|
|
|
|
|
تجارة الأسماك فى المياه:
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السمك في الماء، وقد راجت في عصرنا هذا بعض صور تجارة الأسماك التي يشتبه دخولها في هذا النهي، وبهذا الصدد قررت الندوة مايلى:
- الأنهار والبحيرات التي لا تكون ملكية لشخص بل تقوم الحكومة بعقد المقاولة عنها مع بعض الأشخاص أو الجمعية التعاونية أو البلدية لمدة مخصوصة ، هذا يكون على حق الاصطياد، ولذلك يعتبر هذا العقد عقد الإجارة ويجوز، ولكن يناسب الحكومة أن لا تقوم بعقد المقاولة للأنهار والبرك التي يتضرر بها عامة الناس.
- لا يجوز بيع الأسماك في المياه ، وإذا كان البائع مالكا لأسماك البركة فيكون البيع فاسداً ، وإذا لم يكن البائع حسب حكم الشرع مالكا لتلك الأسماك ثم يبيعها وهي في المياه فيكون هذا البيع باطلاً، إلا أن البركة إذا كانت صغيرة ويمكن تسليم الأسماك بالسهولة إلى المشتري فيجوز بيع الأسماك في المياه.
- هناك ثلاث صور لتملك الأسماك:
أ- دخلت الأسماك في البركة بنفسها، وسد صاحب البركة باب الخروج منها.
ب- أعدت البركة لغرض الأسماك.
ج- ألقى أحد الأسماك فى البركة لتربيتها فيها.
ملحوظة : يرى الأستاذ شاهين جمالى أن البركة إذاكانت بحيث أن تشملها الشبكة وتكون فيها الأسماك المملوكة فيجوز بيعها في المياه نظراً إلى تطور وسائل الاصطياد وتعامل الناس وحاجاتهم.
|
|
Address : Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779,
Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90
Email : ifa@vsnl.net
|
|
|