|
|
|
|
|
البيع قبل القبض:
راجت فى العصر الحاضر عقود مستجدة للمعاملات التجارية يبدو أن بعض الصور منها داخلة تحت البيع قبل القبض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض، وبهذا الصدد اتخذت الندوة بعد دراسة الموضوع قرارات تالية:
- في الأصل لا يجوز بيع شيء قبل قبضه ، ولكنه إذا بيع قبل القبض يكون بيعا فاسداً لا باطلاً فيفيد الملك بعد القبض.
- لم يعين الكتاب والسنة حقيقة القبض ، ولا صورة مخصوصة منها، فكأن الشرع جعل الأصل فى ذلك أعراف الناس وعاداتهم، وبناءً على ذلك تتعين نوعية القبض حسب اختلاف أنواعها وأعراف العصر الرائجة.
- يتبين من تصريحات الفقهاء بهذا الخصوص، أن القبض في الأصل هو أن يتم استيلاء المشتري على المبيع بحيث لايبقى له مانع من التصرف فيه وهو المعبر عنه بالتخلية في كتب الفقه.
- يبتنى المنع عن البيع قبل القبض، على علة غرر الانفساخ، ويعني ذلك أن المبيع مالم يصل إلى يد المشترى الأول يخشى أن لا يتم قبضه عليه بعد، ولايقدر على تسليم المبيع إلى المشتري الثاني.
- النهي الوارد فى البيع قبل القبض يختص بالأموال المنقولة، فيجوز بيع الأموال غير المنقولة قبل القبض .
- لو اشترى شخص السلعة من بائع (مصنع أو غيره) وباعه المشتري من شخص آخر قبل أن يرسل المصنع السلعة إليه، فهذا البيع الثانى غير جائز لكونه داخلا فى البيع قبل القبض.
- لو اشترى شخص السلعة من مصنع وأمره بإرسال السلعة إليه بطريق خاص (بالباخرة أو الباصة مثلاً) وقام المصنع بإرسالها على الوجه المطلوب، ويتولى المشترى ضمانها إذا هلكت بعد خروجها من المصنع ، وتكون أجرة الإرسال على المشتري، فالجهة التي يتم عن طريقها إرسال السلع هي تكون وكيلة للمشتري، ويكون قبضها قبض المشترى وبناءً على ذلك يجوز للمشتري أن يقوم يبيعها لشخص آخر قبل توصل السلعة إليه لأنه لا يدخل في البيع قبل القبض، وإذا اشتراها شخص آخر من المشتري الأول لايجوز لهذا المشتري الثاني أن يبيعها من الثالث قبل أن يتسلمها، لأنه داخل في البيع قبل القبض.
|
|
Address : Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779,
Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90
Email : ifa@vsnl.net
|
|
|