Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    ندوات فقهية :

العرف والعادة:

فى الحقيقة أن الميزة المهمة والخصيصة الكبرى للشريعة الإسلامية هى العدل والاعتدال ، فليس من طبيعة الشريعة الإسلامية أن تستجيب لكل نوع من أنواع التغيرات فى كل حين وآن ، وتعترف كل أمر أصبح رائجا وسار عليه الناس ولوكان مغائراً ومتناقضاً مع المصالح البشرية والقيم الخلقية ، فإن ذلك ليس من مراعاة المصالح الإنسانية بل هو استسلام وخضوع أمام المفاسد، لايسمح بذلك الإسلام قطعاً، ولكن الحقيقة مع ذلك أن القانون الذي يتحرك مع الحياة ويدعي خلوده وصلوحه للقيادة والتوجيه المستمر، يلزم له قبول أعراف الناس وتعاملهم الاجتماعى في إطار خاص، وبناءً على ذلك ابتنيت كثير من أحكام الفقه الإسلامي على أعراف العصر، ويدل على اعتبار العرف الكتاب والسنة وآثار الصحابة والقياس ، كما يتفق على اعتباره جميع فقهاء الإسلام.

وفي هذه الخلفية اتخذت الندوة الثامنة بعد دراسة الموضوع قرارات تالية بهذا الصدد:

حقيقة العرف و أنواعه المختلفة:

  1. العرف في اللغة الشيء المعروف ، وفي الاصطلاح الشرعي كل ما سارعليه الناس و تعارفوا عليه من قول أو فعل.

  2. العادة فى اللغة الأمر المتكرر ، وفى الاصطلاح الشرعى هى تكرير الفعل حتى يسير سهلا تعاطيه كالطبع.

  3. العرف والعادة بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا من حيث المفهوم.

  4. الفرق بين العرف والإجماع أن العرف يتحقق بتعارف عامة الناس، والاجماع هو اسم لاتفاق المجتهدين .

  5. العرف له نوعان: العرف القولي والعرف الفعلي.
    العرف القولي هو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين بحيث يصبح ذلك المعنى هو المفهوم المتبادر إلى أذهانهم عند الاطلاق بلا قرينة ولاعلاقة عقلية.
    والعرف العملي هو ما اعتاده الناس من أعمال.
  6. العرف القولي و العرف العملي كلاهما معتبران في أحكام الشرع، والعرف الذي يكون فاشياً في معظم مناطق المسلمين هو العرف العام، والعرف الرائج في مدينة أوولاية أو منطقة سكانية خاصة أو في طبقة مخصوصة هو العرف الخاص.

  7. كل عرف يخالف نصا من نصوص الشريعة أو يفوت مصلحة معتبرة يكون فاسداً مثل رواج الدوطة أو طلب النقود فى النكاح ومنع البنات من الإرث والانتفاع من
الأراضى المرهونة.

يشترط لاعتبار العرف ثلاثة شروط:
  1. أن يكون العرف كلياً او أكثرياً يعنى ذلك شيوع العرف فى المجتمع كاملاً أو سار عليه غالبية سكان المجتمع.
  2. أن يكون العرف موجوداً من قبل وقوع التصرف ويبقى باقياً عند التصرف.
  3. أن لايكون تصريح المتعاقدين ضد العرف.
  4. أن لايكون العمل بالعرف يعطل نصاً من نصوص الشرع الصريحة القطعية أو قاعدة من القواعد الأصولية.
تعارض العرف و الأدلة الشرعية:
  1. إذا كان العرف العام معارضاً مع النص بحيث لا يكون العمل بالعرف العام تركا للنص، بل يخصص النص فقط، فيجوز تخصيص النص بالعرف العام .
  2. إذا كان العرف العام معارضاً للنص بحيث يلزم باعتبار العرف العام ترك النص فلا يعتبر بهذا العرف شرعاً.
  3. النصوص المبتنية على العرف قطعاً يجوز تغيير الأحكام فيها بتغير ذلك العرف ، ولكن التعيين بأن النص يتبني على العرف أمر خطير للغاية ومسئولية كبيرة ، لايستطيع القيام به إلا الفقهاء المتضلعون بعلوم الإسلام ودقة النظر وكمال الحيطة والتقوى، وبأسلوب التفكير الجماعى.
  4. إذا تعارض العرف العام مع ما ثبت بالقياس فيرجح العرف العام ويترك القياس.
  5. إذا كان العرف الخاص محدوداً فى إطار صغير فلا يصح ترك القياس بسببه.
  6. إذا كان إطار العرف الخاص واسعاً جداً فيجوز ترك القياس بسببه.
  7. إذا كان العرف معارضاً مع الأهداف والمصالح الأساسية للشرع فلا يعتبربه.

تغير الحكم بتغير العرف:
  1. إذا كانت مسائل ظاهر الرواية ثابتة بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهي لا تترك بالعرف، وتترك مسائل أخرى لظاهر الرواية بسبب العرف.
  2. إذا كان قول في مذهب فقهى معارضاً للعرف، ويوجد في مذهب فقهي آخر قول مطابق له فالحكم بالعرف (مع مراعاة شروط اعتباره) ليس عدولاً من المذهب بل هو اختيار العرف.
  3. ما ابتني من الأحكام الفقهية على العرف لا النصوص إذا تغير فيه العرف يحكم بالعرف الجديد.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved