Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    ندوات فقهية :

النكاح الإجباري:

إن المشاركين قرروا ما يلي:

  1. إن الشريعة الإسلامية منحت البالغين من البنين والبنات حق التصرف في شئونهم الشخصية وحق الاختيار في النكاح، وهذه الحرية الشخصية هي من ميزات الشريعة الإسلامية، وكثير من الأقوام في الشرق والغرب إنما أعطوا المرأة حقها بتأثير من التعاليم الإسلامية.
  2. لا يجوز قطعا للأولياء إجبار المرأة البالغة أو الابن البالغ على النكاح بدون مراعاة رغبتهما ورضاهما، فإصرار الأولياء على آرائهم واتخاذهم أساليب أنواع التهديد والتوعيد للإجبار على نكاح ما إنما هي محاولة فاسدة لحرمانهما من الحقوق التي أعطتهما الشريعة الإسلامية.
  3. ينبغي للبنين والبنات أن يرجحوا آراء أوليائهم في اختيار الأزواج، لأنه يرجى منهم عامة أنهم يراعون مصلحة أولادهم مراعاة كاملة لما فيه من الشفقة والمودة والتجارب.
  4. إن انعقاد النكاح يتوقف على إظهار الرضا وقت النكاح، فإذا أظهر الابن البالغ أو البنت البالغة رضاهما عند النكاح فينعقد النكاح.
  5. إذا ثبت لدى القاضي الشرعي والمسئولين في دار القضاء أن الأولياء اتخذوا أسلوب الجبر والإكراه في نكاح المراة البالغة، وأجبروها عند النكاح على التلفظ بالرضا، والمرأة غير راضية باستمرارية هذا الزواج، وتطالب بالفسخ، وزوجها لا يفرقها منه بنفسه ولا يرضى بالطلاق أو الخلع، فيحق للقاضي الشرعي فسخ هذا النكاح دفعا للظلم.

حكم الدوطة:

إن علماء بلاد الهند والبلدان العربية الذين حضروا في الندوة الفقهية الثالثة عشرة المنعقدة ما بين 13 و 16/ أبريل 2001م يشعرون بأن ما يطالبه الزوج أو أولياؤه من أولياء الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة وما أصبح سائدا من الإسراف في النكاح أدى إلى وضع خطير جداً، فإن الدوطة الرائجة اليوم حولت النكاح الذي كان أعظمه بركة في الإسلام أيسره مؤنة إلى أمر صعب المنال، فكثير من البنات البالغات تبقى غير متزوجة بسبب عدم توافر الدوطة، الأمر الذي تنجم منه مفاسدا اجتماعية وخلقية تفوق العد والحصر، ونظراً إلى ذلك تقرر الندوة ما يلي:
  1. إن النكاح حاجة إنسانية أساسية، وجعله الإسلام قليل المؤنة وميسورا ورغب فيه، ولكن كثيرا من الناس خالفوا الشريعة فجعلوا النكاح عسيرا وكثير المؤنة بالدوطة وبالإسراف، وهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام وإثم فيه.
  2. إن الدوطة الرائجة حرام قطعا، ولا مساغ لها في الشريعة.
  3. إن الإسلام لم يجعل على الزوجة ولا على أوليائها أي عبء مالي، بل جعل المهر والنفقة لها على الزوج، فلذلك لا يجوز فرض الأعباء المالية بأي نوعها على أولياء الزوجة.
  4. المهر حق مالي للزوجة، وعلى الزوج التعجيل في دفعه إليها.
  5. إن ما يقدم إلى الزوجة عند عقد النكاح من جانب أبويها وأقاربها من الأمتعة والأشياء أو ما يهدي إليها من جانب الزوج ومتعلقيه من الهدايا كل ذلك ملكية لها، ولا يجوز للزوج أو لأهل بيته استردادها من الزوجة أو استخدامها أو أي تصرف فيها بدون كامل رضاها.
علاقات المسلمين بغيرهم:

  1. نوقشت مسألة "طلاق السكران" في ندوة "مجمع الفقه الإسلامي بالهند" وبعد البحث والنقاش في المسألة صدرت قرارات تالية:
  2. تستدعى مصالح الأمة المسلمة الدينية وغيرها أن يستخدم المسلمون حقهم المشروع في التصويت استخداما كاملاً.
  3. لا يجوز للمسلمين الانضمام إلى أحزاب سياسية اتخذت من عداء للإسلام والمسلمين هدفاً لها، كما لا يجوز لهم التصويت لمرشح من مرشحي مثل ذلك الحزب ولو عرف -شخصاً- بحسن العادة والسلوك.
  4. يجوز عقد اتفاقيات انتخابية مع الأحزاب السياسية التي تتبنى مبادئ علمانية وديمقراطية.
  5. يجوز التعاون مع غير المسلمين والمشاركة معهم في إنشاء منظمات إذا أريد بها ما فيه نفع وخير للوطن والبشرية، وقصد من خلالها تعزيز الأمن والسلام والعدل في المجتمعات.
  6. ينبغي للمسلمين السكن في أحياء ومناطق حيث يمكن لهم الحفاظ على هويتهم الدينية، مع اتخاذ أنظمة تعليم وتربية تكون عونا على صيانة تلك الهوية الإسلامية والثقافية.
  7. هناك حقوق للجار غير المسلم يقرها الإسلام، لأجل ذلك فإن المسلم سيزوره لعيادته وتقديم التعازي حال إصابته بمرض أو بموت.
  8. ثمة أناشيد مثل "فانداى ماترام" تضم كلمات شرك، وتقدس أرض الهند تقديس الآلهة، فلذلك حرام على المسلم أن يتغنى بها، ويجب عليه الاجتناب من ذلك.
  9. إذا صدرت لصالح مسلم أقضية على أسس شهادات وقوانين غير إسلامية فإنه لا يجوز له الاستفادة من مثل تلك الأقضية.. ولأجل ذلك فإن هذه الندوة تنادي المسلمين برفع قضاياهم إلى دور القضاء وبالعمل طبقاً للأقضية الصادرة منها وذلك خاصة بالنظر إلى أن هناك قضايا لا يجوز أن يبت فيها إلا قاض مسلم.
  10. فكرة وحدة الأديان فكرة باطلة لا يتبناها لا القرآن ولا سنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- .. وإنما هي مؤامرة يقصد من وراءها محو الهوية الإسلامية، وتضليل عامة المسلمين، وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الفتن.
  11. التعاليم الإسلامية تدعو لاحترام البشرية، الأمر الذي لأجله يجب على المسلم أن يتعاطف مع أخيه غير المسلم ويسانده في حدود المستطاع إذا وجده مظلوما ومضطهدا.
  12. من الضروري أن تفتح أبواب المؤسسات الخيرية -كمثل المستشفيات- التي يدير شئوونها المسلمون، على غير المسلمين فإن ذلك ما تدعو إليه التعاليم الإسلامية ومعاني التعاون على الأسس الإنسانية .. لكنه بمراعاة أن أموال الزكاة لا تنفق إلا على ذوي الاحتياج من المسلمين.
  13. بموجب التعاليم الإسلامية فإنه يكون مطلوبا من المنظمات الخيرية الإسلامية أن تحسن معاملتها مع غير المسلمين وتمد إليهم يد العون حال حدوث الكوارث الطبيعية.
الإسلام والسلام العالمي:
  1. كل عمل من أعمال العنف يعرض فردا أو مجموعة من الأفراد لحالة خوف بدون مبرر شرعي، أو يعرض نفسه وماله وعقيدته ودينه ووطنه وكرامته للخطر .. يكون ذلك العمل إرهابا سواء يأتي من شخص أو من جماعة أو حكومة.
  2. قيام حكومة أو دولة بإجراء يؤدي إلى تحريم فرد أو جماعة من الحقوق القانونية أو يسبب في إلحاق ضرر بالفرد أو الجماعة، هو الآخر عمل من أعمال الإرهاب.
  3. (أ) من حق المظلوم أن يرفع صوته بقوة وبشكل مؤثر ضد الظلم.
    (ب) دفاع المظلوم عن نفسه وعن عرضه وماله لا يكون إرهابا.
  4. لا يجوز أخذ الثأر على ظلم من الأبرياء الذين ينتمون إلى الطائفة الظالمة.
  5. ينبغي معالجة ظاهرة الإرهاب عن طريق تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين سائر الناس، وتأمين احترام حقوق الإنسان وصيانة النفس والأموال والأعراض وإتاحة فرص للعيش بشرف وكرامة بالنسبة للجميع وبدون أي تمييز على الأسس العرفية أو القبلية أو الدينية أو اللغوية.
  6. للمرء الحق -كل الحق- أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه حال تعرضها لخطر.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved