Home     |      About US     |      Download Audio     |      Fiqhi Seminar     |      Fiqhi Workshop     |      Announcement     |      Download Books
Mujallat Mausooa Publication Programme Islamic Financial Institutions Important Fiqhi Decisions Research Projects Introduction
  Introduction
  Aims and Objectives
  Academic Structure
  Lectures
  Influence
  IFA Seminars
  Running Programs . . .
  Future Plans
  Academic Plans
  Important Fiqhi Decisions
  Islamic Financial Institution
  Islamic Guidance
  A Fiqhi Workshop
  The Eyes Of Great Scholars
  Research&Training Activities
  IFA Publications
  Announcement
  Feedback
    ندوات فقهية :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الندوة السابعة

انعقدت الندوة السابعة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند بدار العلوم ماتلي والا بروتش بولاية غوجرات (الهند) في الفترة: 26-29رجب 1415هـ الموافق30 د يسمبر 1994م-2يناير1995م، وناقشت الموضوعات التالية:

    * الضرورة والحاجة الشرعيتان.
    * الذبح بأنواعه وصوره الحديثة.
    * رؤية الأهلة.
واتخذت قرارات مفصلة حول الضرورة والحاجة الشرعيتان، أما ما يتعلق بموضوع الذبح فقد أصدرت الندوة قرارات بشأن كافة محاورها سوى الذبح باستخدام الآلات الميكانيكية. فتم تأجيل القرار حول هذا المحور، وذلك بقصد إعداد مزيد من الدراسة في الموضوع واستيفاء سائر جوانبه وصوره. أما قضية رؤية الأهلة فقد نوقشت، ثم شكلت لجنة لإعداد تقرير حولها، وبعد الاطلاع على التقرير المعدّ بهذا الخصوص رأت الندوة أن حل قضية توحيد الأهلة يكمن في الجانب الإداري والتنظيمي أكثر منه في الجانب العلمي، فأجل القرار فيه أيضاً.

قرار رقم: 31 (1/7)

بشأن

الضرورة والحاجة الشرعيتان


إن الشريعة الإسلامية لا تختص بزمان دون زمان ولا بأمة دون أمة ولا بدولة دون دولة، بل يجب العمل بها على المسلمين حكوماتٍ وشعوباً إلى يوم القيامة، وتطبيق الشريعة الإسلامية كما يجب على الدول التي يحكمها المسلمون، يجب كذلك على الجاليات الإسلامية القاطنة في الدول غير الإسلامية أيضاً.

والحكومة في عصرنا الحاضر لا ينحصر نطاق عملها في مجالات معينة بل يتوسع ويشمل جميع شعب الحياة وتعتبر التشريع والتخطيط والهيمنة في كل مجال من مجالات الحياة حقها وواجبها، ومن جراء ذلك أصبح المسلمون الذين يعيشون تحت النظام الغربي للحياة وفي البيئة السائدة له (وبخاصة الدول غير الإسلامية ) في ضيق وكآبة شديدة، وأصبح من الصعب والعسير عليهم العمل بعديد من أحكام الإسلام لأجل قوانين الحكومة، فإذا تركوا أحكام الشرع لامتهم أنفسهم، وأقلقهم قلقاً شديدًا خوف عذاب الآخرة، وإذا عملوا بها واجهوا ضيقاً شديدًا، ومنعتهم من ذلك قوانين العصر، وخرج عن نطاق سيطرتهم عديد من مجالات الحياة.

وفي هذه الظروف الراهنة مست الحاجة بشدة إلى توضيح توجيهات ومبادىء أساسية في ضوء أصول الشريعة من رفع الحرج ودفع الضرر والضرورة والاضطرار، يمكن على أساسها للعلماء التوصل إلى حلول صحيحة لقضايا الحاجة وعموم البلوى في العصر الراهن، وإخراج الأمة من المأزق الشديد والضيق في القضايا والمشكلات إلى ما يجوزه الشرع في ضوء أصوله وقواعده، والتيسير للمسلمين في الإطار الشرعي، وسد الباب كذلك في وجه خطر الإباحية والاستغلال السيء لأصول الضرورة والحاجة الشرعية.

وفي ما يلي نقدم قرارات هذه الندوة مصنَّفة حسب المحاور:

المحور الأول

في هذا الصدد قرَّرت الندوة ما يلي:

  1. المصالح خمسة أساساً وهي مقصود أحكام الشرع، وهي حفظ الدين والنفس (بما فيه العرض) والنسل والعقل والمال، وإن الخلل في قيام هذه المصالح يوقع في الحرج والشدة التي تصل إلى حد الضرورة.
  2. الضرورة يترتب عليها فقد النفس أو عضو من الأعضاء أو أن ينـزل بالإنسان من الشدة ما لا يستطيع احتماله. والحاجة هي صيرورة الحياة معها عسرة يشق على الإنسان احتمالها من غير استحالة لاحتمالها.
  3. فرَّق الفقهاء في الأحكام بين الضرورة والحاجة، وحاصل ذلك أنه على أساس الضرورة يقع الاستثناء من الأحكام المنصوصة التي تثبت حرمتها قطعاً، أما الحاجة إذا لم تكن عامة فيستثنى بها في الأحكام التي لم تكن ممنوعة بذاتها بل إنما كان منعها سداً لباب المحرمات الأخرى.
  4. الحاجة إذا كانت عامة و ابتلي الناس بها عامة فتنـزل منـزلة الضرورة، ويجوز بها الاستثناء في النصوص.
  5. أساس الضرورة والحاجة هو المشقة، والمشقة شيء نسبي، لذلك يختلف المستوى في تعيين الضرورة والحاجة باختلاف المكان والمنطقة والظروف وقوة تحمل الناس والبلاد ذات الأغلبية المسلمة والبلاد التي يشكل فيها المسلمون أقلية، ولأجل هذا لابد من مراعاة هذا الجانب عند تعيين الضرورة والحاجة في بلاد الهند التي ليس للمسلمين فيها دور فاعل في التشريع وصنع القرار.
  6. إن تعيين درجة الضرورة ودرجة الحاجة للأمور في العصر الراهن، أمر خطير ويتطلب حيطة ودقة نظر، لذلك يجب على علماء كل عصر أن يقوموا بتعيين الأمور التي دخلت الآن في درجة الضرورة والحاجة، ويجوز بها التخفيف في الأحكام، مع مراعاة ظروف وأحوال عصرهم، كما يجب كذلك أن يقوم بمثل هذا الأمر الخطير جماعة من العلماء حتى لا يفتح باب الإباحية تحت ستار دفع الحرج.
  7. إذا كان نوع من المحرمات قد تم استثناؤه بالنص صراحة أو دلالة لم تبق حرمته، ويجب الأخذ بهذه الرخصة، أما الصور الأخرى التي يثبت التيسير أو الرخصة فيها بالنص أو باجتهاد الفقهاء فيرفع الإثم فيها فقط.
  8. التيسير الثابت بالضرورة أو الحاجة يكون بمثابة الاستثناء كما تقتضيه الأصول مبدئياً.

المحور الثاني

تثبت الرخصة و الجواز بالضرورة في حقوق العباد والمعاملات وجميع الأبواب الفقهية غير الأمور المحرمة لذاتها من قبيل حق العبد وقتل النفس والزنا، ونطاق أثر الرخصة مختلف حسب التفصيل التالي:

  1. إذا كانت الأحكام من قبيل المأمورات ولا يبطل من عدم الامتثال بها إلا حق الشارع فقط مثل كلمة الكفر، فعند الاضطرار تثبت رخصة ارتكابها مع بقائها محرمة، أي تبقى الحرمة ويرفع الإثم.

  2. إذا كانت الأحكام من قبيل المنهيات، ولا يبطل منها إلا حق الشارع فقط مثل أكل الميتة ولحم الخنـزير وشرب الخمر، فهذه الأمور تكون مباحة عند الاضطرار، أي يرفع الإثم والحرمة، ويجب العمل بالمحظور.

  3. إذا كانت الأحكام من قبيل المنهيات ويبطل بها حق العبد مثل قتل النفس بغير حق، والزنا، وإتلاف مال المسلم، فلها نوعان:

    ( أ ) إذا كان تلافي حق العبد ممكناً مثل إتلاف مال المسلم، فإن تلافيه ممكن بالضمان، فعند الاضطرار تثبت الرخصة مع بقاء الحرمة.

    (ب) ولكن إذا لم يمكن تلافي ما تلف من حق العبد مثل القتل والزنا فلا تثبت الرخصة لها عند الاضطرار أيضاً، ويحرم العمل بها.

المحور الثالث

قد تؤثر الحاجة أيضاً في إباحة المحرمات مثل الضرورة، وفي بعض الأحيان تنـزل الحاجة منـزلة الضرورة، ولكن له بعض القيود والحدود، يلزم مراعاتها:
    ( أ ) إذا كان القصد في الحاجة المبيحة للمحرمات دفع الضرر لا جلب المنفعة، فإنه لا يجوز العمل الحرام لجلب المنفعة فحسب.

    (ب) إذا كان القصد في الحاجة دفع المشقة غير العادية ، فإن المشقة التي توجد عامة في جميع الأعمال البشرية والأحكام الشرعية لا تدخل في إطار الحاجة المعتبرة.

    (ج) إذا لم يوجد البديل المشروع لحصول القصد، أو كان البديل موجوداً ولكن لا يخلو من مشقة شديدة.

    (د) ما يثبت بالحاجة يقدر بقدرها، فلا يجوز التوسع فيها.

    (هـ) يجب أن لا يلزم بدفع مفسدة ترتب مفسدة أكبر منها.

    (و) أن تكون الحاجة حقيقية لا متوهمة.
المحور الرابع

يلزم توافر الشروط التالية في الضرورة المعتبرة لإباحة المحظورات:
    1- أن تكون الضرورة واقعة بالفعل فلا يعتبر باحتمال وقوعها في المستقبل.

    2- أن لا يكون لها بديل مشروع ومقدور عليه.

    3- أن يكون خوف الهلاك أو الضياع قطعاً أو مظنوناً بالظن الغالب.

    4- أن يتم بارتكاب المحرمات رفع الضرر الشديد قطعاً وبعدم ارتكابها وقوعه قطعاً.

    5- أن لا يتجاوز قدر الضرورة.

    6- أن لا يؤدي العمل بها إلى وقوع مفسدة مماثلة أو أشد منها.
المحور الخامس
    1- هناك أسباب عديدة للضرورة والحاجة التي تثبت بهما الرخصة والتيسير في كثير من أحكام الشرع، وهي التي يسميها الفقهاء أسباب الرخصة أو أسباب التخفيف، وهي سبعة حسب القول المشهور:

    السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى.

    2- في الأحكام المبنية على " العرف وعموم البلوى" تكون "الضرورة والحاجة" و "رفع الحرج" ملحوظة بعامة، مع أن نطاق العرف وعموم البلوى والأحكام المبنية عليها في الفقه أوسع.
المحور السادس
    1- اتفقت كلمة المشاركين في الندوة على أن الحرج والضيق العام والحاجة العامة في أمر ما تنـزل بعض الأحيان منـزلة الضرورة والاضطرار، ويكون الحرام والممنوع مباحاً عند الضرر غير العادي والضيق الشديد.

    2- إن الأمور المحرمة بالنصوص الشرعية إذا وقعت الحاجة العامة والحرج والضيق العام في أي أمر منها فاستثناؤها من الحرمة المنصوصة بتنـزيلها منـزلة الضرورة أمر بالغ الخطر ومسؤوليته عظيمة ، فإن جميع الحاجات الاجتماعية والدينية لا تكون متساوية الدرجة، بل يكون بعضها مختلفاً عن البعض الآخر في نطاقها ولزومها، فلابد من الدراسة المعمقة والوافية قبل تعيين الحكم الشرعي للحاجات الاجتماعية.

    3- إذا كانت الحاجة العامة بلغت بحيث عسر على الناس تجنبها ولا يوجد البديل المشروع والصالح للعمل، أو لا يمكن العدول عنها للإلزام القانوني فبناء على ذلك يثبت جواز العمل بها مع بقاء الحرمة المنصوصة مادامت الحاجة عامة.

    4- وقبل إصدار الحكم بشأن مثل هذه الحاجة الاجتماعية لابد من إجراء دراسة عميقة لها، و يلزم فيها الاستعانة والاسترشاد بخبراء القانون والاجتماع حسب الضرورة، فإذا كانت الحاجة الاجتماعية متعلقة بمجال من مجالات الحياة لزم أولاً استيفاء المعلومات اللازمة حوله من أصحاب الاختصاص في ذلك المجال ثم قيام العلماء الربانيين ذوي البصيرة والعلم بمقاصد الشريعة وأحكامها بتعيين أن الحاجة الفلانية بلغت بحيث إذا صرف النظر عنها أصاب الأمة المسلمة الضرر الشديد حالاً أو مستقبلاً، ولذا فينبغي جوازها.

    5- إن الأمور التي تعرض فيها ضرورة التخصيص في النصوص أو الاستثناء نظراً إلى الحاجة العامة لابد أن يقررها عدد صالح من العلماء والفقهاء بتشاورهم ومداولاتهم الجماعية في ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها والأصول والقواعد الفقهية، بدلاً من أن يقررها أفراد على المستوى الفردي، لأن الجهد الجماعي هو الأحوط في مثل هذه الأمور الخطيرة المهمة.

قرار رقم: 32 (2/7)

بشأن

الذبح بأنواعه وصوره الحديثة

المحور الأول


1- "الذبح" في اللغة: الشق، وفي الشرع: قطع الحلقوم والمريء والودجين، أو أكثر هذه العروق، في الحيوان المقدور عليه، والجرح في أي موضع من جسده في الحيوان غير المقدور عليه.

2- للذبح قسمان: الذبح الاختياري و الذبح الاضطراري. والذبح الاختياري يكون بقطع أربعة عروق: الحلقوم والمريء والودجين أو أكثرها، وذلك في الحيوان الذي يكون وقت الذبح تحت قدرة الذابح، ويطبق في الحيوانات الإنسية الذبح الاختياري عامة، إلا إذا ندَّ الحيوان. والذبح الاضطراري يكون بإصابة الحيوان في أي موضع من جسده، وذلك في الحيوانات التي لا تكون وقت الذبح تحت قدرة الذابح، فيطبق في الحيوانات الوحشية (الصيود) الذبح الاضطراري، إلا أن يصبح حيوان وحشي إنسياً أو جاء تحت قدرة الذابح حياً.

3- الشروط المشتركة لكل النوعين من الذبح هي كما يلي:

    1. كون الذابح مسلماً أو كتابياً.

    2. كون الذابح عاقلاً.

    3. ذكر اسم الله وقت الذبح.

    4. عدم ذكر اسم غير الله مع اسم الله.

    5. كون الحيوان حياً وقت الذبح.

    6. كون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح.

    7. كون آلة الذبح حادَّة وقاطعة.
شرائط خاصة للذبح الاختياري:
    1. التسمية على المذبوح المعين.

    2. قطع العروق المعينة.

    3. عدم الفصل الطويل بين التسمية وعمل الذبح.
شرائط خاصة للذبح الاضطراري:
    1. أن لا يكون الصائد مُحْرِماً.

    2. أن لا يكون الحيوان من صيد الحرم.

    3. أن يكون الحيوان أو الطير الصائد معلَّماً.

    4. التسمية عند إرسال الحيوان على الصيد أو إرسال الرمي.

    5. مواضع الذبح الاختياري هي غير مواضع الذبح الاضطراري، و لا يجوز اللجوء إلى الذبح الاضطراري إلا عند استحالة الذبح الاختياري، فلا يجوز الذبح الاضطراري في مواضع الذبح الاختياري.
المحور الثاني
    1- تشترط الأهلية في الذابح، وهي أن يكون عاقلاً، بالغاً ومميزاً -إذا كان صبياً-، مسلماً أو كتابياً.

    2- المراد من الكتابي من عندهم كتاب سماوي يصدقه القرآن، واليهود والنصارى أهل الكتاب في هذا العصر.

    3- من يسمي نفسه اليوم يهودياً أو نصرانياً يعتبر كتابياً، وتحل ذبيحته إلا أن يتيقن بكونه ملحداً ومنكراً للّه.

    4- لا تحل ذبيحة القادياني، سواء يسمي نفسه أحمدياً أو لاهورياً.

    5- من اللازم تواجد حقيقة شرعية للذبح، سواء أ كان الذابح مسلماً أم كتابياً، فكل صورة يهلك فيها الحيوان مباشرة أو بواسطة الماكينة بحيث لا يمكن اعتبار ذلك ذبحاً شرعياً، فلا يسمى الحيوان الهالك ذبيحة ولا يحل، مثل أن يهلك إن كان مقدوراً عليه بإطلاق الرصاص أو بإحراق موضع الذبح بالتيار الكهربائي، أو إخراج دمه بجرح في موضع آخر من جسده، أو غير ذلك من الصور.
المحور الثالث
    1- ينبغي ذكر اسم الله تعالى عند الذبح وفقاً للشريعة، وإذا ذكر اسم غير الله على المذبوح فلا يحل.

    إذا ذبح حيوان ولم يسم عليه ، فذلك إما أن يكون سهواً أو عمداً، فإذا تركت التسمية عليه سهواً حلت تلك الذبيحة، وإذا تركت عمداً، ففي مذهب الجمهور لا تحل تلك الذبيحة.

    وعند الإمام الشافعي -رحمه الله- إذا تركت التسمية استخفافاً لم تحل الذبيحة، أما إذا لم يكن قصد الاستخفاف ولكن ترك التسمية عمداً فلأن التسمية سنة عنده ، وتحل مثل هذه الذبيحة، وليعلم أن التسمية واجب عند جمهور الفقهاء ، وسنة عند الإمام الشافعي -رحمه الله- و في كلا الحالين، سواء أكانت التسمية واجبة أم مسنونة، فالظن بكل مسلم أنه لا يذبح تاركاً التسمية عمداً، فما دامت الذبيحة لمسلم كائناً من كان، فإننا لم نكلَّف بالتثبت والتحقيق من أنه هل ترك التسمية عمداً أم لا؟ لذا فإنه ينبغي اعتبار ذبيحة كل مسلم حلالاً.

    2- التسمية واجبة على عملية الذبح، فإذا تعدد العمل تعددت التسمية، وإذا كان العمل واحداً كفت تسمية واحدة، مثال ذلك أنه لو بدأ أحد بذبح حيوان بالتسمية، ولكنه هرب قبل تمام الذبح، ففي ذبحه مرة ثانية تجب إعادة التسمية، ولو أمرّ السكين مرة واحدة، وتم ذبح عديدٍ من الحيوانات في وقت واحد بعمل الذبح الواحد، كفت تسمية واحدة. ويجب في الذبح الاختياري كون المذبوح معلوماً ومعيناً عند الذبح والتسمية، فلو سمى بنية حيوان معلوم، أو بعض الحيوانات المعلومة، وذبحت مكانها حيوانات أخرى فلا تحل هذه الذبائح.

    3- يشارك أحياناً في عمل الذبح أكثر من شخص واحد، مثلاً لو أمسك شخصان بقبضة السكين أو كانت هناك فوق يد شخص ضعيف يد شخص آخر، ففي هذه الصورة تجب التسمية على الشخصين: الذابح ومعينه، وليس القابض على أيدي وأرجل ورؤوس الحيوانات مُعِيناً في الذبح.
المحور الرابع

من الرائج اليوم أن الحيوان يخدر بالصعق الكهربائي أو بأي شيء آخر قبل الذبح، ويعتبر ذلك تخفيفاً للألم والأذى عن الحيوان، والندوة لا تؤيد هذا المنظور، والأولى هو ذبح الحيوان بدون التخدير.

ولكن إذا كان التخدير رائجاً في منطقة، ويذبح الحيوان فيها بعد التخدير، ويحصل التأكد من أن استخدام الصدمة الكهربائية أو الوسائل الأخرى للتخدير، تم بحيث طرأ عليه الإغماء فقط، ولم يمت الحيوان، وأن تطبيق التيار الكهربائي يتم بحيطة كاملة تغمي الحيوان ولا تؤدي إلى موته، ثم يذبح هذا الحيوان المخدر فإنه يجوز أكله.

Address :
Post Box No. 9746, 161-F, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone : 0091 11 - 26981779, Tele/Fax : 0091 11 - 26981779
Regd. : 4695/4/7017/90 Email : ifa@vsnl.net
  التعريف بالمجمع
  الهيكل الإداري
  أهداف المجمع
  نشاطات المجمع
  القرارات والتوصيات
  قسم التوزيع والنشر
  نشرة
  قسم الإفتاء (منتخبات الفتاوى)
  مشاريع جارية
  برامج قادمة
  مشاريع مستقبلية
  إنطباعات العلماء
  إعلانات---؟
HOME   |   ABOUT US   |   IFA SEMINARS   |   CONTACT US
© Copy Right 2007 Islamic Fiqh Academy (India) All Right Reseved