Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    ندوات فقهية :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الندوة الفقهية الثالثة عشرة

عقد مجمع الفقه الإسلامي ندوته الفقهية الثالثة عشرة في الفترة: 18-21 محرم 1422هـ الموافق 13-16 أبريل 2001م بمديرية مليح آباد بولاية أترابراديش حيث دار البحث والنقاش العلمي والفقهي حول المواضيع الخمسة التالية:

    * انقلاب الماهية.
    * الاستثمار بأموال الزكاة.
    * التعاقد عبر الإنترنيت والأجهزة الحديثة.
    * الزواج الإجباري.
    * حكم الدوطة.

وشارك في هذه الندوة رجال الفقه والإفتاء من سائر الولايات الهندية والممثلون من الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية، كما حضر هذه الندوة من خارج الهند سماحة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر، وسماحة الشيخ الدكتور محمد رواس قلعه جي أستاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت، والدكتور محمد عبد العزيز بن أحمد الخضيري المحاضر بقسم الدراسات القرآنية لكلية المعلِّمين بالرياض، وسماحة الشيخ الدكتور محمد محروس عبد اللطيف المدرس الأعظمي (العراق) وفضيلة الدكتور محمد مروان المدرس الأعظمي (العراق)، وفضيلة الشيخ الدكتور نور الدين مختار الخادمي أستاذ كلية الشريعة بالرياض، وقدموا آراءهم حول هذه المحاور، وساهموا في المناقشات.

وإليكم قرارات الندوة حول هذه المحاور.

قرار رقم:52 (1/13)

بشأن

انقلاب الماهية

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:


أولاً: إن الأشياء التي حرمتها الشريعة الإسلامية تتعلق حرمتها ونجاستها بذاتها، فإذا تبدلت حقيقة الشيء وماهيته بسبب عمل إنساني، أو بطريقة كيمياوية أو غير كيماوية أو بحكم العوامل الطبيعية والبيئية فلا يبقى حكمه السابق، بل يصير له حكم جديد، ولا فرق فيه بين نجس العين وغيره.

ثانياً: المراد من تبدل الماهية أن تتبدل أوصاف الشيء الخاصة التي تتعلق بها هويته، ولا مانع في تبدل الماهية من بقاء أوصافه غير المؤثرة التي لا تدخل في حقيقته.

ثالثاً: إذا اختلط الشيء النجس بالأشياء الطاهرة دون تبدل ماهيته فإنه يبقى نجساً وحراماً.

رابعاً: أما عن الجيلاتين فترى الندوة بهذا الخصوص ضرورة دراسة معمقة تتناول وتستوفي كافة أبعاد الموضوع والمعلومات اللازمة عن الجيلاتين والحاجة إلى الاتصال بأهل الاختصاص في علم الكيمياء قبل البت في تحريم أو حل الجيلاتين، لذلك تطالب الندوة إدارة مجمع الفقه الإسلامي بتأجيل القرار بهذا الشأن إلى ندوة قادمة قريبة، والحصول على المعلومات اللازمة من أصحاب الاختصاص في علم الكيمياء بشأن الجيلاتين، وإرسالها إلى العلماء الكرام ليتيسر لهم القطع فيه.

خامساً: إن هذه الندوة توصي أصحاب الاختصاص في العلوم الحديثة المعاصرة المسلمين، وعلى الأخص أهل الحل والعقد في العالم الإسلامي، أن يبحثوا عن البديل للأجزاء النجسة المستخدمة في الأدوية في النبات وأجزاء الحيوان المذكى شرعاً، ليتمكن المسلمون من اجتناب الأدوية المشتبهة أو المحرمة، فهذه فريضة دينية للمسلمين اليوم.

قرار رقم:53 (2/13)

بشأن

الاستثمار بأموال الزكاة


إن المشاركين في الندوة بعد اطلاعهم على البحوث المقدمة في هذا الموضوع، وبعد استماعهم للمناقشة وآراء العلماء والخبراء فيه، ونظرًا إلى قرارات بعض المجامع الفقهية فيه قرَّروا ما يلي:

أولاً: إن تخلف المسلمين في مجال الاقتصاد أمر لا يحتاج إلى بيان، وبناء على ذلك يستغل المبشرون المسيحيون والدعاة القاديانيون والحركات المعادية للإسلام فقر المسلمين وجهلهم، ويبذلون أقصى جهودهم لصرف المسلمين السذج عن دينهم وعقيدتهم بالتعاون معهم اقتصادياً، ولابد من مواجهة هذا الوضع الخطير وبذل المجهودات القصوى للقضاء على فقرهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإنقاذهم من براثن الأعداء، فمن مسؤوليات المسلمين في كل مكان أن يساعدوا المسلمين الفقراء بأموال الزكاة، وإن لم تف أموال الزكاة بهذه الحاجة فعليهم أن يتعاونوا معهم بغيرها من الصناديق والتبرعات.

ثانياً: إن أموال الزكاة التي تدفع إلى الفقراء والمساكين تحصل لهم فيها جميع حقوق الملك، وبناء على ذلك إذا قام فقير باستثمارها أو وضعها في التجارة أو في شراء الأسهم لينتفع بها في المستقبل من الزمان جاز له ذلك.

ثالثاً: وتحقيقاً لهدف جعل الفقراء والمساكين متكفلين بأنفسهم في مجال الاقتصاد لو تم شراء الماكينات أو آلات الصناعة بأموال الزكاة مراعاة لمهنتهم وصناعتهم أو أنشئت دكاكين وفوضت إليهم عن طريق التمليك يجوز ذلك، ويتم بذلك أداء الزكاة عن أصحابها.

رابعاً: لو أنشئت منازل أو دكاكين بأموال الزكاة وسلمت إلى الفقراء ليسكنوها أو يتجروا فيها ولم تدفع عن طريق التمليك فلا يجوز ذلك.

خامساً: لا يجوز شرعاً أن توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء المصانع والشركات لتوزيع أرباحها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، لأن أموال الزكاة لا تصل إلى مستحقيها في هذه الصورة، ويخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ الكبير من أموال الزكاة، بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتجميد أموال الزكاة.

سادساً: من مسؤولية المزكين والجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يضعوها أولاً في المحتاجين والمستحقين في مناطقهم، ويبذلوها لهم لسد حوائجهم.

قرار رقم: 54 (3/13)

بشأن

التعاقد بالآلات الحديثة

قرَّر المشاركون في الندوة بهذا الخصوص ما يلي:


أولاً: المراد من المجلس الحال التي يشتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد، والقصد من اتحاد المجلس أن يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد، ومن اختلاف المجلس أن لا يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد.

ثانياً: ( أ ) يصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو، وإذا كان العاقدان على الإنترنيت في وقت واحد ويظهر الطرف الآخر قبوله بعد الإيجاب بالفور انعقد البيع، ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحداً.

(ب) إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنيت ولم يكن الطرف الآخر متواجداً على الإنترنيت وقت الإيجاب، وبعد وقت استلم الإيجاب، فهذه إحدى صور البيع بالكتابة، وعند ما يقرأ الإيجاب يلزمه إظهار القبول في حينه.

ثالثاً: إذا أراد المشتري والبائع إخفاء تعاقدهما واستخدما لذلك الأرقام السرية، لم يجز لشخص آخر الاطلاع على هذا التعاقد، أما إذا كان لشخص ما حق الشفعة أو حق شرعي آخر متعلقاً بذلك العقد أو البيع جاز له الاطلاع عليه.

رابعاً: إن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من عقد البيع، وفيه جانب تعبدي، ويشترط فيه الشاهدان، لذلك لا يعتبر مباشرة الإيجاب والقبول للنكاح على الإنترنيت ومؤتمر الفيديو والهاتف، أما إذا استخدمت هذه الوسائل لتوكيل شخص للنكاح، ويقوم الوكيل من جانب مؤكله بالإيجاب والقبول أمام الشاهدين صح النكاح، ويلزم في هذه الصورة أن يكون الشاهدان يعرفان المؤكل أو يذكر المؤكل اسمه واسم أبيه عند الإيجاب والقبول.

قرار رقم: 55 (4/13)

بشأن

الإجبار على الزواج

قرَّر المشاركون بهذا الخصوص ما يلي:


أولاً: إن الشريعة الإسلامية منحت البالغين من البنين والبنات حق التصرف في شؤونهم الشخصية وحق الاختيار في النكاح، وهذه الحرية الشخصية هي من ميزات الشريعة الإسلامية، وقد أعطى كثير من الأمم في الشرق والغرب المرأة حقها احتذاءً بالتعاليم الإسلامية.

ثانياً: لا يجوز قطعاً للأولياء إجبار المرأة البالغة أو الابن البالغ على النكاح بدون مراعاة رغبتهما ورضاهما، فإصرار الأولياء على آرائهم واتخاذهم أنواع التهديد والوعيد للإجبار على نكاحهما إنما هي محاولة مستنكرة لحرمانهما من الحقوق التي أعطتهما إياها الشريعة الإسلامية.

ثالثاً: ينبغي للبنين والبنات أن يفضِّلوا آراء أوليائهم في اختيار الأزواج، لاكتمال خبرة الأولياء ولما عرف من مراعاتهم لمصلحة أولادهم مراعاة كاملة، ولما أودعه الله فيهم من الشفقة والمودة.

رابعاً: إن انعقاد عقد النكاح يتوقف على إظهار الرضا وقت عقد النكاح، فإذا أظهر الابن البالغ أو البنت البالغة رضاهما عند عقد النكاح انعقد النكاح.

خامساً: إذا ثبت لدى القاضي الشرعي والمسؤولين في دار القضاء أن الأولياء اتخذوا أسلوب الجبر والإكراه في نكاح المرأة البالغة، وأجبروها عند النكاح على التلفظ بالرضا، والمرأة غير راضية باستمرار هذا الزواج، وهي تطالب بالفسخ، وزوجها لا يفارقها بنفسه ولا يرضى بالطلاق أو الخلع، فيحق للقاضي الشرعي فسخ هذا النكاح دفعاً للظلم.

قرار رقم:56 (5/13)

بشأن

حكم الدوطة


إن علماء بلاد الهند والبلدان العربية الذين حضروا الندوة يشعرون بأن ما يطالب به الزوج أو أولياؤه من أولياء الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة وما أصبح سائداً من الإسراف في النكاح أدى إلى وضع خطير جدّاً، فإن الدوطة الرائجة اليوم حولت النكاح - الذي كان أعظمه بركة في الإسلام أيسره مؤنة - إلى أمر صعب المنال، فكثير من البنات البالغات يبقين غير متزوجات بسبب عدم توافر الدوطة، الأمر الذي تنجم عنه مفاسد اجتماعية وخلقية تفوق العدَّ والحصر، ونظراً إلى ذلك تقرِّر الندوة ما يلي: أولاً: إن النكاح حاجة إنسانية أساسية، وقد جعله الإسلام قليل المؤنة ميسوراً ورغَّب فيه، ولكن كثيراً من الناس خالفوا الشريعة فجعلوا النكاح عسيراً وكثير المؤنة بالدوطة وبالإسراف، وهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام، وفيه إثم كبير.

ثانياً: إن الدوطة الرائجة حرام قطعاً، ولا مساغ لها في الشريعة.

ثالثاً: إن الإسلام لم يجعل على الزوجة ولا على أوليائها أي عبء مالي، بل جعل مهرها ونفقتها على الزوج، فلذلك لا يجوز فرض الأعباء المالية بأي نوع من أنواعها على أولياء الزوجة.

رابعاً: المهر حق مالي للزوجة، وعلى الزوج التعجيل في دفعه إليها.

خامساً: إن ما يقدم إلى الزوجة عند عقد النكاح من جانب أبويها وأقاربها من الأمتعة والأشياء أو ما يهدى إليها من جانب الزوج وذويه من الهدايا، كل ذلك ملك لها، ولا يجوز للزوج أو لأهل بيته استردادها من الزوجة أو استخدامها أو أي تصرف فيها بدون كامل رضاها.

قرار رقم:57 (6/13)

بشأن

توصية الندوة بخصوص حكم المسجد


أجمع جمهور الأمة الإسلامية على أن المساجد إذا بنيت في مكان ما، فهي تبقى مسجداً إلى يوم القيامة، لا يجوز بيعها ولا إهداء أرضها إلى أحد، ولا يجوز لأي شخص أو حكومة أن تغير صفتها، إن المسجد في الواقع هي تلك القطعة الأرضية التي تم وقفها كمسجد، وليس هو اسماً لجدرانه وأدوات ومواد بنائه فقط، فإذ تهدم مبنى المسجد أو هدِّم ظلماً أو بقي مهجوراً إلى مدة طويلة لا يصلى فيها، يبقى مسجداً، ويجب على المسلمين شرعاً أن يعمروه.

وهدف المسجد عبادة الله الخالق الواحد وإنكار عبادة غير الله، لذلك لا يجوز أبداً تحويل أرض المسجد معبداً للأصنام، لأنه ضد هدف المسجد، وهذا لا يكون مخالفاً للعقيدة والدين فقط بل معارضاً للعقل أيضاً.

إن الإسلام في العالم دين عقيدة التوحيد، وهو يدعو البشرية جمعاء إلى حقيقة أن خالق هذا الكون وربه هو الله الواحد القهار الذي لا شريك له، ومع ذلك يدعو الإسلام إلى العدل والمداراة، ولا إكراه في الدين، إنه منع أتباعه غصب أرض دينية لفرد أو أمة وتحويلها إلى مسجد، فالقول بأن المسلمين بنوا مسجداً في الهند على أرض مغصوبة أو معبد محتل من أي شخص أو شعب يضاد التاريخ والعقيدة الإسلامية.

وإن ندوة مجمع الفقه الإسلامي بالهند تبين صراحة بالإجماع بأنه لا يجوز شرعاً أي صلح على المسجد البابري أو على أي مسجد آخر يقضي على مسجديته أو يجعله - والعياذ بالله - معبداً للأصنام، وهذا قرار مجمع عليه بين المسلمين من كافة طوائفهم ومذاهبهم.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved