Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    ندوات فقهية :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الندوة الفقهية الخامسة

انعقدت الندوة الفقهية الخامسة في جامعة الرشاد بمدينة أعظم جراه من ولاية أترابراديش (الهند) في الفترة ما بين 3-6 جمادى الأولى 1413هـ الموافق 30 أ كتوبر- 2 نوفمبر 1992م، حضرها أكثر من مائتين من العلماء ورجال الإفتاء ممثلين من شتى مدارس وجامعات ومعاهد ولايات الهند المختلفة إلى جانب بعض كبار الفقهاء من خارج الهند أيضاً، وناقشوا بعض قضايا مستجدة خاصة بالزكاة ومفهوم مصرف "في سبيل الله" في الزكاة.

هذا، وقد ناقشت الندوة من جديد موضوع التأمين الذي كان قد أجل القرار بشأنه في الندوة الرابعة، وصدر بخصوصه القرار. ونذكر في السطور التالية تفصيل كافة القرارات التي صدرت بهذه المناسبة.

قرار رقم:17(1/5)

بشأن

التأمين


بحثت الندوة هذا الموضوع في ظل ظروف الهند الحالية حيث يتعرض المسلمون بين حين وآخر لمخاطر جسيمة في أرواحهم وممتلكاتهم، والحكومة تقصّر تقصيراً شديداً في توفير الأمن والسلام للمواطنين المسلمين الأبرياء، بل إن السلطات هي التي تشعل نيران الاضطرابات الطائفية وتتلبس بها بعض الأحيان، وتقصر الحكومة كذلك في دفع تعويضات الخسائر إلى المسلمين المنكوبين، وشركات التأمين في الهند على علاقة بالحكومة، إما مباشرة أو عن طريق وسطاء.

إن اتجاه مشاركي الندوة العام تجويز التأمين للمسلمين في ظروف كهذه، ولكن السؤال المهم الذي أثير خلال التباحث والتناقش كان: هل خسائر الأرواح والممتلكات التي تجتاح المسلمين في الاضطرابات الطائفية يتم تداركها بموجب قانون التأمين السائد اليوم أم لا؟ إن المجمع - في محاولته الحصول على الإجابة عن هذا السؤال - قام بتشكيل لجنة تدرس جميع جوانب الموضوع الفنية والقانونية إلا أنها أيضاً كسابقتها في الندوة الرابعة لم توفق في التوصل إلى قرار نهائي بصدد الموضوع حيث وجدت أن قانون شركات التأمين لا يصرح بالتزام هذه الشركات بدفع تعويضات الخسائر في الاضطرابات الطائفية، ورأت اللجنة ضرورة مزيد من التداول والتدارس يستوفي كافة أبعاد الموضوع القانونية، وتنفيذاً لمقترحات هذه اللجنة قام المجلس العام للمجمع بتشكيل لجنة أخرى تصنع القرار النهائي في الأمر.

ثم إن هذه اللجنة الأخيرة درست القضية دراسة وافية واستقصتها استقصاءً كاملاً وبخاصة مادة القانون التي كان يبدو منها أن خسائر الأرواح والممتلكات الحاصلة في الاضطرابات الطائفية لا تغطى، و بعد دراسة تفاصيل "شركة التأمين للهند" (Life Insurance Corporation of India) اتضح لها أن الاستثناء من خسائر الاضطرابات الطائفية في مادة رقم: 10 )جزء ( III A.B. إنما هو استثناء من التسهيلات التي بحسبها لا يتم تقديم المبلغ الزائد على مبلغ التأمين في خسائر الأرواح والممتلكات الواقعة من الاضطرابات الطائفية، كما يتم تقديمه في الموت بالحوادث، يعني في الاضطرابات الطائفية لا تعوض الشركة المبلغ الزائد على المبلغ الأصلي، ولكن المبلغ الأصلي تدفعه الشركة فيها مثل دفعها في الخسائر الأخرى، وبعد اتضاح هذه النقطة، ونظراً إلى قرار مجلس التحقيقات الشرعية بدار العلوم التابعة لندوة العلماء في لكناؤ (الهند) الصادر عام 1960م وكذلك ما صدر عن دار العلوم بديوبند من الفتوى عن التأمين، قرَّرت اللجنة ما يلي:

التأمين الرائج مع أنه غير جائز شرعاً لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر، ولكن في الأوضاع الراهنة التي تتعرض فيها أرواح المسلمين وممتلكاتهم وصناعاتهم وتجاراتهم للخطر الشديد بسبب الاضطرابات الطائفية التي تندلع من حين لآخر، نظراً إلى هذه الأوضاع وإلى قاعدة أن: "الضرورات تبيح المحظورات" وقاعدتي: "رفع الضرر" و"دفع الحرج"، وأن المحافظة على النفوس والأموال من الضروريات الخمس التي تجب مراعاتها شرعاً، يجوز التأمين على النفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة.

ومن الملاحظ أن جواز التأمين مبني على خوف الضرر على النفس والمال من قبل الأعداء بخاصة في الاضطرابات الطائفية، لذا فإن من مات موتاً طبيعياً أو تلف ماله من دون تدخل من الأعداء لا يجوز له أن يستفيد بمبالغ إضافية حصلت له بسبب التأمين بل له أن يكتفي في استفادته بقدر أودعه هو، أما ما زاد عليه فيجب عليه التصدق به من دون نية الثواب.

و فيما يلي توقيعات المجيزين:

1- فضيلة الشيخ نعمت الله القاسمي. دارالعلوم ديوبند.
2- فضيلة الشيخ حبيب الرحمن خيرآبادي. دارالعلوم ديوبند.
3- فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي. ندوة العلماء لكناؤ.
4- فضيلة الشيخ حبيب الله القاسمي. رياض العلوم غوريني.
5- فضيلة الشيخ محمد ثناء الهدى القاسمي. ويشالي.
6- فضيلة الشيخ زبير أحمد القاسمي. سيتامرهي.
7- فضيلة المفتي محمد ظفير الدين المفتاحي. دار العلوم ديوبند.
8- فضيلة الشيخ أنيس الرحمن القاسمي. الإمارة الشرعية بتنه.
9- فضيلة الشيخ عتيق أحمد القاسمي. ندوة العلماء لكناؤ.
10- فضيلة الشيخ عزيز الرحمن فتحبوري. مومباي.
11- فضيلة الشيخ رفيق المنان القاسمي. مباركفور.
12- فضيلة الشيخ سيد مصطفى رفاعي الندوي. بنغلور.
13- فضيلة الشيخ معاذ الإسلام. مراد آباد.
14- فضيلة الشيخ أشفاق أحمد. سرائي مير.
15- فضيلة الشيخ عبد الله مغيثي. ميرتهـ.
16- فضيلة الشيخ محمد أرشد القاسمي. ميرتهـ.
17- فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني. حيدر آباد.
18- فضيلة الشيخ عبد الجليل القاسمي. جمبارن.
19- فضيلة الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي. علي جراه.
20- فضيلة الشيخ محمد جنيد عالم الندوي. بتنه.
21- فضيلة الشيخ نسيم أحمد القاسمي. بتنه.
22- فضيلة الشيخ بدر أحمد مجيبـي الندوي. بتنه.
23- فضيلة الشيخ نجيب أحمد القاسمي. بانده.
24- فضيلة الشيخ محمد صدر الحسن الندوي. أورنغ آباد.
25- فضيلة الشيخ شبير أحمد. مراد آباد.
26- فضيلة الشيخ محمد عبد الرحيم القاسمي. بوفال.
27- فضيلة الشيخ مبارك حسين الندوي القاسمي. النيبال.
28- فضيلة الشيخ محمد أفضال الحق القاسمي. غوركفور.
29- فضيلة الشيخ شميم أحمد القاسمي. مئو.
30- فضيلة الشيخ سعيد الحق القاسمي. مئو.
31- فضيلة الشيخ محمد يوسف القاسمي. باره بنكي.
32- فضيلة الشيخ سرفراز أحمد. مباركفور.
33- الدكتور سيد قدرة الله باقوي. كرناتك.
34- فضيلة الشيخ عبد القيوم بالنبوري. غوجرات.
35- فضيلة الشيخ عبد الله القاسمي. بنارس.
36- فضيلة الشيخ عبد الرحمن القاسمي. غوجرات.
37- فضيلة الشيخ محمد عمران مظاهري. غوجرات.
38- فضيلة الشيخ محمد قمر الزمان. إله آباد.
39- فضيلة الشيخ تنوير عالم القاسمي. سيتامرهي.
40- فضيلة الشيخ أنور علي الأعظمي. مئو.
41- فضيلة الشيخ إقبال أحمد. دار العلوم ديوبند.
42- فضيلة الشيخ شعيب الإصلاحي. أعظم جراه.
43- فضيلة القاضي مجاهد الإسلام القاسمي. بتنه.
44- فضيلة الشيخ مجيب الله الندوي. جامعة الرشاد، أعظم جراه.
45- فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي. دولة الكويت.
46- فضيلة الشيخ عبيد الله الأسعدي. بانده.
47- فضيلة الشيخ محمد راشد. دار العلوم ديوبند.
48- فضيلة الشيخ جميل أحمد نذيري. مباركفور.
49- فضيلة الدكتور عبد العظيم الإصلاحي. علي جراه.
50- فضيلة الشيخ ? شمس بير زاده. مومباي.
51- فضيلة الشيخ نذير أحمد القاسمي. باره بنكي.
52- فضيلة الشيخ خبيب أحمد القاسمي. بتنه.

قرار رقم: 18(2/5)

بشأن

الحاجة الأصلية


لما كان من شرائط وجوب الزكاة أن يكون المال زائداً عن حاجات الإنسان الأصلية، قرَّرت الندوة اعتبار الأمور التالية من الحاجات الأصلية:

1- إنفاق الإنسان على نفسه وعياله ومن هم تحت كفالته من الأقارب.

2- وتشمل الحاجات الأصلية النفقات اليومية لمدة سنة كاملة، والسكن والثياب والمركب وآلات الصناعة ووسائل الرزق الأخرى التي يتخذها الإنسان أداة للكسب.

3- هذه الأمور كلها من الحاجات الأصلية التي لا تجب فيها الزكاة.

قرار رقم:19(3/5)

بشأن

زكاة الديون


في ضوء بحوث ومناقشات و آراء المشاركين قرَّرت الندوة ما يلي:

أولاً: الدين ينقسم إلى قسمين: دين غير مرجو السداد، ودين مرجو السداد، فالدين الذي لا يرجى سداده بأي سبب، إذا تم وفاؤه في يوم ما فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من تاريخ وفائه.

ثانياً: إذا ماطل المدين في تسديد الدين رغم مطالبة الدائن حتى ييأس الدائن من استرجاع دينه، فزكاة هذا الدين لا تجب على الدائن، حتى يقبضه، ويحول على قبضه إياه الحول.

ثالثاً: والدين الذي يرجى سداده ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

( أ ) دين هو بدل القرض أو بدل سلع التجارة، وهذا الدين تجب الزكاة بعد الحصول عليه وتجب فيه زكاة السنين الماضية كذلك.

(ب) دين هو بدل مال غير القرض وثمن عروض التجارة، مثل مال الوراثة والوصية.

(ج) دين هو بدل ما ليس بمال، مثل المهر، وفي هاتين الصورتين تجب الزكاة فيه مرة واحدة حين الوصول إليه، ثم لا تجب فيه بعد ذلك.

رابعاً: وفي الديون طويلة الأجل التي يتم استقراضها من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يخصم من الزكاة القسط الواجب دفعه في العام الذي تجب فيه الزكاة فقط، لا جميع الديون، حيث تجب الزكاة على بقية الديون.

قرار رقم: 20 (4/5)

بشأن

زكاة القيمة المعجلة في التجارة أو الأجرة المعجلة في الإجارة


لقد بحثت الندوة زكاة القيمة المعجلة في التجارات والأجرة المعجلة في الإجارات واتخذت بهذا الخصوص القرار التالي:

أولاً:( أ ) السلع التجارية التي عجَّل المشتري أداء ثمنها ولم يقبضها، لا تجب على المشتري الزكاة في ثمنها، بل تجب على البائع.

(ب) زكاة المبيع تجب على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري في بيع السلم وبيع الاستصناع، وكذلك لا تجب الزكاة على المشتري في البيوع التي يكون فيها المبيع متعيناً، ولكن لم يقبضه المشتري.

ثانياً: رأى معظم المشاركين أن الأموال التي يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثيق، والتي تسمى "إيداع الضمان" (Security Deposit) لا تجب زكاتها على المستأجر.

وذهب بعضهم إلى أن زكاة هذه الأموال تجب على المؤجر، والرأي الثالث أنه لا تجب زكاة هذه الأموال إطلاقاً، لا على المؤجر ولا على المستأجر.

قرار رقم: 21(5/ 5)

بشأن

زكاة الأحجار والمجوهرات


لقد بحثت الندوة زكاة الأحجار الكريمة والمجوهرات، واتخذت بهذا الخصوص القرار التالي:

الأحجار و المجوهرات التي تم شراؤها بنية التجارة تجب زكاتها على مالكها أما التي تم شراؤها للتحلي فلا تجب فيها الزكاة.

واتجه بعض المشاركين إلى أن الناس يشترون الأحجار والمجوهرات بأموال طائلة، وهم بهذا يدخرون أموالهم في صورة المجوهرات لمختلف أغراضهم.

هذا، وقد ناقش العلماء المشاركون في الندوة ما اعتاده الناس اليوم من شراء الأحجار والمجوهرات بأموال طائلة بغية ادخارها في هذه الصورة، هل تجب عليها الزكاة أوْلا؟ وبعد مناقشات مستفيضة حول هذا النوع من الادخار ظهر رأيان:

الرأي الأول يذهب إلى وجوب الزكاة في هذه المجوهرات والأحجار المدخرة باعتبارها أموالاً تجارية وعدم اندراجها تحت ضرورات الحياة، وبصلاحيتها للتحويل إلى النقود في أي وقت، ولأن أصحاب الأموال يدخرونها كحيلة لتفادي أداء الزكاة حيث إن الزكاة لا تجب في المجوهرات حسب ما تقتضيه الأصول العامة، وفي عدم إخراج الزكاة إضرار بالفقراء، وهو ما يدفعه الشرع.

والرأي الثاني يذهب إلى عدم وجوب الزكاة في هذه الصورة الخاصة للأحجار والمجوهرات، وذلك لأن هذه الأحجار والمجوهرات ليست ذهباً ولا فضة، والمالك لا يتجر بها، ولا هو ينوي عند شرائها التجارة بها حتى تعتبر نامية، إذن فلا تجب زكاتها على صاحبها.

وفيما يلي أسماء القائلين بهذين الرأيين:

أسماء القائلين بوجوب الزكاة:

1- فضيلة القاضي مجاهد الإسلام القاسمي. بتنه.
2- فضيلة الشيخ طيب الرحمن. آسام.
3- فضيلة الشيخ المفتي عزيز الرحمن. مومباي.
4- فضيلة الشيخ إعجاز أحمد الأعظمي. أعظم جراه.
5- فضيلة الشيخ مجيب الله الندوي. أعظم جراه.
6- فضيلة الشيخ شمس بير زاده. مومباي.
7- فضيلة الشيخ أنيس الرحمن القاسمي. بتنه.
8- فضيلة الشيخ عبد الرحيم القاسمي. بوفال.
9- فضيلة الشيخ المفتي عبد الرحمن. دلهي.
10- فضيلة الشيخ زبير أحمد القاسمي. سيتامرهي.
11- فضيلة الشيخ رفيق المنان القاسمي. مبارك فور.
12- فضيلة الشيخ المفتي نذير أحمد. باره بنكي.
13- فضيلة الشيخ محمد شعيب الإصلاحي. سراي مير.
14- فضيلة الشيخ عتيق أحمد القاسمى. لكناؤ.
وغيرهم
أسماء القائلين بعدم وجوب الزكاة:
1- فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي. لكناؤ.
2- فضيلة الشيخ حبيب الرحمن خير آبادي. ديوبند.
3- فضيلة الشيخ نعمت الله القاسمي. ديوبند.
4- فضيلة الشيخ عبيد الله الأسعدي. بانده.
5- فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني. حيدر آباد.
6- فضيلة الشيخ نسيم أحمد القاسمي. بتنه.
7- فضيلة الشيخ صدر الحسن الندوي. أورنغ آباد.
8- فضيلة الشيخ محي الدين. غوجرات.
وغيرهم

قرار رقم: 22 (6/5)

بشأن

أموال الصندوق الاحتياطي التقاعدي (P.F)


ناقشت الندوة قضية وجوب الزكاة في أموال الصندوق الاحتياطي التقاعدي وقرَّرت بهذا الخصوص ما يلي:

  1. وفيما يتعلق بأموال الصندوق الاحتياطي التي تخصمها الجهة المالكة من رواتب الموظفين برضاهم، ويتم ادخارها والاحتفاظ بها لصالحهم مع زيادة نسبة خاصة محددة يتراضى عليها الطرفان، ويكون مجموع هذه المبالغ أي المخصومة والمزيدة ملكاً للموظفين، ثم يدفع ذلك المجموع للموظفين عند التقاعد، كما يحق لهم أن يأخذوا منها عند الحاجة نسبة يتم تحديدها من قبل الطرفين وقت البدء في الوظيفة، فحكمها الشرعي أنه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد الحصول عليها إذا بلغت النصاب ثم مضت سنة كاملة على قبضها فعندئذ تجب عليها الزكاة.
  2. وفي بعض الأحيان يتبرع بعض الموظفين برضاهم بجزء من رواتبهم في هذا الصندوق الاحتياطي تفادياً لقوانين ضريبة الدخل أو لأغراض أخرى، فإذا بلغت المبالغ المودعة في "بي إيف" (P.F.) النصاب وجبت زكاتها كل سنة، لأنها بمثابة الوديعة، والزكاة تجب على مال الوديعة.

قرار رقم: 23 (7/5)

بشأن

المنح الدراسية للطلاب

لقد قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:


إن المصاريف التي تترتب على سكن و طعام و تعليم الطلبة في المدارس ينبغي أن توزع على كل طالب شهرياً، و تؤدى هذه المصاريف من أموال الزكاة، ويكون هذا الأداء عن طريق إعطاء الطالب الشيك أو الروبيات، وهو يرد إلى حساب المدرسة، ويجوز لعميد المدرسة أن يحول هذا المبلغ من حساب الزكاة إلى حساب المدرسة العام نيابة عن الطالب شريطة أن يكون هناك تصريح في استمارة الالتحاق بالمدرسة من الطالب، أو من وليه إذا كان غير بالغ، بأن العميد يخول في تولي هذا الإنفاق من أموال الزكاة.

قرار رقم: 24 (8/5)

بشأن

صفة عميد المدرسة و محصِّليها


الواقع هو أن الأموال التي تأتي إلى المدارس من مصارف الزكاة والصدقات لا يتم إنفاقها بالفور، وربما تبقى مدة طويلة، وذلك يثير سؤالاً، وهو أن الزكاة هل يتم أداؤها أم لا؟ وبهذا الصدد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي بالهند القرار التالي في ضوء إجابات ونقاش العلماء:

عميد المدرسة أو نائبه (محصِّلو المدارس) يكون وكيلاً عن الطلاب في أخذ الزكاة، فإذا أديت الزكاة إلى عميد المدرسة أو نائبه تحقق أداؤها، والواجب على عميد المدرسة أن ينفق الأموال على الطلاب حسب أحكام الشرع.

قرار رقم: 25 (9/5)

بشأن

أموال المدارس


ناقشت الندوة قضية أموال المدارس واتخذت بهذا الخصوص ما يلي:

إن أموال الزكاة التي تجتمع في المدارس وبيت المال، لا يكون لها مالك معين، وكذلك التبرعات والصدقات النافلة التي تقدم إلى المؤسسات للإنفاق في وجوه الخير أو في مصارف معينة، تخرج من ملك المعطين وتدخل في ملك الله، ولذا لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة في المدارس وبيت المال والمؤسسات الخيرية العامة.

قرار رقم: 26 (10/5)

بشأن

العمولة في أخذ الزكاة


ناقش المشاركون موضوع جمع الزكاة على العمولة وقرَّروا: أن الطريقة السائدة لجمع الزكاة على العمولة غير جائز شرعاً.

قرار رقم: 27 (11/5)

بشأن

زكاة المال الحرام

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:


أولاً: إذا دخل المال الحرام في ملك أحد، و هو موجود بعينه، ومالكه الحقيقي معلوم، فالواجب أن يرد المال الحرام إلى مالكه الحقيقي.

ثانياً: إذا كان المال الحرام أو قدره غير معين، فيعين قدر المال الحرام بغلبة الظن، ثم إذا كان مالكه معلوماً فيرد إليه، وإلا فيتصدق بهذا القدر بدون نية الثواب.

ثالثاً: إذا كان رد المال الحرام واجباً على من هو في يده، فلم يرده وبقي في حيازته، وليس له مطالب من العباد، ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال، ويبقى حكم رد هذا المال إلى مالكه إذا كان معلوماً، و يبقى كذلك حكم تصدقه بدون نية الثواب.

والأصل في المال الحرام أن يرد إلى مالكه إذا كان معلوماً، وإلا وجب التصدق به، وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال، فيعين قدر المال الحلال بالتحري وغلبة الظن، وتجب الزكاة عليه، ولا تجب الزكاة على قدر المال الحرام.

ولكن الاستحسان أن تؤدى الزكاة عن جميع الأموال حتى يحصل اليقين في أداء الزكاة الواجبة عليه، ولا يتشجع من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام، ولئلا يستفيد آكل المال الحرام بفائدتين: فائدة الانتفاع بالمال الحرام، وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه.

قرار رقم: 28 (12/5)

بشأن

مصداق كلمة "في سبيل الله"

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:


أولاً: أجمع العلماء المشاركون في الندوة على أن آية مصارف الزكاة (سورة التوبة رقم: 60) التي حددت الزكاة في المصارف الثمانية، هي فيها قطعية ولا يمكن أن يزاد عليها، والحصر في مصارف الزكاة الثمانية حقيقي لا إضافي.

ثانياً: إن مصداق كلمة "في سبيل الله" الواردة في آية مصارف الزكاة لدى معظم العلماء المشاركين هو الغزوة والجهاد العسكري.

وذهب البعض إلى أن كلمة "في سبيل الله" تتضمن مع الجهاد العسكري جميع المجهودات والأنشطة التي تمارس على مختلف الأصعدة في سبيل الدعوة الإسلامية وإعلاء كلمة الله في هذا العصر، وهم:

• فضيلة الأستاذ شمس بيرزاده.

• فضيلة الأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي.

• فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الإصلاحي.

ورأى سماحة الشيخ الأستاذ محمد محروس المدرس الأعظمي (العراق) أن مفهوم في سبيل الله عام.

ثالثاً: ورأى معظم المشاركين أنه لا يجوز شرعاً تعميم مصرف "في سبيل الله" بحيث يشمل جميع الشؤون الدينية والدعوية، حتى ولو كان توافر الأموال لتغطية حاجات أمور الدين والدعوة في العصر الراهن صعباً جداً، لأنه لا يثبت جواز التعميم في القرون الأولى، ولأن الهدف المهم من الزكاة كفالة الفقراء والمحتاجين وهو لا يتحقق في صورة التعميم، والذين أخذوا بالرأي الثاني لم يوافقوا على وجهة النظر هذه.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved