Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    ندوات فقهية :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الندوة الفقهية الثانية عشرة

عقد مجمع الفقه الإسلامي بالهند ندوته الفقهية الثانية عشرة في "دار العلوم الإسلامية" بمديرية "بستي" في الفترة من 5 إلى 8 ذي القعدة 1420هـ الموافق 11 إلى 14 فبراير 2000م. وقد حضر هذه الندوة حوالي مائتين من العلماء والفقهاء من داخل الهند وخارجها، ونوقشت فيها الموضوعات الثلاثة:

    * اختلاف الأئمة.
    * طلاق السكران.
    * استخدام الإنترنيت والأجهزة الحديثة للأهداف الدينية.

وقد استمرت جلسات الندوة أربعة أيام متتالية، شارك فيها سماحة الشيخ محمد رابع الحسني الندوي الرئيس العام لندوة العلماء، وفضيلة الدكتور عبد الله عباس الندوي من ندوة العلماء لكناؤ وغيرهم من العلماء الكبار كما حضر هذه الندوة الوفد السعودي الموقر من الرياض.

وفيما يلي نقدم القرارات التي أصدرتها الندوة بخصوص هذه الموضوعات.

قرار رقم: 49 (1/12)

بشأن

صفة اختلاف الأئمة


ناقشت الندوة موضوع اختلاف الأئمة، وباتفاق من العلماء بعد البحث والنقاش حول الموضوع قرَّرت ما يلي:

أولاً: إن الأحكام الشرعية نوعان: الأحكام المنصوصة والأحكام غير المنصوصة، والمراد بالأحكام المنصوصة: الأحكام الشرعية التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، والمراد بالأحكام غير المنصوصة: الأحكام التي تتعلق باجتهادات واستنباطات الأئمة المجتهدين وفقهاء الأمة.

ولاشك في أن اجتهادات الأئمة والفقهاء واستنباطاتهم ومجموعة آرائهم الفقهية هي ثروة ثمينة للأمة الإسلامية، وهي جزء من الشريعة الإسلامية.

ثانياً: الاختلاف بين الأئمة المجتهدين في أكثر المسائل ليس هو اختلاف حق وباطل، بل هو اختلاف الأفضل وغير الأفضل، والراجح وغير الراجح، أما الاختلاف في بقية المسائل فهو من نوع اعتبار الرأي الواحد منهما صواباً يحتمل الخطأ والرأي الآخر خطأً يحتمل الصواب.

ثالثاً: للعامي الذي لا يعرف الكتاب والسنة، ولا علم له بالدلائل الشرعية، أن يسأل عالماً دينياً موثوقاً به عن المسائل الشرعية، ويعمل بها، وبهذا الوجه يعتبر هو متبعاً للشريعة. رابعاً: إن التشاتم والسباب بين مختلف الطوائف والأفراد العاملين بآراء الأئمة المجتهدين، وذم البعض منهم للبعض الآخر، وذمهم للسلف الصالح، أو استهزاءهم باستنباطاتهم الفقهية حرام قطعي، وهو سبب الحرمان والخسران لأي مسلم في الدنيا والآخرة.

خامساً: كان منهج السلف في المسائل الخلافية يقوم على التسامح والأدب والاحترام المتبادل فيما بينهم، ومراعاة منـزلة الآخرين، والتقدير لمجهوداتهم العلمية، وقد التزموا رحمهم الله تعالى دائماً بهذه الآداب في حواراتهم ومناقشاتهم العلمية خير التزام، ومنهجهم قدوة لنا اليوم، وعلى الأمة أن تلتزم بمنهجهم وتسلك الطريق الوسط في المسائل الخلافية.

سادساً: إذا واجهت المجتمع مشكلة ناجمة عن تغير الأوضاع والظروف، والعمل فيها برأي فقهي من آراء الفقهاء يسبب الحرج والضيق، في حين العمل برأي فقهي آخر يدفع الحرج، ففي مثل هذه الأحوال يجوز للعلماء والفقهاء -المتصفين بالورع والتقوى والذين رزقهم الله العلم والفهم- الإفتاء بالرأي الذي يدفع الحرج، إلا أنه ينبغي اتخاذ المنهج الجماعي في مثل هذه المسائل بدلاً من الإفتاء باجتهاد الفرد الواحد.

سابعاً: إذا رأت جماعة من العلماء والفقهاء الموثوقين العدول عن رأي فقهي إلى رأي فقهي آخر في المسألة المجتهد فيها دفعاً للحرج وأفتت به، في حين خالفت جماعة أخرى من العلماء ذلك، ولم تخـتر ذلك الرأي الفقهي الآخر، ففي مثل هذه الأحوال يجوز لعامة الناس أن يعملوا بالرأي الذي عدل إليه لليسر والسهولة، كما أن للمفتين أيضاً أن يفتوا بذلك الرأي في مثل هذه الأوضاع.

قرار رقم:50 (2/12)

بشأن

طلاق السكران


نوقشت مسألة "طلاق السكران" في ندوة مجمع الفقه الإسلامي بالهند، وبعد البحث والنقاش في المسألة قرَّرت الندوة ما يلي:

أولاً: من سكر بتناول شيء محرم، ثم طلق امرأته في حالة سكره، فلا يقع طلاقه.

ثانياً: إذا تناول شخص شيئاً مسكراً حراماً للتدواي بعد أن رأى الأطباء الحذاق المسلمون أنه لا سبيل إلى مداواة مرضه إلا بهذا المسكر، أو تناول شيئاً مسكراً في شدة الجوع والظمأ إبقاءًا على حياته - وهو لا يجد شيئاً حلالاً- وسكر وطلق امرأته في حالة النشوة هذه لم يقع الطلاق.

ثالثاً: إذا أكره شخص على تناول الخمر أو شيء مسكر آخر جاز له تناوله، فإن طلق امرأته في حالة السكر لم يقع طلاقه.

رابعاً: إذا سكر شخص بتناول شيء حلال وطلق امرأته في حال السكر لم يقع طلاقه شرعاً.

خامساً: إذا تعمد شخص برضاه تناول الخمر أو شيء مسكر محرم، وطلق امرأته قبل أن يصل إلى حالة السكر التي لا يدري فيها ما يقول، يقع طلاقه.

سادساً: في الحالة المذكورة في: (خامساً) إذا سكر سكراً شديداً أفقده عقله ووعيه تماماً، وتلفظ في هذه الحال بكلمات الطلاق، فهل يقع طلاقه أم لا؟ ذهب المشاركون في الندوة إلى رأيين في هذا الصدد:

( أ ) ذهبت أغلبية العلماء المشاركين إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الصورة، ومن أبرزهم:

  1. فضيلة الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي.
  2. فضيلة الشيخ السيد نظام الدين.
  3. الأستاذ يعقوب إسماعيل المنشي.
  4. القاضي عبد الجليل القاسمي.
  5. الأستاذ عبيد الله الأسعدي.
  6. الأستاذ عتيق أحمد البستوي.
  7. الأستاذ أبو العاص الوحيدي.
  8. المفتي جنيد عالم الندوي.
  9. الأستاذ السيد سلمان الحسيني الندوي.
  10. الأستاذ خليل الرحمن سجاد النعماني.
  11. الأستاذ زبير أحمد القاسمي.
  12. المفتي جميل أحمد النذيري.
  13. الأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي.
  14. الأستاذ صباح الدين ملك.
  15. المفتي نسيم أحمد القاسمي.
  16. الأستاذ خورشيد أحمد القاسمي.
  17. الأستاذ شفيق أحمد المظاهري. (بردوان)
  18. الأستاذ مبارك حسين الندوي. (النيبال)
  19. الأستاذ خورشيد أنور الأعظمي.
  20. الأستاذ إعجاز أحمد القاسمي.
  21. الأستاذ المقرىء ظفر الإسلام.
  22. الأستاذ راشد حسين الندوي.
  23. الأستاذ رياض أحمدالسلفي.
  24. الأستاذ أسرار الحق السبيلي.
(ب) ويرى السادة المذكورة أسماؤهم أدناه وقوع الطلاق في هذه الصورة:
  1. الأستاذ برهان الدين السنبهلي.
  2. المفتي عبد الرحمن (دهلي).
  3. المفتي محبوب علي الوجيهي.
  4. المفتي حبيب الله القاسمي.
  5. الأستاذ أبو سفيان المفتاحي.
  6. الأستاذ محفوظ الرحمن شاهين الجمالي.
  7. الأستاذ أبو بكر القاسمي.
  8. الأستاذ أبو جندل.
  9. الأستاذ أختر إمام عادل.
  10. الأستاذ تنوير عالم القاسمي.
  11. الأستا عبد اللطيف الفالنفوري.
  12. المفتي سعيد الرحمن (مومباي).
  13. الأستاذ عبد القيوم.
  14. الأستاذ عبد الله المظاهري (بستي).
  15. القاضي كامل القاسمي.
  16. الأستاذ نذير أحمد الكشميري.
  17. الأستاذ أحمد الديولوي.
  18. الأستاذ جمال الدين القاسمي.
  19. الأستاذ محمد حمزة الغورخفوري.
  20. الأستاذ أبرار خان الندوي.

قرار رقم:51 (3/12)

بشأن

الإنترنيت والأجهزة الحديثة


ناقشت الندوة هذا الموضوع وقرَّرت بهذا الخصوص ما يلي:

أولاً: إن بذل أقصى ما في الوسع من الجهود والسعي في سبيل نشر الإسلام وتعميمه وفي الحفاظ عليه فريضة مهمة على الأمة.

ثانياً: وانطلاقاً من الآية: {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة} يجب استخدام كل ما هو في الوسع من الوسائل المباحة قديمة كانت أو حديثة لأداء هذه الفريضة، بل ربما يجب استخدام الوسائل النافعة والفاعلة في هذا المجال حسب الضرورة والظروف.

ثالثاً: إنه ليس من القبح في شيء استخدام المذياع (من وسائل الإعلام الحديثة) للأهداف الدينية، سواء أكان هذا الاستخدام عن طريق الاستفادة من برامجه، أو عن طريق المشاركة العملية في برامجه، أو كان هذا الاستخدام عبر إقامة محطات الراديو الشخصية.

رابعاً: إن الإنترنيت من أهم وسائل الاتصال في هذا العصر، فهو يوصل الكلام من إنسان إلى إنسان آخر، ويجب عند إصدار الحكم الشرعي على وسيلة معاصرة النظر إلى الأهداف والغايات التي من أجلها تستخدم هذه الوسائل، فإن استخدام الوسائل والذرائع للمقاصد المباحة جائز شرعاً، واستخدامها للمقاصد المحرمة محرم شرعاً، إن الحكم الشرعي لاستخدام هذه الوسائل فرضاً أو مستحباً أو مباحاً يتقرر من خلال إباحة المقصود أو تحريمه.

وفي ضوء هذه المبادىء يرى المشاركون في الندوة أنه يجوز - وفي بعض الأحيان يجب - استخدام الإنترنيت كوسيلة وذريعة للخير الشرعي والجماعي والديني والدعوي مع وجوب التحرز عن المنكرات والمحرمات في حالة العرض.

خامساً: إن التلفاز وسيلة من وسائل الإعلام، ولا يتم عبر هذه الوسيلة توصيل الصوت من مكان إلى مكان آخر فحسب، بل تتمثل من خلالها صور أصحابه أمام المستمعين والمشاهدين، وربما يتم عبرها نقل الصور المتحركة نقلاً مباشراً، وفي بعض الأحيان يتم تسجيل حفلة أو نشاط أو لعب في أشرطة الفيديو وحفظها، ويتم نشرها فيما بعد.

ولكن هناك مشكلة في التلفاز، وهي أن صور التلفاز التي يتم نقلها إلى المشاهدين هل ينطبق عليها التصوير الذي ورد التصريح بمنعه وتحريمه في الحديث النبوي أم لا؟ فذهب عامة علماء الهند إلى أن التصوير الذي ورد ذكره في الحديث النبوي يشمل الصور التي يتم التقاطها عبر الكاميرات العاكسة، في حين ذهب بعض العلماء في البلدان العربية إلى أنه ليس هذا النوع من التصوير محلاً للتصوير الذي ورد منعه في الحديث النبوي.

وكذلك هناك مشكلة أخرى في التلفاز، وهي مشكلة استخدامه، فنشاطات التسلية، ونشر الصور النسائية المكشوفة عبر الإعلانات التجارية، وتعميم الفاحشة وقلة الحياء، ونشر الأفلام الماجنة التي لا يمكن للأب والابن أو الأم والبنت مشاهدتها معاً وكذلك سحر هذه الوسيلة للأطفال سحراً لا يرغبون معه في الدراسة والتعليم، كل هذه المفاسد والمساوىء التي فعلت فعلها في تحويل دور التلفاز من البناء إلى الهدم في المجتمع المعاصر.

ولاشك في أن التلفاز وسيلة فاعلة في القيام بأعمال ونشاطات نافعة، وهو يقوم بدوره اليوم في هذا المجال أيضاً، ولكن الضرر الذي يصيب المجتمع به اليوم يفوق النفع الذي يعود اليوم على المجتمع مصداقاً لقوله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} (سورة البقرة: 219). ففي هذه الأوضاع يرى المشاركون في الندوة أن استخدام التلفاز ونشر المنكرات والفواحش عبر هذه الوسيلة حرام وغير جائز، وهو سبب تهدم كيان المجتمع ودماره، كما أنهم يوصون المجتمع بالتحرز عنه.

سادساً: وهنا ينشأ سؤال عن حكم القنوات التي أسست ولا تزال تؤسس للأهداف الدينية والدعوية المحضة، وهي خالية ونقية عن كل شائبة من شوائب الفحش والمجون، فهل يجوز اتخاذ مثل هذه القنوات والاستفادة منها أو لا؟

قد جوّز أكثر المشاركين في الندوة استخدام هذه القنوات، بينما لا يجوّزه بعض العلماء التالية أسماؤهم:

  1. الأستاذ عبد اللطيف الفالنفوري.
  2. الأستاذ عبد القيوم الفالنفوري.
  3. الأستاذ عبد الرحمن الفالنفوري.
  4. الأستاذ محمد حمزة الغورخفوري.
  5. المفتي محمد زيد.
  6. الأستاذ زبير أحمد القاسمي (مظاهر العلوم).
ويرى الأستاذان: برهان الدين السنبهلي وأرشد الفاروقي القاسمي أنه يجوز استخدام هذه القنوات شريطة أن يكون مباشراً، أما إذا كان البرنامج المنشور مسجلاً فلا يجوز استخدام هذه القنوات.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved