|
|
|
|
|
الأوراق المالية:
لم يبق الذهب والفضة ذريعة للتبادل في العصرالراهن، واحتلت مكانها الأوراق المالية، وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق المالية ثمنا بصفة كاملة وتقررللناس قبول هذه الأوراق كثمن، وبالجملة أصبحت الأوراق المالية ثمناً قانونياً في التعامل والأعراف، ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل، تناولت الندوة الموضوع بالبحث والنقاش ثم اتخذت القرارات التالية باتفاق من المشاركين.
- الأوراق المالمية ليست وثيقة، بل إنها ثمن، وهي في نظر الشرع ثمن مصطلحاً وقانوناً.
- الأوراق المالية قد احتلت في العصر الراهن مكانة الثمن الخلقى (الذهب والفضة) في كونها ذريعة للتبادل والتعامل، وبها يتم التعامل الآن، لأجل ذلك فإن الأوراق المالية تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل عملة بلاد بعملة نفس البلاد بالزيادة أوالنقصان لامعجلاً ولامؤجلاً.
- الأوراق المالية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلها بالزيادة والنقصان بتراضي الطرفين.
- تجب الزكاة على الأوراق المالية.
- يعتبر في نصاب الزكاة في الأورق المالية ما يساوى ثمن نصاب الفضة.
- في الحقوق المؤجلة هل يعتبر -شرعاً- ما يعترى الأوراق المالية من الحط و الزيادة في قوتها الشرائية؟ اختلفت آراء العلماء المشاركين في هذه القضية إلى وجهتين للنظر. فرأت الندوة تأجيل بت القرار لاستكمال جوانب البحث والدراسة حول الموضوع.
|
|
Address : Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779,
Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90
Email : ifa@vsnl.net
|
|
|