Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    مشاريع جارية :

الولاية في النكاح

وبهذا الخصوص قرَّرت الندوة ما يلي:

أولاً:
( أ ) الولاية في النكاح في الاصطلاح الشرعي هي: كون الرجل قادراً على مباشرة عقد النكاح لآخر.

(ب) الولاية في النكاح لها صورتان: الأولى: ولاية الإجبار والثانية: ولاية الاستحباب، ويراد بالولاية الإجبارية: الخيار الذي لا يتوقف على رضا الآخر، أما الولاية الاستحبابية: فالمراد منها الخيار الذي يتوقف على رضا الآخر.

(ج) يجب في الشرع أن يتصف الولي بصفات تالية:

  1. العقل وسلامة التفكير.
  2. البلوغ.
  3. استحقاق الإرث.
  4. الإسلام.

وترتيب الأولياء حسب ترتيب الإرث في العصبات.

ثانياً: يحق لكل عاقل بالغ رجلاً كان أو امرأة أن ينكح نفسه، ونكاح المختل عقلياً مفوَّض إلى الأولياء، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

ثالثاً: يحق للمرأة العاقلة البالغة أن تنكح نفسها من غير إذن الولي إلا أن الأفضل أن يتم عقد النكاح برضا الأولياء والمرأة كليهما.

رابعاً: للأولياء أن يطالبوا القاضي بالتفريق إذا لم تراع المرأة العاقلة البالغة في النكاح الكفاء ة أو المستوى المطلوب للمهر.

خامساً:
( أ ) إذا باشر الأب أو الجد نكاح الصغيرة برضاها لزم هذا النكاح، وإن كرهت هذا الزواج فإنه يحق لها طلب التفريق بقضاء القاضي.

(ب) النكاح الذي باشره غير الأب والجد صحيح، إلا أن البنت إذا لم تطمئن إلى هذا النكاح حق لها الفسخ عند البلوغ دون حاجة إلى رفع أمرها إلى القاضي.

(ج) يثبت للبكر التي زوِّجت بغير إذنها خيار البلوغ إذا علمت ببلوغها وبحقها في خيار البلوغ قبل بلوغها، وإلا امتد خيارها إلى حين العلم بهما.

(د) ويكون للثيب إلى أن تعبر عن رضاها، سواء أكان هذا التعبير بالتصريح أم بالدلالة، وكذلك يبقى حقها هذا إلى أن تعلم بالنكاح أو بالمسألة.

سادساً:
( أ ) إذا وجد من الأولياء أكثر من واحد، وهم متساوون في الدرجة، فالولي الذي يباشر النكاح أوّلاً يصح نكاحه.

(ب) لو باشر الولي الأبعد نكاح الصغير أو الصغيرة في حال وجود الولي الأقرب، فيتوقف النكاح على إجازة الولي الأقرب، إلا إذا لم يمكن الاطلاع والوقوف على رأي الولي الأقرب في كل وقت، ويخشى فوات الكفء في حال التأخير فيصح النكاح الذي باشره الولي الأبعد.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved