Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    ندوات فقهية :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الندوة الفقهية الرابعة عشرة

شهدت مدينة حيدر آباد (الهند) انطلاقة مؤتمر فقهي لمناقشة قضايا فقهية ساخنة على الساحة الدولية حيث عقد مجمع الفقه الإسلامي بالهند ندوته الفقهية الرابعة عشرة في نفس المدينة في الفترة: 1-3 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 20-22 يونيو 2004م، ونوقشت فيها المواضيع الأربعة الآتية الذكر:

    * علاقات المسلمين مع غيرهم داخل دولة غير إسلامية.
    * الإسلام والسلام العالمي.
    * مادة الجيلاتين وانقلاب ماهية الأشياء.
    * إنشاء أوقاف جديدة.
وقد شارك في هذه الندوة أكثر من مائتين من العلماء والقضاة وأصحاب الإفتاء، وإلى جانب أبرز علماء الهند، فقد حضر الندوة التي دامت ثلاثة أيام من دولة الكويت الحبيبة سماحة الشيخ الدكتور خالد عبد الله المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وسماحة الشيخ الدكتور محمد عبد الغفار الشريف الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف، وفضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي ممثل وزارة الأوقاف بدولة الكويت، وتناول الضيوف العلماء بالبحث في أوراقهم الموضوعات الفقهية المطروحة مع مشاركة فعّالة في المناقشات التي دارت في الندوة، وقد شارك في الندوة من المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ الدكتور مسفر بن علي بن محمد القحطاني أستاذ الفقه الإسلامي بكلية أصول الدين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران- ومن زاهدان (إيران) الشيخ عبد القادر العارفي.

ونقدم في السطور الآتية قرارات الندوة حول هذه المواضيع.

قرار رقم:58 (1/14)

بشأن

علاقات المسلمين مع غيرهم داخل دولة غير إ سلامية

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:


أولاً: إن الإسلام له نظام للحكم خاص به، إلا أنه في ظل الظروف الدولية الراهنة فإن النظام الديمقراطي بمعناه المألوف هو الأفضل بين أنظمة الحكم الأخرى خاصة بالنسبة للأقليات المسلمة، ومن هنا فإنه يجوز شرعاً أن يشارك المسلمون - في ظل النظام الديمقراطي - في العمل الانتخابي، ويرشحوا أنفسهم للانتخاب ويقوموا بإدلاء الأصوات ويقودوا الحملة الانتخابية لصالح مرشح من المرشحين.

ثانياً: تستدعي مصالح الأمة المسلمة الدينية وغيرها أن يستخدم المسلمون حقهم المشروع في التصويت استخداماً كاملاً.

ثالثاً: لا يجوز للمسلمين الانضمام إلى أحزاب سياسية اتخذت من عداء للإسلام والمسلمين هدفاً لها، كما لا يجوز لهم التصويت لمرشح من مرشحي مثل ذلك الحزب ولو عرف – شخصياً - بحسن العادة والسلوك.

رابعاً: يجوز عقد اتفاقيات انتخابية مع الأحزاب السياسية التي تتبنى مبادىء علمانية وديمقراطية.

خامساً: يجوز التعاون مع غير المسلمين والمشاركة معهم في إنشاء منظمات إذا أريد بها ما فيه نفع وخير للوطن والبشرية، وقصد من خلالها تعزيز الأمن والسلام والعدل في المجتمعات.

سادساً: ينبغي للمسلمين السكن في أحياء ومناطق حيث يمكن لهم الحفاظ على هويتهم الدينية، مع اتخاذ أنظمة تعليم وتربية تكون عوناً على صيانة تلك الهوية الإسلامية والثقافية.

سابعاً: هناك حقوق للجار غير المسلم يقرّها الإسلام، لأجل ذلك فإن المسلم يزور جاره غير المسلم لعيادته إذا مرض وتعزية ذويه إذا مات.

ثامناً: ثمة أناشيد مثل "فانداي ماترام" تضم كلمات شرك، وتقدس أرض الهند تقديس الآلهة، فلذلك حرام على المسلم أن يتغنى بها، ويجب عليه اجتناب ذلك.

تاسعاً: إذا صدرت لصالح مسلم أقضية على أسس شهادات وقوانين غير إسلامية فإنه لا يجوز له الاستفادة من مثل تلك الأقضية.. ولأجل ذلك فإن هذه الندوة تناشد المسلمين رفع قضاياهم إلى دور القضاء الإسلامي والعمل طبقاً للأقضية الصادرة منها، وذلك لأن هناك قضايا لا يجوز أن يبت فيها إلا قاضٍ مسلم.

عاشراً: فكرة وحدة الأديان فكرة باطلة لا يتبناها لا القرآن ولا سنة نبينا محمد. وإنما هي مؤامرة يقصد من ورائها محو الهوية الإسلامية، وتضليل عامة المسلمين، وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الفتن.

حادي عشر: التعاليم الإسلامية تدعو لاحترام البشرية، الأمر الذي لأجله يجب على المسلم أن يتعاطف مع أخيه غير المسلم ويسانده في حدود المستطاع إذا وجده مظلوماً ومضطهداً.

ثاني عشر: من الضروري أن تفتح أبواب المؤسسات الخيرية -كمثل المستشفيات- التي يدير شؤونها المسلمون، على غير المسلمين، فإن ذلك ما تدعو إليه التعاليم الإسلامية ومعاني التعاون على الأسس الإنسانية مع مراعاة عدم إنفاق أموال الزكاة على غير المسلمين.

ثالث عشر: وبحسب التعاليم الإسلامية فإنه يكون مطلوباً من المنظمات الخيرية الإسلامية أن تحسن معاملتها مع غير المسلمين وتمد إليهم يد العون حال حدوث الكوارث الطبيعية.

قرار رقم: 59 (2/14)

بشأن

الإسلام والسلام العالمي

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:


أولاً: كل عمل من أعمال العنف يعرِّض فرداً أو مجموعة من الأفراد لحالة خوف بدون مبرِّر شرعي، أو يعرِّض نفسه وماله وعقيدته ودينه ووطنه وكرامته للخطر هو عمل إرهابي سواء قام به شخص أو جماعة أو حكومة.

ثانياً: قيام حكومة أو دولة بإجراء يؤدي إلى حرمان فرد أو جماعة من الحقوق القانونية أو يسبب إلحاق ضرر بالفرد أو الجماعة، هو عمل من أعمال الإرهاب.

ثالثاً: ( أ ) من حق المظلوم أن يرفع صوته بقوة وبشكل مؤثر ضد الظلم.

(ب) دفاع المظلوم عن نفسه وعن عرضه وماله ووطنه لا يكون إرهاباً.

رابعاً: لا يجوز أخذ الثأر على ظلم من الأبرياء الذين ينتمون إلى الطائفة الظالمة.

خامساً: ينبغي معالجة ظاهرة الإرهاب عن طريق تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين سائر الناس، وتأمين احترام حقوق الإنسان وصيانة النفس والأموال والأعراض وإتاحة فرص للعيش بشرف وكرامة بالنسبة للجميع وبدون أي تمييز عرقي أو قبلي أو ديني أو لغوي.

سادساً: للمرء الحق -كل الحق- أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه ووطنه حال تعرضها لخطر.

قرار رقم:60 (3/14)

بشأن

مادة الجيلاتين

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:


أولاً: "الجيلاتين" مادة كيمياوية عضوية، ونوع من البروتين.. يتم صنعه بإجراء تغيرات كيمياوية في "بروتين" يوجد في جلود وعظم الحيوانات، ويدعى "كولاجين" (Collagen) .. إنه في طبيعته وتركيبته الكيمياوية يختلف تماماً عن الكولاجين، ويصبح - بعد المرور بالعمل الكيمياوي - نوعاً خاصاً من البروتينات، مادة الجيلاتين هذه تكون مختلفة تماماً عن الكولاجين في لونها ورائحتها وطعمها وخصوصياتها.

ثانياً: معلوم أن ما حرمته الشريعة الإسلامية من الأشياء، يرفع عنها حكم التحريم السابق حال تغير طبيعتها وماهيتها .. ذلك لأن خصائص الشيء - أي شيء - الأساسية هي التي تكون طبيعة وماهية ذلك الشيء.. ولقد اطلع المجمع على نتائج أبحاث أصحاب الاختصاص، وأنها تبرهن على أن مادة الجيلاتين تخلو من أية خصوصية طبيعية من خصائص الحيوانات التي تستخرج من جلودها وعظامها تلك المادة .. وإنما تتحول إلى مادة كيمياوية لا علاقة لها بالكولاجين .. ولهذه الأسباب يقال: إنه يجوز استعمال الجيلاتين شرعاً .. إلا أنه بالنظر إلى خلاف في آراء الاختصاصيين والخبراء يرى الشيخ بدر الحسن القاسمي - أحد المشاركين في الندوة - أنه من الأفضل أن لا تستعمل هذه المادة إذا كانت مستخرجة من جلود وعظام الحيوانات التي يحرم أكل لحومها. ثالثاً: بالنظر إلى الاختلاف بين الفقهاء وإلى أن المأكولات من الأشياء والمواد تتطلب - في الاعتبارات الشرعية - تدقيقاً أشد وأعمق، فإن الندوة تناشد الصناع المسلمين صنع مادة الجيلاتين من جلود وعظم الحيوانات التي أحل الله لحومها.

قرار رقم: 61 (4/14)

بشأن

الكحول

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:


أولاً: الكحول مادة كيمياوية تصنع من السكر ومن مادة "الكاربو هايدريت" المستخرجة من الفواكه والحبوب الغذائية .. ولها أنواع عدة يكون نوع واحد منها فقط مسكراً.

ثانياً: هناك أدوية وعقاقير تستعمل فيها مادة الكحول التي لا تتغير طبيعتها حتى بمزجها بالدواء .. إلا أنه عملاً بما أقرته الشريعة الإسلامية من إباحة للمحظورات في حالات استثنائية كحالة المرض، فإنه يجوز - عند الاضطرار - تناول العقاقير التي تتضمن مادة كحولية.

ثالثاً: المادة الكحولية المستخدمة في العطور لا تكون -كما يقول الخبراء - مسكرة، وعليه، فإنها ليست من المواد النجسة وغير الطاهرة.

قرار رقم:62 (5/14)

بشأن

الأوقاف


إن الوقف مؤسسة لها أهمية كبيرة في تاريخ الإسلام، وإنه فعلاً استخدم لتحقيق إنجازات عظيمة في مجالات الحضارة والمدنية والرفاهية العامة .. نظراً إلى ذلك فإن الندوة اتخذت القرارات الآتية الذكر:

أولاً: بذل مساعي حثيثة لتخليص العقارات الموقوفة من الجهات –حكومية كانت أم غير حكومية- التي احتلتها بطرق غير مشروعة .. والعمل على توسيع تلك العقارات واستثمار عوائدها مع مراعاة الأحكام الدينية.

ثانياً: إقامة أوقاف جديدة واستخدامها لإعانة المحتاجين من الأرامل والمطلقات والأيتام والمرضى.

ثالثاً: "إقامة صندوق تعليمي" لإعانة الفقراء من الطلاب وتوزيع المنح الدراسية.

رابعاً: إنشاء "صندوق للمراكز الدينية" لمساعدة المدارس الدينية والمراكز والمعاهد الإسلامية.

خامساً: ندعو أهل الخير للمساهمة في هذه الأعمال الخيرية بصدور رحبة.. وسيجزيهم الله خير الجزاء، ويكون عملهم هذا صدقة جارية لهم تنفعهم يوم القيامة.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved