|
|
|
|
|
البيع بالتقسيط:
- تجوز زيادة ثمن السلعة في البيع نسيئة على ثمنه نقداً ، كما يصح مثل هذا البيع والشراء بشرط أن يكون الثمن والمدة معلومين عند إنجاز الصفقة .
- يدفع ثمن السلعة دفعة واحدة أو في أقساط ، تجوز كلتا الصورتين .
- لابد لصحة مثل هذا البيع والشراء أن يكون الثمن متعينا عند إنجاز الصفقة سواء كان المذكور في البداية الثمن المؤجل فقط أوكلا من الثمن المؤجل والمعجل .
- لا تدخل زيادة الثمن في البيع نسيئة في حكم الربا ، فكما يكون الثمن المعين لسلعة في البيع الحال مقابل المبيع ، كذلك يكون الثمن المعين في البيع نسيئة مقابل المبيع.
- طلب زيادة شئ في صورة عدم أداء الثمن أو القسط في المدة المعينة يأتي تحت حكم الربا، سواء كان ذلك مشروطاً عند إنجاز الصفقة أو يطالب به فيما بعد .
- من كان لديه رهن فانتفاعه من المرهون من الربا الذي لا يجوز البتة.
- لو هلك الرهن عند المرتهن فإذا كان ثمنه مساوياً للدين فلايجب شئ على أحد، أما إذا كان ثمن الرهن أقل من الدين فالمبلغ الباقي من الدين يكون واجبا على المديون، وإن كان ثمن الرهن أكثر من الدين وهلك بسبب المرتهن أو إهماله فيجب عليه أداء ما يزيد على الدين من القيمة .
- بعد مطالبة أداء الدين مرارا في صورة عدم أداءه ، ووضوح مماطلة المديون يجوز للدائن أن يبيع الرهن ويقبض على دينه.
- في صورة البيع بالتقسيط لو أمسك البائع المبيع عنده حتى يحصل على جميع الأقساط فهذا لا يصح ، إلا إذا اتفق الفريقان على أن المبيع سيبقى عند البائع حتى تدفع إليه جميع الأقساط.
- بعد دفع بعض الأقساط في المدة المعينة لا يجوز للبائع في صورة عدم أداء الأقساط المتبقية أن يسترد السلعة المبتاعة ولا يرد الأقساط المدفوعة .
- لا يجوز اعتبار السلعة التي تم اشتراؤها رهنا بعد تسليمها إلى المشتري ، إلا أنه يجوز للبائع أن يأخذها من المشتري كرهن ثم يعيرها للمشتري.
- أجل القرار عن "خطاب الاعتماد" للحاجة إلى مزيد من التفكير.
- بيع وثائق الدين (الرقعات والأوراق وغيرهما) بيد شخص ثالث لكي يحصل على الدين ويمتلك به ويبتعد الدائن أو من تستحق له الواجبات من هذه الصفقة بعد أن حصل على مبلغ أقل من الواجب ، لا يجوز مثل هذا البيع والشراء .
- التعجيل في الحصول بعد الحط في قدر المبلغ الواجب أداؤه والذي يعبر عنه بكلمة "ضع وتعجل" يكون جائزا إذا لم تكن في العقد مدة معلومة لأداء الدين، لأن هذا نوع من التبرع وإذا كانت المدة معلومة فلا تجوز مثل هذه الصفقة ، لأن المديون ينتفع من المدة للوضع في قدر المبلغ الواجب أداؤه عليه.
- تجوز مطالبة أداء الدين قبل المدة المعينة بشرط أن الأقساط لا تدفع في الموعد المحدد ، لأن ما اتفق عليه الفريقان انتهكه طرف فلا يجب الالتزام به على الطرف الآخر .
- تبقى الصفقة على حالها إن مات المديون (المشتري) قبل دفع جميع الأقساط كما تبقى بوفاة الدائن ، بشرط رضا البائع به.
|
|
Address : Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779,
Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90
Email : ifa@vsnl.net
|
|
|