|
|
|
|
|
إنقلاب الماهية:
إن المشاركين قرروا ما يلي:
- إن الأشياء التي حرمتها الشريعة الإسلامية تتعلق حرمتها ونجاستها بذاتها، فإذا تبدلت حقيقة الشيء وماهيته بسبب عمل إنساني، أو بطريقة كيمياوية أو غير كيماوية أو بحكم العوامل الطبيعية والبيئية فلا يبقى حكمه السابق، ولا فرق فيه بين نجس العين وغيره.
- المراد من تبدل الماهية أن تتبدل أوصاف الشيء الخاصة التي بها هويته، ولا مانع في تبدل الماهية من بقاء أوصافه غير المؤثرة لا تدخل في حقيقته.
- إذا اختلط الشيء النجس بالأشياء الطاهرة ولم تتبدل ماهيته فهو يبقى نجساً وحراماً.
- ترى هذه الندوة الفقهية للمجمع أنه هناك حاجة مزيدة إلى حصول المعلومات اللازمة عن الجيلاتين من إخصائي الكيمياء قبل البت في حرمة أو حيلة الجيلاتين، لذلك تطالب الندوة من مجمع الفقه الإسلامي تأجيل القرار بهذا الشأن إلى ندوة قادمة قريبة، والحصول على المعلومات اللازمة من إخصائي الكيمياء بشأن الجيلاتين، وإرسالها إلى العلماء الكرام ليتيسر لهم القطع فيه.
- إن هذه الندوة توصى إخصائي العلوم الجديدة المسلمين وأهل الحل والعقد في العالم الإسلامي بخاصة أن يبحثوا عن البديل للأجزاء النجسة المستخدمة في الأدوية في النبات وأجزاء الحيوان المذكى شرعاً، ليتمكن المسلمون من اجتناب الأدوية ذات الشبهة أو الحرمة، فهذه فريضة دينية للمسلمين اليوم.
|
|
Address : Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779,
Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90
Email : ifa@vsnl.net
|
|
|