله
    5- كون الحيوان حياً وقت الذبح
    6- كون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح
    7- كون آلة الذبح حادة وقاطعة

    شرائط خاصة للذبح الاختياري:
    1- التسمية على المذبوح المعين
    2- قطع العروق المعينة
    3- عدم الفصل الطويل بين التسمية وعمل الذبح
    شرائط خاصة للذبح الاضطراري:
    1- أن لا يكون الصائد محرما
    2- أن لايكون الحيوان من صيد الحرم
    3- أن تكون آلة الصيد (الحيوان أو الطير) معلماً
    4- التسمية عند إرسال الحيوان على الصـــيد أو إرسال الرمي
  4. مواضع الذبح الاختياري هي غير مواضع الذبح الاضطراري، و لا يجوز اللجوء إلى الذبح الاضطراري إلا عند الاضطرار عن الذبح الاختياري، فلا يجوز الذبح الاضطراري في مواضع الذبح الاختياري.

القرار الثانى:

  1. تشترط الأهلية في الذابح ، وهي أن يكون عاقلاً ، بالغاً ومميزاً إذا كان صبياً، مسلماً أو كتابياً.
  2. المراد من الكتابي من عندهم كتاب سماوى يصدقه القرآن، اليهود والنصارى فى هذا العصر أهل الكتاب.
  3. من يسمى نفسه اليوم يهودياً أو نصرانياً يعتبركتابياً، وتحل ذبيحته إلا أن يتيقن بكونه ملحداً ومنكراً للله.
  4. لاتحل ذبيحة القاديانى، سواء يسمي نفسه أحمدياً أو لاهورياً.
  5. من اللازم تواجد حقيقة شرعية للذبح ، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياً ، فكل صورة يهلك فيها الحيوان مباشرة أو بواسطة الماكينة بحيث لايمكن اعتبار ذلك ذبحاً شرعاً ، فلا يسمى الحيوان المهلوك ذبيحة ، ولايحل ، مثل أن يهلك بإطلاق الرصاص أو بإحراق موضع الذبح بالتيار الكهربائي، أو إخراج دمه بجرح فى موضع آخر من جسده ، أو غير ذلك من الصور.

القرار الثالث:

  1. ينبغي ذكر اسم الله تعالى عند الذبح حسب الشرع، وإذا ذكر اسم غير الله على المذبوح فلايحل.
    إذا ذبح حيوان ولم يسم عليه ، فذلك يكون سهواً أو عمداً، فاذا تركت التسمية سهواً فتحل تلك الذبيحة، وإذا تركت عمداً، ففى مذهب الجمهور لاتحل تلك الذبيحة.
    وعند الإمام الشافعى رحمه الله إذا تركت التسمية استخفافا لاتحل الذبيحة ، أما إذا لم يكن قصد الاستخفاف ولكن ترك التسمية عمداً فلأن التسمية سنة عنده ، تحل مثل هذه الذبيحة ، وليعلم أن التسمية واجب عند جمهور الفقهاء ، وسنة عند الإمام الشافعى رحمه الله، و على كل حال ، سواء كانت التسمية واجبة أو مسنونة، يرجى من كل مسلم أنه لايذبح تاركاً التسمية عمدا ، فلأي مسلم كانت الذبيحة نحن لم نكلف للتحقيق عما هل تركت التسمية عمداً ؟ فينبغى اعتبار ذبيحة كل مسلم حلالاً.
  2. التسمية تجب على عمل الذبح ، فإذا تعدد العمل تتعدد التسمية، وإذا كان العمل واحداً فتكفىتسمية واحدة فمثلاً بدئ بذبح حيوان بالتسمية، ولكنه هرب قبل تمام الذبح، فإذا ذبح ثانياً تجد إعادة التسمية ، لوأمر السكين مرة واحدة، ويذبح عديد من الحيوانات في وقت واحد بعمل الذبح الواحد، فتكفى التسمية الواحدة.
    يجب في الذبح الاختياري كون المذبوح معلوماً ومعيناً عند ذبح وتسمية ، فلو سمى بنية حيوان معلوم ، أو بعض الحيوانات المعلومة، وذبحت مكانها حيوانات أخرى فلاتحل هذه الذبائح .
  3. يشارك أحيانا في عمل الذبح أكثر من شخص واحد، مثلا تكون على قبضة السكين أيدى شخصين، أو تكون فوق يد شخص ضعيف يد شخص آخر ، ففي هذه الصورة تجب التسمية على الشخصين الذابح ومعينه، وليس القابض على أيدى وأرجل ورؤوس الحيوانات معيناً فى الذبح.

القرار الرابع:

  1. يروج اليوم أن الحيوان يخدر قبل الذبح بالكهرباء أو بأى شئ آخر، ويعتبر ذلك تخفيفاً للألم والأذى عن الحيوان، والملتقى الفقهي لايوافق بهذا المنظور ، وذبح الحيوان بدون تخديره هو الأحسن .
    ولكن إذا كان التخدير رائجا فى منطقة ، ويذبح الحيوان فيها بعد التخدير ، ويطمئن على أن استخدام الصدمة الكهربائية أو الوسائل الأخرى للتخدير، تم بحيث طرأ عليه الإغماء فقط، ولم يمت، وأن تعيين درجة التيار الكهربائي يتم بحيطة كاملة تغمي الحيوان ولاتؤدي إلى موته ، ثم ذبح هذا الحيوان المخدر فتحل الذبيحة.

الذبح الماكينى:

موضوع الذبح الماكينى نوقش في الندوة السابعة لمجمع الفقه الإسلامي الهند ، المنعقدة في بروص لولاية غجرات، واتفق العلماء على جواز بعض الصور وحرمة بعض الصور الأخرى، ولكن اختلفوا في صورة واحدة ، ورأت الندوة الحاجة إلى مزيد الدراسة والتفكير فيها، وإرسال أدلة كل من فريق المجوزين والمانعين إلى جميع المشاركين في الندوة، ليعربوا عن آرائهم بعد التفكير المزيد حولها.
فأرسل المجمع سؤالامفصلا حول هذه الصورة، وفي ضوء الأجوبة الواردة عنها قرر ما يلى:

  1. إذا كان الحيوان المعلق بالحزم أو السلسلة المتحركة بالكهرباء يصل إلى الذابح بعد مرور مرحلة التخدير ، والذابح يذبحه بيده مع التسمية ، ويتيقن كون الحيوان عند الذبح حياً فهذا جائز بالاتفاق ، لأن فى هذه الصورة لايتم بالماكينة إلا نقل الحيوان وحمله ، وفعل الذبح يتم باليد ، يناشد المجمع من أصحاب المسالخ المسلمين لترويج هذه الصورة، وإذا مست الحاجة إلى إسراع عمل الذبح فيمكن تعيين أكثر من ذابح واحد.
  2. وصورة الذبح الماكيني التي يتم فيهانقل الحيوان وحمله وذبحه كذلك بالماكينة بحيث تتحرك الماكينة بضغط الزر ، وتأتي الحيوانات على الماكينة بالتعاقب ، فهناك ثلاثة آراء حول هذه الصورة :
    أ- يحل الحيوان الأول فقط، والحيوانات المذبوحة بعده لاتحل، وهذا رأي أكثرية العلماء المشاركين فى الندوة.

    ب- لا يحل الحيوان الأول أيضاً وهو رأى بعض العلماء، وهم:
    الشيخ المفتي شبير أحمد مراد آباد
    الشيخ مجيب الغفار أسعد بنارس
    الشيخ بدر أحمد الندوي بتنة
    الشيخ أبو الحسن على غجرات

    ج- يحل الحيوان الأول والحيوانات المذبوحة بعده قبل انقطاع ذلك الفعل للذبح، وهذا رأى من تلي أسماؤهم:
    الشيخ رئيس الأحرار الندوي الشيخ صباح الدين ملك فلا حي
    الشيخ سلطان أحمد الاصلاحي الشيخ جلال الدين أنصر عمري
    الشيخ يعقوب اسماعيل المنشي الشيخ القاضى مجاهد الإسلام القاسمي
    الشيخ خالد سيف الله الرحماني الشيخ المفتى نسيم أحمد القاسمي
    الشيخ إعجاز أحمد القاسمي
  3. إن القائلين بحل الحيوان الأول فقط في الذبح الماكيني، إذا استجد اختراع ماكينة، وتنصب فيها سكاكين كثيرة، وتتحرك جميع السكاكين مع ضغط الزر ، وتقطع الحيوانات معاً ، فتحل جميع هذه الحيوانات المذبوحة عندهم.
  4. القرارات المذكورة حول الذبح الماكينى تم اتخاذها نظراً إلى ماكينة مخصوصة ، فلاتطبق على كل نوع من الماكينة، والحكم الشرعي لكل نوع من الماكينة يكون حسب ذلك النوع.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved