Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    ندوات فقهية :

مسئلة الولاية في النكاح:

  1. (الف) الولاية في النكاح في الاصلاح الشرعي هو كون الرجل قادرا علىمباشرة عقد النكاح لآخر.

    (ب) الولاية في النكاح لها صورتان: الأولى: ولاية الإجبار والثانية: ولاية الاستحباب ، ويراد بالولاية الإجبارية: الخيار الذي لا يتوقف على رضا الآخر، أما الولاية الاستحبابية: فالمراد منها الخيار الذي يتوقف على رضا الآخر.

    (ج) يجب في الشرع أن يتصف الولي بصفات تالية:
    1- صحة التوازن الذهني.
    2- البلوغ.
    3- الحرية.
    4- استحقاق الوراثة.
    5- الإسلام.

    وترتيب الأولياء حسب ترتيب الإرث في العصبات.
  2. يحق لكل عاقل وبالغ رجلاً كان أو امرأة أن ينكح نفسه ، والذى ليس ببالغ أو اختل توازنه الذهني فخيار نكاح مثل هؤلاء الناس مفوض إلى الأولياء ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
  3. يحق للمرأة العاقلة البالغة أن تنكح نفسها من غير إذن الولي إلا أن الأفضل أن يتم عقد النكاح برضا الأولياء والمرأة كليهما.
  4. للأولياء أن يطالبوا بالتفريق من القاضي إذا لم تراع المرأة العاقلة البالغة في النكاح الكفاءة أو المستوى المطلوب للمهر.
  5. (الف) إذا باشر الأب أو الجد نكاح الصغيرة في حين صغرها فيلزم هذا النكاح ، إلا أن تكره البنت ذلك النكاح على أساس أن الأب أو الجد قد باشر هذا النكاح في الحرص أو عدم المبالاة أو إذا كان الولي فاسقا معلنا ففي هذه الصور يحق لها التفريق بقضاء القاضي.

    (ب) النكاح الذي باشره غير الأب والجد صحيح ، إلا أن البنت إذا لم تطمئن إلى هذا النكاح فيحق لها الفسخ عند البلوغ.

    (ج) يجب للباكرة استخدام هذا الخيار عند البلوغ بشرط أن كانت قد علمت قبل بلوغها بنكاحها والحكم الشرعي أيضاً، وبصورة أخرى يمتد خيارها ويبقى إلى العلم بالنكاح.

    (د) ويكون هذا الخيار للثيبة إلى أن تعبر عن رضاها سواء كان هذا التعبير بالتصريح أو بالدلالة ، وكذلك يبقى حقها هذا إلى أن تعلم بالنكاح أو بالمسئلة.

    ملحوظة: إذا لم تكن الباكرة علمت نكاحها والحكم الشرعي وقد بلغت فلا يبطل خيارها بل يبقى إلى العلم بهما.

  6. (الف) إذا وجد ولي غير واحد وهم متساوون في الدرجة فالولي الذي يباشر النكاح أوّلا يصح نكاحه.

    (ب) لو باشر الولي الأبعد نكاح الصغير أو الصغيرة في صورة وجود الولي الأقرب ، فيتوقف النكاح على إجازة الولي الأقرب ، إلا أنه إذا لم يمكن الاطلاع والوقوف على رأي الولي الأقرب في كل وقت ويخشى فوات الكفؤ في صورة التأخير فيصح النكاح الذي باشره الولي الأبعد.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved